الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / خصومة التحكيم - الشكل الاجرائي - توقيع الحكم التحكيمي - التسبيب - وجوده لاصحته - نطاق التحكيم - يحدد بالطلبات النهائية للطرفين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

 إن الشكل الإجرائي في خصومة التحكيم ليس دائماً أمراً جوهرياً، وبـصفة عامـة فـإن المسائل التي قد تتعلق بالبطلان في قانون المرافعات القضائية ليست كلها كذلك في التحكيم. من المقرر أن التوقيع على ذيل الورقة الأخيرة من الحكم يغني عن التوقيـع علـى كـل أوراقه المشتملة على الأسباب طالما كانت الأوراق متصلة، ولم يثر الأطراف مـسألة اخـتلاف الأسباب التي لم يحصل التوقيع عليها عن أسباب أخرى حقيقية. في نطاق دعوى البطلان الواردة في قانون التحكيم يكتفي القضاء بمراجعـة دون تعمـق لحكم التحكيم للتحقق من توافر سبب أو مقتضى البطلان أو عدم تحققه. نطاق التحكيم انما يحدد نهائياً بالطلبات المتبادلة بين طرفي النزاع أمام هيئة التحكيم. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم43 لسنة 128 قضائية - جلسة 2 نوفمبر 2011 ( ............ ............

وحيث إن الشكل الإجرائي في خصومة التحكيم ليس دائماً أمراً جوهرياً، وبصفة عامة فـإن المسائل التي قد تتعلق بالبطلان في قانون المرافعات القضائية ليست كلها كذلك في التحكيم، فعنـد النظر في أمر صحة حكم التحكيم وبطلانه، يجب أن يكون ذلك بمنظار التحكيم وبحـسب طبيعتـه وجوهره الاتفاقي. ففي التحكيم، كما في القضاء، ما يطلق عليه "المبادئ الأساسية فـي الخـصومة التحكيمية التي هي عبارة عن القواعد الأصولية التي تحكم أداء المحك م لوظيفته وتحـيط العمـل التحكيمي بسياج من العدالة، وهي لذلك واجبة الاحترام من الجميع وفي كل الأحوال كحيدة المحكم ومبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بتفريعاته المتنوعة ومبدأ المداولة عند تعدد المحكمين. ولأن الثابـت من ملف التحكيم المطعون فيه انتفاء وجود أي مخالفات جوهرية لمبادئ أساسية متعارف عليها في التحكيم محل الطعن، أي عدم وجود خرق ظاهر لشكليات إجرائية تؤدي إلى تناقض لا يستقيم مع الشعور بالعدالة. فالثابت من أوراق التحكيم المطعون فيه أن الشرط التحكيمي (اتفاق التحكيم) ثابت في أسباب حكم التحكيم، وكذلك اشتملت بيانات ا لحكم على أسماء الخصمين (طرفا التحكـيم) دون خطأ بحيث لا يمكن التجهيل أو التشكيك بأيهما. فضلاً عن أنه من المقرر أ ن التوقيع علـى ذيـل الورقة الأخيرة من الحكم يغني عن التوقيع على كل أوراقه المشتملة على الأسباب طالمـا كانـت الأوراق متصلة، ولم يثر الأطراف مسألة اختلا ف الأسباب التي لم يحصل التوقيـع عليهـا عـن أسباب أخرى حقيقة. وعلى ذلك يضحي تمسك الطاعن بالبطلان بلا معنى.

لأنـه بتحقـق الغايـة يمتنع الضرر. وقاضي بطلان حكم التحكيم -أياً كان- تنحصر مهمته في تحديد كل حالة واقعيـة تثار فيها مسألة من مسائل البطلان الإجرائي مدى اعتبار العنصر الإجرائـي التحكيمـي (ولـيس القضائي) مؤثراً، واضعاً نصب عينيه نوع المصلحة التي تغيباها الأطراف أو التـي رأى المـشرع التحكيمي حمايتها بالقاعدة القانونية (محل المخالفة) ومدى وجود ضرر قـانوني أصـاب الخـصم المتمسك بالبطلان الإجرائي "بمعنى تخلف الغاية من الإجراء الجوهري". وحيث إن حكم التحكيم لا يؤاخذ في نطاق التسبيب، كما يؤاخذ أحكام القضاء. فصحة أحكام المحكمين في هذا الصدد لا تقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. ذلـك أن الحـديث عن ضوابط تسبيب أحكام التحكيم يجب النظر إليها من زاوية التحكيم ومنظاره.

فرقابة القـضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر إجمالاً على رقابة وجودها لا صحتها، فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها، لأن القضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكـيم، إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله، كما لا يمكنه أن يتدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه، أي ليس له أن ينظر في سلامة أو صحة حكم المحكـم في موضوع النزاع من الناحية الواقعية أو إعادة تقدير القوة التحليلية لأدلة الثبـوت أو الموازنـة بينها. في نطاق دعوى البطلان الواردة في قانون التحكيم يكتفي القضاء بمراجعة دون تعمق لحكم التحكيم للتحقق من توافر سبب أو مقتضى البطلان أو عدم تحققه. حيث إنه لما تقدم فإنه يبين للمحكمة من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أن هيئة التحكيم أحاطت بواقع النزاع وبحثت فيه وتحصلت منه على النتيجة التي بنـي عليهـا الحكـم وسـندها القانوني، فالحكم اشتمل بذاته على ما يتيح للمحكمة التحقق من إلمـام هيئـة التحكـيم بطلبـات الأطراف واطلاعها على المستندات والأدلة المقدمة، ويكتشف كذلك عن الطريق المنطقي الـذي اتبعته هيئة التحكيم لتكوين رأيها في النزاع المعروض عليها . وواضح من هذه الأسـباب إنهـا تعكس بذاتها مدى احترام الهيئة لحقوق الدفاع وللقواعد الإجرائية والموضوعية الـسارية علـى الخصومة التحكيمية المطروحة. فلا يوجد أي إخلال بمبدأ المواجهة. كما أن الثابت من حيثيـات حكم التحكيم محل الطعن أن هيئة التحكيم لم تتجاوز مهمتها ولم تحكم بما لم يكن معروضاً عليها من طلبات، خاصة أن القاعدة التحكيمية تقضي بأن الطرف الذي لا يدلي أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترض سير التحكيم، ولاسيما إذا كانت الفرصة متاحة لـه، لا يـستطيع الإدلاء بهـذه المخالفة أمام قضاء الإبطال، وبالنظر كذلك إلى إن طلبات الأطراف في الخصومة التحكيمية، إنما تتحدد في ضوء الطلبات المتقابلة الختامية التي تطرح من الأطراف أمام هيئة التحكـيم، فنطـاق التحكيم، إنما يحدد نهائياً بالطلبات المتبادلة بين طرفي النزاع أمام هيئة التحكيم، وعليه فلا صحة إذن لما يثيره الطاعن من تجاوز هيئة التحكيم لحدود مهمتها. وحيث إنه ولكل ما تقدم يضحي الطعن بكافة وجوهه على غير أساس من القانون وعار من الصحة مما يتعين القضاء برفضه. ولأن المدعي فاته كسب الطعن، فتلزمه المحكمة المصروفات القضائية شاملة مقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت رافعـه المـصاريف القضائية ومئة جنيه أتعاب محاماة. حرر الحكم القاضي/ إسماعيل الزيادي الرئيس بالمحكمة وعضو يمين الدائرة رئيس الدائرة القاضي / سليم عبد الحميد عضو يسار الدائرة القاضي خالد القاضي الكاتب/ رجب عبد المقصود