بدأ معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم بالسويد منذ أول يناير 2010 تطبيق نظام جديد أطلق عليه (محكم الطوارئ) يتيح مزيداً من الفعالية لقواعد التحكيم ومن السرعة في تلبية طلبات أطراف النزاع فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والتحفظية.
ويأتي هذا النظام لسد فراغ في الفترة التي تمتد ما بين نشأة النزاع وبداية هيئة التحكيم بعد تمام تشكيلها للنظر في طلبات الأطراف والتي قد تمتد بين ثلاثة او اربعة اشهر طبقاً لإحصاءات معهد تحكيم ستوكهولم والتي لا يجد فيها اطراف النزاع سوى اللجوء الى المحاكم العادية بشأن الاجراءات الوقائية والتحفظية.
فالنظام المعمول به والمنصوص عليه في لوائح مراكز التحكيم هو اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في طلبات الأطراف وإصدار قرارات تحكيم مؤقتة متضمنة التدابير الوقائية أو التحفظية والمستعجلة.
وبناء على ما سبق، فقد تم ابتكار نظام (محكم الطوارئ) الذي أعطيت له صلاحيات إصدار قرارات وقتية او تحفظية في تلك الفترة المشار إليها أنفاً.
ونستعرض في النقاط التالية مزايا وخصائص هذا النظام الجديد الذي يسبق اجراءات التحكيم العادية:
1- يتم تعيين (محكم الطوارئ) من قبل معهد تحكيم ستوكهولم خلال 24 ساعة فقط من لحظة تقديم الطلب من أحد الأطراف.
2- يصدر (محكم الطوارئ) قراره في ميعاد أقصاه 5 أيام من تاريخ تعيينه بعد أستماعه إلى الأطراف وإعطاء كل منهم فرصة عادلة ومعقولة لتقديم وجهة نظره وحججه ويجوز تمديد هذا الميعاد بناء على طلب (محكم الطوارئ).
3- يجوز لأي طرف تقديم طلب رد (محكم الطوارئ) خلال 24 ساعة من تاريخ علمه بوجود اية ظروف تؤثر على حياد واستقلال المحكم.
4- يصدر قرار (محكم الطوارئ) كتابة متضمناً تاريخ ومكان صدوره ومسبباً وموقعاً عليه ويبلغ إلى الأطراف على وجه السرعة.
5- يكون قرار (محكم الطوارئ) ملزماً للأطراف وواجب التنفيذ دون إبطاء.
6- يفقد القرار الصادر من (محكم الطوارئ) أثره الملزم في الحالات الآتية:
أ- بناء على قرار (محكم الطوارئ) نفسه أو قرار (هيئة التحكيم) فيما بعد.
ب- عند إصدار هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي.
ج- إذا لم تبدأ اجراءات التحكيم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار (محكم الطوارئ).
د- إذا لم يتم إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال 90 يوماً من تاريخ صدور قرار (محكم الطوارئ).
7- يسدد الطرف المدعي مصروفات تحكيم واتعاب مستقلة لمحكم الطوارئ.
8- لا يجوز تعيين (محكم الطوارئ) محكماً او عضواً في هيئة التحكيم للنظر في موضوع النزاع نفسه إلا إذا أتفق الأطراف على خلاف ذلك.
خلاصة القول أن هذا النظام المستحدث والفريد يحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي لمعهد تحكيم ستوكهولم بشأن اتخاذ التدابير الوقائية أو التحفظية المؤقتة دون أستعانة أطراف النزاع بالمحاكم العادية في تلك الفترة السابقة على تشكيل هيئة التحكيم وبداية عملها... يبقى أنها تمثل مصروفات تحكيم إضافية في حالة استخدام نظام (محكم الطوارئ ) بجوار مصروفات التحكيم العادية واتعاب المحكمين.