الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد تمثيل حصري وإشرارف على مبيعات سلع - فسخ العقد - نزاع - مباشرة إجراءات تحكيمية - شرط التحكيم ينص على فصل النزاع وفقا لقواعد القانون الفرنسي - صدور حكم تحكيم - طعن بإبطاله - رفض الطعن بالإبطال من محكمة الإستئناف - طعن بالتمييز - هيئة التحكيم فصلت بالإحالة إلى الصلح دون أن تكلف بهذه المهمة - هيئة التحكيم لم تتحزر من القواعد القانونية - هيئة التحكيم لم تفصل بالإحالة إلى الصلح - رفض الطعن بالتمييز

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    723

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حول السبب الوحيد: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 23 اكتوبر 2012 ،(أنّه بموجب العقد المـؤرخ5 فبراير 1976 ،عهدت شـركة Daum Cristallerie) شـركة Daum (التمثيـل الحـصري والإشراف على مبيعات السلع التي تصنّعها وتبيعها إلى السيد .X. A Michel ،الـذي انتقلـت حقوقه إلى الشركة المسماة بالإسم نفسه(شركة .X ،(مع العلم أن هذا التمثيل سيطَبق في التعامل مع بائعين بالمفرق مؤهلين من عدة بلدان من الشرق الأدنى والأوسط؛ وأنّه نظراً إلى نشوء نزاع بين الطرفين بمناسبة فسخ العقد من شركةDaum ،باشرت شركة .X الإجـراءات التحكيميـة  المنصوص عليها في شرط التحكيم الذي يعهد إلى المحكّمين مهمة فصل النـزاع وفقـاً لقواعـد القانون الفرنسي؛ وأنّه بموجب حكم التحكيم الصادر في باريس بتاريخ 8 فبراير 2011 ،حكمـت هيئة التحكيم على شركة Daum أن تدفع إلى شركة .X عدة مبالغ بالأخص مقابل التعويض عن إنهاء العقد المنصوص عليه في المادة " . 134-1) "1-134. L (من قانون التجارة، وتعـويض الضرر عن عدم كفاية مهلة الإخطار؛ حيث أن شركة .X تعترض على القرار لأنّه رفض الطعن ب الإبطال الذي قدمته ضد حكـم التحكيم، في حين، حسب السبب: ˚1 / أنّه لا يمكن للمحكّم أن يحكم بالصلح عندما لا يكون مكلَّفاً بهـذه المهمـة فـي اتّفـاق الطرفين؛ وأنّه برفضها إبطال حكم التحكيم، في حين أنّه يتّضح من استنتاجاتها أن هيئة التحكيم فصلت بوضوح "بالإحالة إلى الصلح" دون أن تُكَلَّف بهذه المهمة، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1520˚ -3 من قانون المرافعات المدنية مـن خـلال رفـض تطبيقها؛ ˚2 / أنّه لا يمكن للمحكّم أن يحكم بالصلح عندما لا يكون مكلَّفاً بهـذه المهمـة فـي اتّفـاق الطرفين؛ وأنّه برفضها إبطال حكم التحكيم، في حين أنّه يتّضح من استنتاجاتها أن هيئة التحكيم قيمت "بشكلٍ نهائي "الضرر الناجم عن فسخ العقد، ممـا كـان يخفـي تقييمـاً بالصلح، دون أن تُكَلَّف بهذه المهمة، تكون محكمة الإستئناف خالفت المـادة 1520˚ -3 من قانون المرافعات المدنية من خلال رفض تطبيقها؛ ولكن حيث أن محكمة الإستئناف استنتجت عن حقّ من التسبيب المفصل لحكم التحكيم، في ما يتعلّق بأرقام المبيعات التي يتوجب أخذها بالاعتبار، وفي ما يتعلّق بمدى إغفال المهلة التعاقدية للإخطار، أن المحكّمين لم ينووا التحرر من القواعد القانونية، ولكنّهم تقي دوا باسـتخدام سـلطتهم التقديرية المطلقة لتقييم مدى الأضرار المتكبدة ومبلغ التعويضات المعنية، بحيث أنّهم لم يفـصلوا كمحكّمين بالصلح؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس؛ لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛ تحكم على شركة .X. A Michel بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم عليها بدفع مبلغ3000 يورو إلـى شركة Daum وترفض طلبها؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلـسة24 سـبتمبر 2014 العلنية. السبب الملحق بهذا القرار: [...] يعترض على القرار المطعون فيه أنّه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته شـركة.X ضـد حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم برئاسة [...] في 8 فبراير 2011 ، على أساس أنّه: "بغية تحديد مبلغ التعويض الواجب تأديته للوكيل التجاري عند إنهاء العقد وفقاً للمـادة" . 