الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / عقد مقاولة - حوالة مستجقات - تحكيم - تحقق - الصفة - امتداد سلطة هيئة التحكيم - سبب موضوعي -ليس من حالات الطعن بالبطلان - أسباب الحكم التحكيمي - ليس لها شكل معين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الاتفاق تم بمنح تسهيل ائتماني مقابل تنازل عن مستحقات العملية يقتصر معه دور البنك في تلقي المستحقات في حدود حساب عقد الائتمان دون المساس بمركز الشركة المدعى عليها التي لا تزال هي صاحبة الصفة في تنفيذ التزاماتها قبل الشركة المدعية سواء بتنفيذ التزاماتها عيناً أو الذود عن حقوقها قبل الشركة المدعية. أن اتفاق أطراف العقد على حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد أو موضوعه أو تفسيره أو تنفيذه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، ومؤدى هذا الشرط امتداد سلطة هيئة التحكيم لتصفية كافة النزاعات المترتبة على هذا العقد وما يتفرع عنه، متى كان نزاعاً متصلاً اتصالاً مباشراً بالعقد ومترتب عليه، ولولا العقد ما كان الحق المدعى به في النزاع، الأمر الذي يدخل معه هذا الطلب في نطاق ولاية هيئة التحكيم. السبب الموضوعي لا يجوز الاستناد إليه في أسباب الطعن على حكم التحكيم، إذ أنه ليس من حالات الطعن بالبطلان. القانون لم يشترط شكلاً معيناً لأسباب الأحكام بما فيها أحكام المحكمين خاصة أن أحكام المحكمين ليست صادرة عن قضاة، وبالتالي العبرة بما إذا كانت الأسباب تصلح في مجملها لتحقيق الغاية من التسبيب. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، الاستئناف رقم 40 لسنة 127 قضائية - (2011/1/26 جلسة- تحكيم ........... ........... ومن حيث موضوع الاستئناف، وكان المقرر قانوناً، أنه لا يقبل الطعن بأي طريق من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا ترفع دعوى البطلان، إلاّ للأسباب الآتية:

  1. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

  2. إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

  3. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكمة أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج.

  4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

  5. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

  6. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، فإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان، إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها.

  7. إذا وقـع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

  8. مخالفة الحكم للنظام العام في مصر. وهدياً بما تقدم، وعن السبب الأول من أسباب البطلان وهو الادعاء بالقصور المبطل للحكم في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غير ذي صفة لما هو ثابت من أن حوالة الشركة المحتكمة المدعى عليها لمستحقاتها عن عقد المقاولة موضوع التحكيم إلى البنك الوطني المصري، الذي أصبح الدائن فيما عساه يكون من حقوق ناشئة للشركة المدعى عليها لدى الشركة المدعية بحيث يكون البنك وحده هو صاحب الصفة في المطالبة بتلك الحقوق والتقاضي بشأنها.

