الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / عقد مقاولة - شرط تحكيم - حوالة مستحقات - عمليات بنكية - تنازل عن حقوق - تفسيره - صفة - خطأ - ضرر - امتداد سلطة هيئة التحكيم - لا مخالفة للنظام العام - سبب موضوعي - ليس من أسباب الطعن بالبطلان - تسبيب الحكم - غاية التسبيب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

 التنازل عن الحقوق يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقًا، إذ دور البنك ينحصر في الأولوية على المستحقات وتلقي العائدات التي تستحق لقيدها في الحساب الجاري، دون أن يكون منوطًا به الدفاع عن شروط تنفيذ عقد المقاولة الذي يظل معه، على الرغم من التنازل عن المستحقات المترتبة عليه، تظل الشركة/ المقاول هي المنوط بها الذود عن عقد المقاولة قضائيًا.
اتفاق اطراف العقد على حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد أو موضوعه أو تفسيره أو تنفيذه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، ومؤدى هذا الشرط امتداد
-1 مستشار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
-2
رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا.
-3
مستشار بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
سلطة هيئة التحكيم لتصفية كافة النزاعات المترتبة على هذا العقد، وما يتفرع عنه، متى كان نزاعًا متصلاً اتصالاً مباشرًا بالعقد.
لولا العقد ما كان الحق المدعى به في النزاع، الأمر الذي يدخل معه هذا الطلب في نطاق ولاية هيئة التحكيم، فضلاً عن ذلك، أن الشركة المدعية تناولت هذه الطلبات في دفاعها أمام هيئة التحكيم، مما يفيد قبولها الفصل في هذه الطلبات بمعرفة هيئة التحكيم، وهي منازعة لا تتعلق بالنظام العام.
السبب الموضوعي لا يجوز الاستناد إليه في أسباب الطعن على حكم التحكيم، إذ أنه ليس من حالات الطعن بالبطلان.
القانون لم يشترط شكلاً معينًا لأسباب الأحكام بما فيها أحكام المحكمين، خاصة أن أحكام المحكمين ليست صادرة عن قضاة، وبالتالي العبرة في ما إذا كانت الأسباب تصلح في مجملها لتحقيق الغاية من التسبيب.
محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 50 تجاري- الاستئناف رقم 40 لسنة 127 ق.، تحكيم، جلسة 26/1/2011
...............
...............

الموضوع
دعوى بطلان حكم تحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 614 لسنة 2009 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر بجلسة .........
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:
حيث إنه تتحصل الوقائع- وعلى ما يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومستندات ومذكرات الخصوم وما تضمنته من أوجه دفع أو دفاع- في أن الشركة المدعى عليها أقامت ضد الشركة المدعية الدعوى التحكيمية رقم 614 لسنة 2009 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بأداء المبالغ الواردة في الصحيفة التحكيمية على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة أسندت الشركة المدعية إلى الشركة المدعى عليها أعمال المقاولة العادية والميكانيكية، المبينة وصفًا وقيمة بعقد المقاولة، وأثناء قيام الشركة المدعى عليها بتنفيذ عقد المقاولة لجأت الشركة المدعى عليها عن طريق الاستشاري، بإصدار أوامر بإضافة بعض الأعمال وتعديل البعض الآخر، مما ترتَّب عليه تأخير تنفيذ الأعمال، وتم الاتفاق على تمديد أجل التسليم لا أنه نظرًا لتعرض الشركة المدعى عليها للتحقيقات أمام النيابة العامة وتعرض ممثلها ومالكها لإجراءات قصرية، انتهزت الشركة المدعية هذه الظروف وقامت بسحب الأعمال دون وجه حق وتنفيذها على حساب الشركة المدعية، ولما كان التأخير في التسليم يرجع
