الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( قرار تحكيمي ، الدعوى رقم 31 / تحكيم / 2012 ، تاريخ 2013/1/10 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

 قرار تحكيمي - هيئة تحكيم محالة إليهـا دعـوى بقرار المحكمة - هيئة التحكيم تستند الى تقريـر خبراء - تقرير الخبير يصلح أن يكون سببا للحكم - صدور القرار علنا . إن تقرير الخبراء السبعة جاء مفصلا ومعللاً ويصلح أن يكون سببا للحكم . ( قرار تحكيمي ، الدعوى رقم 31 / تحكيم / 2012 ، تاريخ 2013/1/10 ) بناء على القرار المتخذ من قبل محكمة البـداءة المتخصصة بالـدعاوى التجاريـة فـي جلسة المرافعة المؤرخة 2012/3/14 المتضمن إحالة اضبارة الـدعوى الـى هيئـة التحكـيم واسـتنخار الـدعوى لحـين إصـدار المحكمــن قـرارهم ، فقـد اجتمعـت هيئـة التحكـيم بتاريخ 2012/3/28 ، وقررت : 1- أن تكون نقابة المحامين مقرا لاجتماعـات هيئـة التحكـيم . 2- يكون وهام حسين جاسم رئيسا لهيئة التحكيم . 3- تحديد الساعة الواحدة من يوم 2012/4/4 موعداً للمرافعة وتبليغ الطرفين للحضور في الموعد المذكور . ومن خلال المرافعات الجاريـة حضورياً ، وبعد تقديم طالب التحكيم مستنداته وطلباته ومن خلال المرافعـات وتقـديم الطـرفين أقوالهما ودفوعهما والمستندات المؤيدة لها ، وبعد أن استمعت هيئة التحكيم الـى دفـوع وأقـوال الطرفين واللوائح المتبادلة ، وبعد استنفاذ وكيلا الطرفين أقوالهما ودفوعهما وطلباتهما قررت هيئة التحكيم وبعد تدقيق اضبارة الدعوى إفهام ختام المرافعة ، وإصدار القرار بتـاريخ 2012/1/10 كالآتي :
أولاً- خلاصة الطلبات والوقائع : و ادعى طالب التحكيم بواسطة وكيليه أن موكلتهما طالبة التحكيم تعاقدت بالعقـد المـرقم 792 والمؤرخ في 2009/6/29 على تجهيز الطلبية المرقمة 2009/2/3 ، والخاصة بتجهيز شاي أسـود معلب بكمية ( 2000 ) طن وبأوزان مختلفة ( 200 غم ، 400 غم ، 600 غم ، 800 غم ، 1000 غـم ) من النوعين ( P ) بواقع ( 1400 ) طن و ( PBOP ) بواقع ( 600 ) طن ، وبمبلغ اجمالي قـدره سـتة ملايين ومائة وواحد وسبعون الفاً وتسعمائة دولار تسند بموجب المادة ( 3 ) مـن العقـد بواسـطة اعتماد مستندي غير قابل للنقض لحساب البائع صادر من المصرف العراقي للتجـارة ، ولمخالفـة المطلوب التحكيم ضده بنود العقد وشروط الاعتماد المستندي للوجبات الأولى والثانيـة والعاشـرة برفضه استلام هذه الوجبات ، حيث أنه بالنسبة للوجبتين الأولى والثانية فقد تم رفضها بحجة الطعم والرائحة غير مطابقين للمواصفات الفنية مخالفة لنص الفقـرة ( 4 ) مـن المـادة ( 6 ) مـن العقـد المتضمنة أن يكون المنتج له طعم ولون خاص وخال من الأصباغ ، كما أن الرفض مخالف للمـادة ( 7 ) فقرة ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ) لعدم اجراء الفحص مرة ثانية بناء على اعتراض طالب التحكيم ، رغم أنه أخذ النماذج وأودعها في مكتب مدير عام الغذائية حسب