 وكان هذا السبب – وان كان ظاهره انه جدل موضوعي في سلطة هيئة التحكيم في ما يتعلق بالصفة إلا أن المحكمة سترد عليه باعتبار أن في وجه من وجوهه يتعلق بنطاق شرط التحكيم من حيث الأشخاص فالادعاء بانعدام الصفة ادعاء بانعدام شرط التحكيم، فيما بين طرفي العملية التحكيمية بما يهدر العملية التحكيمية من أساسها- فذلك مردود بأن العمليات البنكية هي صورة من صور الخدمات المصرفية التي ترتبط بتسويق فنون الائتمان ومن ثم فهي مستعصية على الاندراج ضمن القوالب القانونية التقليدية ومنها النظرية العقدية التقليدية ومنها حالة تقديم البنك تسهيلاً ائتمانياً للعميل من اجل تمويل عملية تجارية من عمليات العميل مع تنازل العميل عن مستحقاته التي تنتج من هذه العملية مع تعهد الجهة المتعاقدة مع عميل البنك على المساهمة في تنفيذ الالتزامات عن طريق تمكين البنك من المبالغ المستحقة عن طريق تحرير الشيكات بالمبالغ المستحقة باسم البنك فهذه العلاقة الثلاثية وان كانت تشبه حوالة الحق إلا أنها صورة من صور رهن الحقوق، الأمر الذي تطبق فيها الشروط التعاقدية بين أطرافها حدود الاتفاق دون إغراقها في بحر المفاهيم التقليدية وعليه ما كان الاتفاق قد تم بمنح تسهيل ائتماني مقابل تنازل عن مستحقات العملية يقتصر معه دور البنك على تلقي المستحقات في حدود حساب عقد الائتمان دون المساس بمركز الشركة المدعى عليها التي لا تزال هي صاحبة الصفة في تنفيذ التزاماتها قبل الشركة المدعية سواء بتنفيذ التزاماتها عينا أو الذود عن حقوقها قبل الشركة المدعية ومن بينها المطالبة بالمستحقات المترتبة على هذا العقد إذ أن التنازل عن الحقوق يجب ان يفسر تفسيراً ضيقاً إذ البنك ينحصر دوره في الأولوية على المستحقات وتلقي العائدات التي تستحق لقيدها في الحساب الجاري دون أن يكون منوطاً به الدفاع عن شروط تنفيذ عقد المقاولة الذي يظل معه على الرغم من التنازل عن المستحقات المترتبة عليه تظل الشركة المقاول هي المنوط بها الذود عن عقد المقاولة قضائياً الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم الطعين بهذا السبب لا أساس له من الصحة خليقاً بالرفض. ومن حيث السبب الثاني وهو تجاوز حكم التحكيم اتفاق التحكيم عندما قضى في الطلبات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الطلبات المبداة بصحيفة الدعوى التحكيمية من تعويضات عن الأضرار الأدبية وما وصفه حكم التحكيم بأنه ما لحق الشركة المحتكمة من خسائر وما فاتها من كسب في حين أن شرط التحكيم لم يشمل الفصل في التعويض عن الأخطاء التي باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 447 تترتب عليها أضرار لأي من الطرفين فذلك مردود بأن اتفاق اطراف العقد على حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد أو موضوعه أو تفسيره أو تنفيذه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم ومؤدى هذا الشرط امتداد سلطة هيئة التحكيم لتصفية كافة النزاعات المترتبة على هذا العقد وما يتفرع عنه متى كان نزاعاً متصلاً اتصالاً مباشراً بالعقد ومترتباً عليه، ولولا العقد ما كان الحق المدعى به في النزاع الأمر الذي يدخل معه هذا الطلب في نطاق ولاية هيئة التحكيم، فضلاً عن ذلك أن الشركة المدعية تناولت هذه الطلبات في دفاعها أمام هيئة التحكيم مما يفيد قبولها الفصل في هذه الطلبات بمعرفة هيئة التحكيم وهي منازعة لا تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يسقط معه حق الشركة المدعية في التمسك بهذا السبب الأمر الذي يكون معه هذا السبب على غير أساس خليقاً بالرفض. ومن حيث إنه عن السبب الثالث وهو إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل بالأوراق أو دليل يؤدي إليه بالمخالفة لما هو مقرر من أن إقامة الحكم على غير أساس قانوني يحمله، يصيبه بعوار البطلان الجوهري والظاهر على أساس أن هيئة التحكيم قضت بإلزام الشركة المدعية بدفع مبلغ 6,719518 جنيه مقابل استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحتكمة من تاريخ 28/1/2007 حتى تاريخ ردها ورغم تسليم هيئة التحكيم بأن هذا التقدير لا أساس له قضت بأن الشركة المحتكمة لم تعترض على تقدير الشركة المحتكمة وهو ما يخالف قاعدة على الدائن إثبات الالتزام ولا ينسب لساكت قول مما يصيب الحكم بالبطلان الظاهر فذلك مردود بأن الشركة المدعية قد تناولت هذا السبب أخذاً ورداً أمام هيئة التحكيم، بأنها وفقاً لشروط عقد المقاولة في حالة عدم التنفيذ يحق للشركة المدعية أن تتحفظ عن المعدات في الموقع واستخدامها في سبيل تنفيذ العقد على حساب المقاول دون أي مقابل وقد نازعت في أساس المطالبة وكانت الهيئة التحكيمية قد انتهت إلى انهيار هذا الأساس وقضت بالمبلغ المطالب به على سند من عدم المجادلة من الشركة المدعية في المقدار، وهو مؤداه أن هذا السبب هو سبب موضوعي لا يجوز الاستناد إليه في أسباب الطعن على حكم التحكيم، إذ انه ليس من حالات الطعن بالبطلان. وحيث انه عن السبب الرابع وهو الفساد في الاستدلال على نحو يترتب عليه بطلان الحكم، مما تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها بالمادة رقم 53) ذ) من قانون التحكيم المصري إذ أصاب الحكم القصور في التسبيب، إذ أن الشركة المدعية دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العقد بعد حتى تتحدد الحقوق أي انه لم تستقر المراكز القانونية الناشئة عن العلاقة فرد الحكم على هذا الدفع بأن المادة السادسة من عقد المقاولة نصت على انه لا يعتبر وجود نزاع في موضوع هذا العقد مبرراً لإيقاف العمل أو تأخيره وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفع مما يوصم الحكم التحكيمي بالقصور في التسبيب وهو وجه من أوجه البطلان فذلك مردود بأن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لأسباب الأحكام بما فيها أحكام المحكمين خاصة أن أحكام المحكمين ليست صادرة عن قضاة وبالتالي العبرة بما اذا كانت الأسباب تصلح في مجملها لتحقيق الغاية من التسبيب وكانت أسباب حكم التحكيم المطعون عليه قد تناولت العلاقة العقدية في نشأتها وتطورها ومواطن المنازعة بين طرفيها في حدود ما كان مطروحا وكانت الأسباب الواردة في الحكم بمجملها – حال مناقشة كل طلب على حدة وتبرير الهيئة التحكيمية لقضائها واستخلاصه من مصادره المطروحة أمامها - تفيد أن المحكمة التحكيمية قد وقفت على أن المراكز القانونية قد استقرت وهذا يكفي ردا ضمنياً على رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولا ينال من ذلك تناولها الرد على هذا الدفع بأسباب مستقلة لا تصلح وحدها ردا عليه الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم في مجملها متضافرة تفيد رداً وتسبباً كافياً بأن المراكز القانونية بين الطرفين قد استقرت وان الدعوى مقبولة ولا يجوز معه للشركة المدعية أن تختار نتفاً من الأسباب وترتكن إليها طعناً على الحكم الأمر الذي يكون معه هذا السبب خليقاً بالرفض. وهدياً بما تقدم، وكانت أسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه قد جاءت على غير أساس، الأمر الذي قضت معه المحكمة برفض دعوى البطلان موضوعا

أمين السر                    الأعضاء                                      رئيس المحكمة

محمود فتحي زكي     فرج عبد الغني الرئيس بالمحكمة              سليم عبد الصبور

                          سمير محمد خليل نائب الرئيس بالمحكمة