 إلى تردد الشركة المدعية وتضاربها في قراراتها لعدم وجود خطة مسبقة. وقد قامت الشركة المدعية بتنفيذ التزاماتها، وقد تأخرت الشركة المدعية في تسليم الشركة المدعى عليها قيمة مستخلصاتها، وقامت بسحب الأعمال دون وجه حق واستولت على معدات الشركة المدعية وحبستها واستعملتها، مما الحق بالشركة المدعية أضرارًا، فضلاً عن مستحقاتها التي تتلاقى والمبالغ المطالب بها. ولما كان عقد المقاولة قد تضمن شرط التحكيم أمام مركز التحكيم الإقليمي بالقاهرة، وانتهت إلى طلباتها وأمام هيئة التحكيم تم الاتفاق على أن يطبق القانون المصري الموضوعي على موضوع المنازعة، وقانون التحكيم على إجراءاتها، ولدى نظر الدعوى التحكيمية أمام هيئة التحكيم دفعت الشركة المدعية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المدعى عليها سبق أن تنازلت عن مستحقاتها من عقد المقاولة للبنك الوطني المصري، وقد قبلت الشركة المدعية مما يعد معه هذا التصرف من قبيل حوالة الحق، مما لا يجوز معه للشركة المدعى عليها المطالبة بالحقوق المترتبة على عقد المقاولة بعد إحالة الحق، كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم اكتمال الأعمال بمعرفة الشركة الجديدة، ودفعت بعدم قبول الدعوى لعدم حكمت هيئة شمول اتفاق التحكيم التعويضات المشار إليها بالطلبات. وبتاريخ
التحكيم برفض الدفوع وقضت ببعض الطلبات ورفضت البعض الآخر للأسباب المبينة بحكم التحكيم وحاصلها إجمالاً ثبوت الحق في الطلبات محل الإجابة.
ومن حيث إن الشركة المدعية لم ترتضِ هذا القضاء، فطعنت عليه بالدعوى المطروحة، وأعلنت قانونًا بطلب الحكم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في قبول دعوى البطلان شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 614 لسنة  تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 614 لسنة 2009 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر بجلسة 2010/3/17، بما يترتب على ذلك من أثر وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة للأسباب الآتية:
أولا- القصور المبطل للحكم في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غير ذي صفة، لما هو ثابت من حوالة الشركة المحتكمة المدعى عليها لمستحقاتها من عقد المقاولة موضوع التحكيم إلى البنك الوطني المصري الذي أصبح الدائن، فيما عساه يكون من حقوق ناشئة للشركة المدعى عليها لدى الشركة المدعية، بحيث يكون البنك وحده هو صاحب الصفة في المطالبة بتلك الحقوق والتقاضي في شأنها.
ثانيًا- تجاوز حكم التحكيم اتفاق التحكيم عندما قضى في الطلبات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الطلبات المبداة بصحيفة الدعوى التحكيمية من تعويضات عن الأضرار الأدبية، وما وصفه حكم التحكيم بأنه ما لحق الشركة المحتكمة من خسائر وما فاتها من كسب، في حين أن شرط التحكيم لم يشمل الفصل في التعويض عن الأخطاء التي تترتب عليها إضرارً لأي من الطرفين.
ثالثًا- إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل بالأوراق أو دليل يؤدي إليه، بالمخالفة لما هو مقرر، من أن إقامة الحكم على غير أساس قانوني يحمله، يصيبه بعوار البطلان الجوهري والظاهر، وقال شارحًا لهذا السبب أن هيئة التحكيم قضت بالزام الشركة المدعية بدفع مبلغ  719518,6 جنيهًا مقابل استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحتكمه من تاريخ  2007/1/28 حتى تاريخ ردها، ورغم تسليم هيئة التحكيم بأن هذا التقدير لا أساس له، قضت بأن الشركة المحتكمة، لم تعترض على تقدير الشركة المحتكمة، وهو ما يخالف قاعدة على الدائن إثبات الالتزام ولا ينسب إلى ساكت قول مما يصيب الحكم بالبطلان الظاهر.