المحضر المؤرخ 2010/2/24 ، كمـا خالف شروط العقد من حيث أن تاريخ ، سحب النماذج لغرض الفحص المختبري من قبل المطلـوب التحكيم ضدها ، كان بتاريخ 2010/1/15 ، وظهور نتائج الفحص في 2010/3/14 مخالفـا بـذلك نص الفقرة ( 3 ) من المادة ( 6 ) من العقد التي حددت مدة سبعة أيام من تاريخ وصول البضاعة الى ميناء أم قصر ، يضاف الى ذلك أن الكمية صالحة للإستهلاك البشري حسب تقرير لجنة الفحـص الصادر من دائرة المطلوب التحكيم ضدها ، وأن الرفض يكون للكمية غير الصالحة للإستهلاك البشري ، كما أن شروط الدفع بموجب الإعتماد المستندي أن يتم اطلاق 75 % من الدفعتين الأولـى والثانية حسب شروط العقد وشروط الإعتماد غير القابل للنقض ، حيث لا يجوز استقطاع مبـالغ الوجبتين المذكورتين من الوجبات الثالثة والتاسعة . أما الوجبة العاشرة فقد تم رفضها بسبب ادعـاء المطلوب التحكيم ضدها أن نسبة التأيين أقل من المواصفة ، ورفضها الكميـة المجهـزة البالغـة ( 145,467 ) طناً مخالفاً بذلك شروط العقد والإعتماد غير القابـل للـنقض فـي حـين أن دائـرة المطلوب التحكيم ضده قبلت مادة الشاي لشركات أخرى أظهرت نسبة التأيين أقل من نسبة شـركة موكلهما ، كما أن جميع الوجبات المجهزة هي من منشأ واحد وشهادات الفحـص المقدمـة لـدائرة المطلوب التحكيم ضده من قبل الشركة الفاحصة ( SGS ) تؤيد بأن كافة الكميـة المتعاقـد عليهـا مطابقة للمواصفات ، ورغم المخاطبات المتكررة من طالب التحكيم للمطلوب التحكيم ضده وإشعاره
بالمخالفات التعاقدية وعدم أحقيته باستقطاع مبلغ الكميات ( 1 ، 2 ، 10 ) إلا أنه رفض ذلك ، بـالرغم من توجيه الإنذارات ، وأنه يطلب دعوة المطلوب التحكيم ضده والزامه بالذهاب الى التحكـم بعـد تبليغه بطلب التحكيم وإحالة اضبارة الدعوى الى المحكمين بعد أن يرشح كل طرف من يمثله في التحكيم واستئخار الدعوى لحين صدور قرار التحكيم . وتم الإطلاع علـى العقـد المـرقم 792 والمؤرخ في 2009/6/29 المبرم بين المطلوب التحكيم ضده باعتباره المشتري ، وطالب التحكـيم باعتباره البائع ، والمتضمن التزام طالب التحكيم تجهيز المطلوب التحكيم ضده بكمية 2000 طـن ( + - ) % 5 من الشاي الأسود المعلب نوعية ( P.PFBOP ) وحسب الأسعار المثبتـة فـي العقـد ، ومبلغ اجمالي ( 6171900 ) ستة ملايين ومائة وواحد وسبعين ألفا وتسعمائة دولار امريكي يــدد بواسطة اعتماد مستندي غير قابل للنقض لحساب البائع صادر من المصرف العراقـي للتجـارة ويسدد بنسبة 75 % من قيمة الكمية المجهزة حال تقديم مستندات الشحنة ، و 25 % من قيمة الكميـة المجهزة تدفع بعد وصول البضاعة الى ميناء أم قصر وظهور نتائج الفحص المختبـري وتقريـر الميناء بموجب شروط العقد . وأن المستندات المطلوبة وفقا للمادة ( 4 ) من شروط العقـد وشـهادة المنشأ ، وفقاً للمادة ( 5 ) من العقد والنوعية والمواصفات ، وفقا للمادة ( 6 ) من شروط العقد وطـرق التحليل ، وفقا للمادة ( 7 ) من