هيئة التحكيم تعتبر هيئة قضائية ولا يجوز مخاصمتها عند الطعن بقراراتها دون الطرف
الآخر في النزاع .
(محكمة استئناف عمان- القضية رقم 2008/175 - تاريخ 2009/6/18 )
............
أسباب الطلب
1) اخطأت هيئة التحكيم بفرض اتعاب على المستدعي (الفريق الثاني في مشارطة التحكيم) )
كونه قد كسب الدعوى ولم يخسر اي جزء منها وكان عليها ان لا تلزمه بأية مبالغ من
اتعاب التحكيم.
2) بالغت هيئة التحكيم بمبلغ اتعاب التحكيم وبدل اتعاب كاتب الضبط ولم تحدد الأسس
والمعايير في تحديدها لهذه الاتعاب علمّا أن عدد جلسات التحكيم لم تتجاوز العشرين جلسة ولم يتم بذلك اية جهود اضافية في دعوى التحكيم.
بالتدقيق نجد ان هذا الطعن واقع على قرار هيئة التحكيم بخصوص تحديد اتعاب التحكيم
واتعاب كاتب الضبط.
الا اننا نجد ان المستدعي قد خاصم بلائحته هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه ولم يخاصم الطرف الآخر في نزاع التحكيم ما نجد معه ان الخصومة غير متوافرة تجاه هيئة التحكيم التي تعتبر هيئة قضائية ولا يجوز مخاصمتها عند الطعن في قراراتها ما يتعين معه رد الطعن شكلا.
لهذا وبناء على ما تقدم وعم ً لا بأحكام المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر رد الطعن شكلا.