رابعًا- الفساد في الاستدلال على نحو يترتب عليه بطلان الحكم مما يتحقق معه المخالفة المنصوص عليها بالمادة رقم 53 (ذ) من قانون التحكيم المصري، إذ أصاب الحكم القصور في التسبيب، إذ أن الشركة المدعية دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العقد بعد حتى تتحدد الحقوق أي لم تستقر المراكز القانونية الناشئة عن العلاقة، فر د الحكم على هذا الدفع بأن نص المادة السادسة من عقد المقاولة نصت على انه لا
يعتبر وجود نزاع في موضوع هذا العقد مبرمًا لإيقاف العمل أو تأخيره، وهذا الرد لا يصلح ردًا على الدفع مما يوصم حكم التحكيم بالبطلان.
ومن حيث، أن أوجه البطلان فمرجح معها بطلان الحكم وكان تنفيذ الحكم من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالشركة المدعية، مما يحق معه طلب الحكم بوقف التنفيذ، وانتهت إلى طلباتها.
ومن حيث، أنه تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ولدى ذلك حضر محامٍ عن الشركة المدعية، وآخر عن الشركة المدعى عليها، ولدى ذلك قرر الحاضر عن الأولى انه تم تعديل اسم الشركة المدعية إلى شركة الزمالك للاستثمار السياحي، وتم تصحيح شكل الدعوى في المواجهة، وقدم حافظة مستندات طويت على نسخة عقد الاعتماد المحرر بين الشركة المدعى عليها والبنك الوطني المصري وصورة خطاب موجه من الشركة
المدعية إلى البنك الوطني المصري، يتضمن قبول الشركة تنازل الشركة المدعى عليها صافي ما يستحق مقابل ما تقوم به الشركة المدعى عليها بتنفيذه تنفيذًا لخطاب الإسناد، بحيث يتم إصدار الشيكات بتلك المستحقات لصالح البنك إنذارين موجهين من البنك الوطني للشركة المدعية يعلنها بقبول الشركة حوالة الحق، وأصل كتاب البنك الذي يؤكد على الحوالة وصورة من السجل التجاري تفيد تعديل السمة التجارية لشركة فندق سفير إلى شركة الزمالك للاستثمار والسياحة، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم:
أولا- بقبول دعوى البطلان شكلًا.
ثانيًا- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى.
ثالثًا- بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 614 لسنة 2009 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي 2010، بما يترتب على ذلك من أثر وإلزام الشركة /3/ للتحكيم التجاري الدولي الصادر في 17 المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واكتفى الحاصر عن الشركة المدعى عليها بالاطلاع بالجلسة، وطلب رفض الدعوى لسلامة حكم التحكيم، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بمذكرات وخلال الأجل لم تقف المحكمة على ثمة مذكرات.
ومن حيث إن الدعوى أقيمت في الميعاد واستوفت كافة شرائطها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث موضوع الاستئناف، وكان المقرر قانونًا أنه لا يقبل الطعن بأي طريق من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا ترفع دعوى البطلان، إلا للأسباب الآتية:
1)
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2)
إذا كان احد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدًا الأهلية أو ناقصها، وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته.
3)
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج.
4)
إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5)
إذا تشكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق  الطرفين.
6)
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، فاذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان، إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7)
إذا و قع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثّر في  الحكم.
8)
 مخالفة الحكم للنظام العام في مصر.
وهديًا بما تقدم، وعن السبب الأول من أسباب البطلان، وهو الادعاء بالقصور المبطل للحكم في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غير ذي صفة، لما هو ثابت من أن حوالة الشركة المحتكمة المدعى عليها لمستحقاتها عن عقد المقاولة موضوع التحكيم إلى البنك الوطني المصري الذي أصبح الدائن، فيما عساه يكون من حقوق ناشئة للشركة المدعى عليها لدى الشركة المدعية بحيث يكون البنك وحده هو صاحب الصفة في المطالبة بتلك الحقوق والتقاضي في شأنها.