شروط العقد . أما فترة التسليم فهي ( 3 ) أشهر ، ومن تاريخ الإسـتلام ، وفقاً للمادة ( 12 ) وشرط التحكيم وفقا للمادة ( 17 ) من شروط العقد ، وتـم الإطـلاع علـى نتـائج الفحص المختبري للشحنة الأولى من الشاي بموجب كتاب السيطرة النوعية من الشركة العامـة لتجارة المواد الغذائية الى مكتب المدير العـام عـدد 1 / 7 / ب / 622 فـي 2010/3/14 المتـضمن صلاحية النماذج للإستهلاك البشري ، وفشلها من نسبة التأيين وعدم استيفائها المواصفات التعاقديـة من هذه الجهة من هامش المدير العام على أصل الكتاب المتضمن رفض الكمية البالغة 175.956 طنا والإطلاع على كتاب طالب التحكيم الى المطلوب التحكيم ضده المتضمن الإعتـراض علـى نتيجة الفحص مع طلب إعادة الفحص والإطلاع على كتاب المطلوب التحكيم ضـده الـى طـالـب التحكيم ، عدده 49 في 2010/3/31 ، المتضمن رفـع كميـة البـضاعة البالغـة 510,12 طـن وتعويضها ببضاعة أخرى وكتابه المرقم 309 في 2010/3/14 المتضمن رفـع الـشحنة البالغـة 510,12 طن التي وصلت ميناء أم قصر في 2010/1/4 ، واستبدالها بكمية أخرى ، وأنها صـالحة للإستهلاك البشري ، ولكن غير مطابقة للمواصفات من حيث اللون والمـذاق والنكهـة ، كمـا تـم الإطلاع على جداول وصول الشحنتين الأولى والثانية بتاريخ 2010/1/5 ، والـشحنة العاشـرة بتاريخ 2010/2/22 ، وتم الإطلاع على كتاب المطلوب التحكيم ضده الى طالب التحكيم 558 فـي ة .
2010/4/11 ، المتضمن قبول الشحنات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة . وتم الإطلاع على كتاب طالب التحكيم الى وزير التجارة عدد 65 في 2010/5/5 المتضمن اعتراضـه على رفض الشاي ، وكتابه المؤرخ في 2010/5/7 بخصوص نفس الموضوع ، والإطلاع علـى كتاب المطلوب التحكيم ضده الى طالب التحكيم عـدد 752 فـي 2010/5/26 ، المتـضمن أنهـم سيوافقون على كميات الشاي التي تحتوي على كميات منخفضة من التأيين ورفض الكميات الملونة بالعفونة ونتيجة التخمر ، لأنها غير محتوية على مواصفات الإستهلاك البشري ، وكتبـه المرقمـة 900 في 2010/7/4 و 1027 في 2010/8/1 و 1449 فـي 2010/11/12 وكتـاب المطلـوب التحكيم ضده الى المصرف العراقي للتجارة عدد 1644 في 2010/12/21 ، المتضمن استقطاع قيمة الشحنات الثالثة والتاسعة لعدم مطابقتها للمواصفات ، وتم الإطلاع على كتاب طالـب التحكـيم الى المطلوب التحكيم ضده المؤرخ في 2010/7/7 ، وكتابه الذي موضوعه تظلـم الـى وزيـر التجارة المؤرخ 2010/8/5 ، وكتابه المؤرخ 2010/8/9 الى المدير العام ، وكتابـه المـؤرخ فـي 2010/8/17 ، وكتابه المقدم في 2011/11/10 ، وكتابه المؤرخ في 2011/2/23 ، وانذاره المسير الى المطلوب التحكيم ضده عدد 44763 في 2011/11/1 المتضمن صرف قيمة الوجبات الأولـى والثانية والعاشرة البالغة 20369626,20 دولاراً ، كما تم الإطلاع على كتاب المطلـوب التحكـيم ضده الى وزارة التجارة / مكتب وكيل الوزير عدد 9832 في 2010/4/28 ، المتضمن موقـف الحاويات الحاوية مادة الشاي الموجودة في ميناء أم قصر ، كما تم الإطلاع على كتـاب المطلـوب التحكيم ضده / فرع البصرة الى مديرية كمرك أم قصر عدد 1718 فـي 2010/11/4 المتـضمن رفض ( 12 ) حاوية حجم 40 قدماً شاياً هنديا علامة النور تزن 175956 طنا والواصلة الى مينـاء أم قصر بتاريخ 2010/2/24 ، لعدم مطابقتها للمواصفات ، مع الطلب إعادتها الى المنشأ وعلـى حساب الشركة المجهزة ، وكتابه الى طالب التحكيم المرقم 1181 في 2011/12/5 ، المتضمن رفع الحاويات لحاجة الكمارك الى المساحات المشغولة ، وكذلك المذكرة المرفوعة الى مكتب إخـراج أم قصر بخصوص نفس الموضوع ، وتم الإطلاع على لوائح الطرفين والدفوع الواردة فيهـا ، وفـي محاضر جلسات المرافعة . ثانياً- أسباب القرار ومنطوقه : لدى التدقيق وجد أن طالب التحكيم ، إضافة الى وظيفته سبق له أن أبرم عقداً مع المطلـوب التحكيم ضده بالعدد 792 في 2009/6/29 ، المتضمن التزامه بتجهيز 2000 طـن ( + - ) 5 %
من الشاي الأسود المعلب نوعية ( P - FBOP ) وحسب الأسعار المثبتة بالعقد ، وبقيمـة اجماليـة 6171900 دولار تسدد بو راسطة اعتماد مستندي غير قابل للنقض لحساب البائع / طالب التحكـيم صادر من المصرف العراقي للتجارة يسدد منها 75 % من قيمة الكمية حـال تقديم مستندات الشحنة و 25 % تدفع بعد وصول البضاعة الى ميناء أم قصر وظهور نتائج الفحص المختبـري وتقرير الميناء بموجب شروط العقد ، وحددت المادة ( 4 ) من العقد المستندات المطلوبة ، وحـددت المادة ( 13 ) فترة التسليم بمدة ( 3 ) أشهر من تاريخ الإعتماد المستندي ، وبعـد مباشـرة طـالـب التحكيم بتنفيذ شروط العقد فقد جهز الشحنة الأولى البالغة 407,328 طنا ، والشحنة الثانية بكمية 102,792 طناً ، وأن الكميتين المذكورتين مجموعهما 510,210 أطنان وأن الشحنتين المذكورتين بعد اجراء الفحص المختبري عليهما تبين أنهما صالحتان للإستهلاك البـشري ، ولكنهمـا غيـر مطابقتين للمواصفات التعاقدية ، من حيث اللون والطعم والنكهة ، وضمن الحد المسموح بـه مـن النشاط الإشعاعي ، وتم رفض هذه الكمية من قبل المطلوب التحكيم ضده مع الطلب من المطلوب التحكيم ضده بعد كتب ومخاطبات لرفع هذه الكمية بموجب كتبه المرقمة 319 في 2010/3/14 ، و 495 في 2010/3/31 اللذين وصـلا مينـاء أم قصر بتـاريخ 2010/1/15 ، و 752 فـي 2010/5/26 و 900 فـي 2010/7/4 و 1027 فـي 2010/8/1 و 449 فـي 2010/11/12 و 9832 في 2010/4/28 ، الى وزارة التجارة بخصوص موقف الحاويات العائدة لمـادة الـشاي الموجودة في ميناء أم قصر ، وكتابه المرقم 1718 في 2010/11/4 الى مديرية كمرك أم قصر المتضمن رفض ( 12 ) حاوية حجم ( 40 ) قدماً شاياً هنديا علامة النور تزن 175956 طنا ، وهي الوجبة العاشرة التي وصلت الى ميناء أم قصر بتاريخ 2010/2/24 ، وبعـد فـحـصها تبـين أن النموذج صالح للإستهلاك البشري ، وغير مستوف للمواصفات التعاقدية من