134-12) "12-134. L (من قانون التجارة، تفحصت هيئة التحكيم، ضمن حدود النطاق الـذي حددته لعقد الوكالة التجارية، أرقام المبيعات المحقّقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واسـتبعدت أرقام المبيعات المحقَّقة من خلال مشترين اعتبرت أنّه نظراً إلى أنّهم لم يعودوا من زبائن شركة Daum بعد فسخ العقد، كان من الممكن أن ينتقلوا إلى شركات المجموعة.X ،ولم تأخـذ فـي النهاية ضمن أسباب حكمها إلاّ تلك المحقَّقة من خلال أربعة زبائن؛ وأنّه بعد أن ذكّرت أن رقـم المبيعات المحقَّق من خلال هؤلاء الزبائن الأربعة كان مستقراً على معدل سنوي قدره708.469 يورو في السنوات الثلاث الأخيرة، قامت هيئة التحكيم، بعد التذكير بالمعايير الحاسمة لتقـديرها، بتحديد التعويض الواجب الأداء إلى شركة.X من شركة Daum" بشكلٍ نهـائي "بمبلـغ قـدره 20,822.140 يورو، وبقضائها بالقانون من خلال ممارسة الحقّ الآيل إلـى القاضـي بتحديـد، بشكلٍ نهائي ،تبعاً لعناصر التقدير التي يراها وثيقة الصلة بالموضوع، التعويض عـن الـضرر الذي أقر مبدأه؛ إذا كانت هيئة التحكيم، بعد التذكير بأن المادة3 من العقد المـؤرخ 15 فبرايـر 6 تنص على أنّه "يمكن فسخ العقد من طرفٍ ومن الآخر بموجب رسالة موصى عليها مـع علم الوصول، مودعة في البريد قبل ستّة أشهر من الفسخ الآنف الذكر " وبعد تبيـان أن رسـالة الفسخ الموجهة من شركة Daum إلى شركة .X التي يبدأ سريان مفعولها في 31 ديسمبر 2009 أُرسِلَت في 8 يوليو 2009 ،مما يتّضح منه أن شركة.X كان لها الحقّ في المطالبة بأن يدفَع لها مبلغ ما مقابل عدم كفاية مهلة الإخطار بمدة10 أيام"، قدرت أنّه "أخذاً بالاعتبـار هـذه المهلـة القصيرة، من المنصف تحديد مبلغ التعويض عن الضرر الذي أصاب الشركة المدعية جراء ذلك بـ 7000 يورو"، فإن إشارة المحكّمين إلى الإنصاف، مهما تكن عدم دقّة العبـارة المـستَخدمة والالتباس الذي يمكن أن تسببه، لا يمكن أن تُعتبر على أنّها تعني أن المحكّمين اتّفقـوا علـى أن يحكموا بالصلح في حين أنّهم لم يوكَلوا بهذه المهمة، بل يجب أن تُعتَبر على أنّها تعبير عن تقدير المحكّمين المطلق، وفقاً للقواعد القانونية، للضرر الذي لحق بالشركة.X بسبب مهلـة إخطـار ينقص منها 10 أيام ؛" في حين، من جهة، أنّه لا يمكن للمحكّم أن يحكم بالصلح عندما لا يكون مكلَّفاً بهذه المهمـة في اتّفاق الطرفين؛ وأنّه برفضها إبطال حكم التحكيم، في حين أنّه يتّضح من استنتاجاتها أن هيئة التحكيم فصلت بوضوح "بالإحالة إلى الصلح" دون أن تُكَلَّف بهذه المهمة، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1520˚ -3 من قانون المرافعات المدنية من خلال رفض تطبيقها؛ في حين، من جهةٍ أخرى، أنّه لا يمكن للمحكّم أن يحكم بالصلح عندما لا يكون مكلَّفاً بهـذه المهمة في اتّفاق الطرفين؛ وأنّه برفضهاإبطال حكم التحكيم، في حين أنّه يتّضح من اسـتنتاجاتها أن هيئة التحكيم قيمت "بشكلٍ نهائي "الضرر الناجم عن فسخ العقد، مما كان يخفي تقييماً بالصلح، دون أن تُكَلَّف بهذه المهمة، تكون محكمة الإسـتئناف خالفـت المـادة1520˚ -3 مـن قـانون المرافعات المدنية من خلال رفض تطبيقها. القرار المطعون فيه: محكمة إستئناف باريس، تاريخ 23 اكتوبر 2012 .