وكان هذا السبب- وان كان ظاهره انه جدل موضوعي في سلطة هيئة التحكيم، في ما يتعلق بالصفة، إلاّ أن المحكمة سترد عليه باعتباره أنه في وجه من وجوهه يتعلق بنطاق شرط التحكيم من حيث الأشخاص، فالادعاء بانعدام الصفة ادعاء بانعدام شرط التحكيم، فيما بين طرفي العملية التحكيمية بما يهدر العملية التحكيمية من أساسها- فذلك مردود بأن العمليات البنكية هي صورة من صور الخدمات المصرفية التي ترتبط بتسويق فنون الائتمان، ومن ثم فهي مستعصية على الإندراج ضمن القوالب القانونية التقليدية، ومنها النظرية العقدية التقليدية، ومنها حالة تقديم البنك تسهيل ائتماني للعميل من اجل تمويل عملية تجارية من عمليات العميل مع تنازل العميل عن مستحقاته التي تنتج من هذه العملية، مع تعهد الجهة المتعاقدة مع عميل البنك على المساهمة في تنفيذ الالتزامات عن طريق تمكين البنك من المبالغ المستحقة عن طريق تحرير الشيكات بالمبالغ المستحقة باسم البنك، فهذه العلاقة الثلاثية وان كانت تشبه حوالة الحق، إلاّ أنها صورة من صور رهن الحقوق، الأمر الذي تطبق فيها الشروط التعاقدية بين أطرافها حدود الاتفاق دون إغراقها
في بحر المفاهيم التقليدية، وعليه ما كان الاتفاق قد تم بمنح تسهيل ائتماني مقابل تنازل عن مستحقات العملية يقتصر معه دور البنك في تلقي المستحقات في حدود حساب عقد الائتمان دون المساس بمركز الشركة المدعى عليها التي لا تزال هي صاحبة الصفة في تنفيذ التزاماتها قبل الشركة المدعية سواء بتنفيذ التزاماتها عينًا أو الذود عن حقوقها قبل الشركة المدعية، ومن بينها المطالبة بالمستحقات المترتبة على هذا العقد، إذ أن التنازل عن الحقوق يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقًا، إذ دور البنك ينحصر في الأولوية على المستحقات وتلقي العائدات التي تستحق لقيدها في الحساب الجاري، دون أن يكون منوطًا به الدفاع عن شروط تنفيذ عقد المقاولة، الذي يظل معه على الرغم من التنازل عن المستحقات المترتبة عليه، تظل الشركة المقاول هي المنوط بها الذود عن عقد المقاولة قضائيًا الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم الطعين بهذا السبب لا أساس له من الصحة خليقًا بالرفض.