الناحيـة الفيزيائيـة لانخفاض نسبة التايين حيث بلغت 5.3 % ، ( 4,63 و 6,8 % ) في حين أن المسموح بـه ( 7,3 % 15 ) وغير مقبول من الناحية الفيزيائية ، من حيث التعبئة لعدم إحكام الغلق لوجود فتحات فـي بعض الأكياس ، وبالرغم من اعتراض طالب التحكيم على رفض هذه الكميات من قبل المطلـوب التحكيم ضده ، وطلبه إعادة الفحص بموجب كتبه المرقمـة : 65 فـي 2010/5/5 الـي وزارة التجارة ، وكتاب التظلم المـؤرخ فـي 2010/7/7 و 2010/8/5 و 2010/8/9 و 2010 / 8 / 17 و 2011 / 1 / 10 و 2011 / 2 / 23 ، وانذاره المسلم الى المطلوب التحكيم ضـده عـدد 44763 فـي 2011/11/1 ، المتضمن صرف مستحقاته عن الشحنات الأولى والثانية والعاشرة ، إلا أنه لم يتلق استجابة لهذه الطلبات ، ومن خلال التدقيق وبغية الوصول الى الحكم العادل في الدعوى قررت
هيئة التحكيم إحالة اضبارة الدعوى الى ثلاثة خبراء ، والذين قدموا تقريرهم بتاريخ 2012/9/13 والمتضمن استحقاق طالب التحكيم عن الوجبات ( 1 ، 2 ، 10 ) مبلغا قـدره ( 1715258 ) مليـون وسبعمائة وخمسة عشر الفاً ومائتان وثمانية وخمسون دولاراً أمريكيـاً ، ولاعتـراض وكيلـي الطرفين على تقرير الخبراء الثلاثة ، فقد قررت هيئة التحكيم الإستجابة لطلب الطرفين بانتخـاب خمسة خبراء ، وبناء على ذلك أحيلت إضبارة الدعوى الى خمسة خبراء ، والذين قدموا تقريـرهم بتاريخ 2012/9/27 المتضمن استحقاق طالب التحكيم عن الوجبـات ( 1،2،10 ) مبلغـا قـدره ( 1,735,407,216 ) مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون الفا واربعمائة وسبعة دولارات و 216 سنتا ، وبالنظر لاعتراض وكيلي الطرفين على تقرير الخبراء الخمسة ، وطلبهما انتخـاب سـبعة خبراء ، فقد استجابت هيئة التحكيم لذلك وأحالت اضبارة الدعوى الى سبعة خبراء لغرض تقـديم خبرتهم في الدعوى ، والذين قدموا تقريرهم بتاريخ 2012/12/20 والمتضمن ما يستحقه طالـب التحكيم ، إضافة الى وظيفته ، عن تجهيز الوجبات ( 1 ، 2 ، 10 ) مبلغاً قدره ( 1,727,347 ) مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون دولاراً أمريكياً . وحيث أن تقرير الخبراء السبعة جاء مفصلاً ومعللاً ويصلح أن يكون سبباً للحكـم اسـتناداً للمادة 140 / اثبات ، لذا قررت هيئة التحكيم الحكم بإلزام المطلوب التحكيم ضده / إضـافة الـى وظيفته ، بتأديته لطالب التحكيم / إضافة الى وظيفته ، مبلغا قدره ( 1,727,347 ) مليون وسبعمائة وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون دولارا ، ورد الدعوى بالزيادة ، وتحميل المطلوب التحكيم ضده أجور المحكمين البالغة ستة ملايين دينار بواقع مليوني دينار لكـل مـحـكـم ، حكمـاً حضوريا صدر باتفاق الآراء بتاريخ 2013/1/10 ، وأفهم علنا . عضو عبد الرزاق الجيلاوي مجلة التحكيم العالمية 2016 - عضو مهدي المفتي : العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون رئيس هيئة التحكيم وهام حسین جاسم