اذا امتنع طرف عن تسمية محكم -عنه سمته المحكمة القضائية ليسير التحكيم ولقانون.(محكمة استئناف -عمان الرقم: 2008/224 - تاريخ 2009/5/20)وبالتدقيق نجد أن المادة 8/20 من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية / الجزء الأول قد نصت على ما يلي:اذا نشأ اي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال ولم يكن هناك وجود لمجلس فض الخلافات سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه أو لغير ذلك من -2 يحال الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب المادة 6/20الأسباب فإنه1- لا يتم تطبيق المادة 4/20 المتعلقة بقرار المجلس ولا المادة 5/20 المتعلقة بالتسوية الودية.وحيث أن مجلس فض الخلافات قد انقضت فترة تعيينه بين المستدعية والمستدعى ضدهما.فلا وجود لذلك المجلس مما يتعين معه احالة الخلاف مباشرة الى التحكيم بموجب المادة 6/20
من دفتر عقد المقاولة الموحد.
وحيث ان المادة 1/6/20 قد أوجبت تسوية الخلاف نهائياً بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على (غير) ذلك). وحيث ان المادة 2/16 وبدلالة المادة 2 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 قد أعطت محكمتنا صلاحية تعيين محكم الطرف الذي لم يعين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر وحيث ان المستدعى ضدها (دائرة الشؤون الفلسطينية) قد تلقت طلباً من المستدعية بتاريخ 2008/8/4 بواسطة مستشارها القانوني المدعو ناجح العقرباوي لتعيين محكمها ولم تقم بتعيين المحكم فإننا وعملاً بالمادة 2/16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نقرر تعيين المهندس ابراهيم محمد يعقوب العوامله محكماً عن دائرة الشؤون الفلسطينية بالإضافة إلى محكم المستدعية المعين من قبلها بموجب مرافعاتها امام محكمتنا السيد عاطف الدغمي على أن يقوم المحكمان المذكوران بتعيين المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاقهما يكون المهندس سالم ابو حسان هو المحكم الثالث وذلك اعمالاً لنص الفقرة ب من المادة 6/20 من دفتر عقد المقاولة الموحد الذي أوجب تشكيل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء والزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ 150 ديناراً اتعاب محاماة للمستدعية.قراراً صدر وجاهياً بحق الطرفين صدر وافهم علناً بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 2009/5/20