الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم التحكيم له خصائصه الذاتية - الطعن فيه لايطرح الدعوى التحكيمية من جديد أمام القضاء - لايجوز لمحكمة البطلان إعادة نظر النزاع - دفع بعدم القبول لاتنفاء الصفة - هيئة التحكيم تفصل في اختصاصها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    501

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم الذي يصدره المحكم هو حكم تحكيمي خالص يملـك خصائـصه الذاتيـة ويمنحـه المشرع الحجية بمجرد صدوره، فإن الطعن فيه لا يطرح الدعوى التحكيمية مـن جديـد أمام القضاء ومن ثم لا يجوز لمحكمة بطلان حكم التحكيم - وهي ليست محكمة أعلى - إعادة نظـر النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم. في دعوى التحكيم، تملك هيئة التحكيم سلطة الفصل فـي مـسألة اختـصاصها بـالتحكيم المعروض عليها وصفة الأطراف فيه.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية- الدعوى رقم 18 لسنة 132 قضائية، تحكيم تجاري، جلسة 6/1/2016)

 ........ ........

وحيث إنه وبحسبان إن الحكم الذي يصدره المحكم هو حكم تحكيمي خالص يملك خصائصه الذاتية ويمنحه المشرع الحجية بمجرد صدوره، فإن الطعن فيه لا يطرح الدعوى التحكيمية مـن جديد أمام القضاء، ومن ثم لا يجوز لمحكمة بطلان حكم التحكيم – وهي ليست محكمة أعلـى - إعادة نظر النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم.

كما أنّه ليس للقضاء الحق في فحـص أسـباب حكم التحكيم من أجل تقدير صحتها أو عدم صحتها، ولا يملك قضاء الإبطال التدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه في حكمه، فليس له أن ينظر في تقدير القـوة الثبوتيـة للأدلـة المطروحة في دعوى التحكيم أو الموازنة بينها. في نطاق دعوى البطلان الواردة في قانون التحكيم، يملك القضاء سلطة البحث "بدقة" فـي كل العناصر القانونية أو الواقعية - دون مراجعة موضوعية- وذلك من أجل التحقق فقـط مـن توافر سبب أو مقتضى البطلان أو عدم تحققه.

 فقاضي البطلان عند فحصه حكم التحكـيم لكـي يتحقق من توافر مقتضى البطلان لا يفعل ذلك للبحث في موضوع النزاع التحكيمي ولكن يكـون بحثه بحثا عرضيا لكشف وجه الصواب في سبب البط لان المدفوع به، رقابة القضاء على حكـم التحكيم ونواحيه الإجرائية ضرورة تقدر فقط بقدرها. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بـالبطلان تأسيساً على أن الشخص الموقع على عقد التسوية موضوع دعوى التحكيم "عبده جمعة البسيوني" رغم مكانته بالشركة لا يملك سلطة إبرام التسوية أو شرط التحكيم الذي تحويه، فذلك مردود بأنّ ه كان في إمكان الطاعنة أن تستنج هذا التجاوز بسهولة، ولكنها لم تعترض عند تحرير عقد التسوية أو خلال الفترة المحددة لتنفيذ شروطه، ومن ثم فهناك افتراض فعلي واقعي بوجود تفويض منهـا لشخص الموقع ولا يهم بعد ذلك نوع هذا التفويض ومداه. علاقة الشركة بالعاملين بها لا يمكن أن تؤثر بحال على علاقتها مع الغير حسن النية. في قانون الشركات المصري، يجوز لأي طرف متصرف بحسن نية أن يعول على تـصرفات أي من العاملين بالشركة إذا ما قدمت الشركة هذا الموظف (أو الإداري) على أنـه يملـك الـسلطة المطلوبة في إحداث التصرف الذي أبرمه معه هذا الطرف. وعلى ذلك لا تستطيع الشركة المدعية أن تتذرع بأن مديرها المالي الموقع على التسوية "سند الدين " وبندها التحكيمي لا يملك بحكم موقعه فـي الشركة سلطة إجراء التسوية ولم يكن بيده التفويض اللازم للنيابة عنها في ذلك، هـذا النعـي غيـر مقبول وغير مستساغ عقلا ويخرج بكل تأكيد عن حدود حسن النية طالما تأكّد أن المدعية سددت دون اعتراض جزءاً من دين هذه التسوية (مبلغ 250 ألف دولار)، فهي لا يمكنها الاستفادة من تـصرفاتها المتناقضة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، قاعدة الاستوبل "Estoppel." البين من حكم التحكيم أنه انتهى إلى رفض الدفع بعدم القبول المبني علـى انتفـاء صـفة المحتكم ضده في التسوية. وبالتالي، في دعوى التحكيم تملك هيئة التحكيم سلطة الفصل في مسألة اختصاصها بالتحكيم المعروض عليها وصفة الأطراف فيه، والبادي للمحكمـة أن الفهـم الـذي استخلصته هيئة التحكيم في هذا الشأن مبرر وله وجوده الظاهري الواقعي ويؤدي عقلا إلى مـا اقتنعت به للقول باختصاصها وبتوافر صفة أطراف دعوى التحكيم ونطاقها الوارد فـي شـرط التحكيم، لذلك فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعـين معه الحكم برفضها وإلزام الطاعنة (الشركة المدعية) المصروفات القضائية.

 لهــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة:

 برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصاريف القضائية ومائة جنيه مقابل أتعاب محاماة. القاضي إسماعيل الزيادي، رئيس الدائرة، القاضي سيد الحضري، القاضي حسين مسلم.