ومن حيث السبب الثاني، وهو تجاوز حكم التحكيم اتفاق التحكيم، عندما قضى في الطلبات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الطلبات المبداة بصحيفة الدعوى التحكيمية من تعويضات عن الأضرار الأدبية، وما وصفه حكم التحكيم بأنه ما لحق الشركة المحتكمة من خسائر وما فاتها من كسب، في حين أن شرط التحكيم لم يشمل الفصل في التعويض عن الأخطاء التي تترتب عليها إضرار لأي من الطرفين، فذلك مردود بأن اتفاق اطراف العقد على حالة
حدوث أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد أو موضوعه أو تفسيره أو تنفيذه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، ومؤدى هذا الشرط امتداد سلطة هيئة التحكيم لتصفية كافة النزاعات المترتبة على هذا العقد وما يتفرع عنه متى كان نزاعًا متصلاً اتصالاً مباشرًا بالعقد ومترتبًا عليه، ولولا العقد ما كان الحق المدعى به في النزاع الأمر الذي يدخل معه هذا الطلب في نطاق ولاية هيئة التحكيم، فضلا عن ذلك، أن الشركة المدعية تناولت هذه الطلبات في دفاعها أمام هيئة التحكيم مما يفيد قبولها الفصل في هذه الطلبات بمعرفة هيئة التحكيم وهي منازعة لا تتعلق بالنظام العام، الأمر الذي يسقط معه حق الشركة المدعية في التمسك بهذا السبب الأمر الذي يكون معه هذا السبب على غير أساس خليقًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث، وهو إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل بالأوراق أو دليل يؤدي إليه، بالمخالفة لما هو مقرر من أن إقامة الحكم على غير أساس قانوني يحمله يصيبه بعوار البطلان الجوهري، والظاهر على أساس أن هيئة التحكيم قضت بإلزام الشركة المدعية بدفع مبلغ 718518,6 جنيهًا مقابل استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحتكمة من تاريخ  2007/1/28 حتى تاريخ ردها، ورغم تسليم هيئة التحكيم بأن هذا التقدير لا أساس له، قضت بأن الشركة المحَتكمة لم تعترض على تقدير الشركة المحتكِمة، وهو ما يخالف قاعدة على الدائن إثبات الالتزام، ولا ينسب لساكتٍ قول، مما يصيب الحكم بالبطلان الظاهر، فذلك مردود بأن الشركة المدعية قد تناولت هذا السبب أخذًا وردًا أمام هيئة التحكيم، بأنها وفقًا لشروط عقد المقاولة في حالة عدم التنفيذ يحق للشركة المدعية أن تتحفظ عن المعدات في الموقع واستخدامها في سبيل تنفيذ العقد على حساب المقاول دون أي مقابل، وقد نازعت في أساس المطالبة وكانت الهيئة التحكيمية قد انتهت إلى انهيار هذا الأساس، وقضت بالمبلغ المطالب به على سند من عدم
المجادلة من الشركة المدعية في المقدار، وهو مؤداه أن هذا السبب هو سبب موضوعي لا يجوز الاستناد إليه في أسباب الطعن على حكم التحكيم، إذ أنه ليس من حالات الطعن بالبطلان.
وحيث إنه عن السبب الرابع وهو الفساد في الاستدلال على نحو يترتب عليه بطلان الحكم مما تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها بالمادة رقم 53 (ذ) من قانون التحكيم المصري، إذ أصاب الحكم القصور في التسبيب، إذ أن الشركة المدعية دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العقد بعد حتى تتحدد الحقوق، أي انه لم تستقر المراكز القانونية الناشئة عن العلاقة، فرد الحكم على هذا الدفع بأن نص المادة السادسة من عقد المقاولة نصت على انه لا يعتبر وجود نزاع في موضوع هذا العقد، مبررًا لإيقاف العمل أو تأخيره، وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح ردًا على الدفع، مما يوصم الحكم التحكيمي بالقصور في التسبيب، وهو وجه من أوجه البطلان، فذلك مردود بأن القانون لم يشترط شكلاً معينًا لأسباب الأحكام بما فيها أحكام المحكمين، خاصة أن أحكام المحكمين ليست صادرة عن قضاة، وبالتالي العبرة بما إذا كانت الأسباب تصلح في مجملها لتحقيق الغاية من التسبيب وكانت أسباب حكم التحكيم المطعون عليه قد تناولت العلاقة العقدية في نشأتها وتطورها ومواطن المنازعة بين طرفيها في حدود ما كان مطروحًا، وكانت الأسباب الواردة في الحكم في مجملها – حال مناقشة كل طلب على حدة وتبرير الهيئة التحكيمية لقضائها واستخلاصه من مصادره المطروحة أمامها- تفيد أن المحكمة التحكيمية قد وقفت على أن المراكز القانونية قد استقرت، وهذا يكفي ردًا ضمنيًا على رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ولا ينال من ذلك تناولها الرد على هذا الدفع بأسباب مستقلة لا تصلح وحدها ردًا عليه، الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم في مجملها
متضافرة، تفيد ردًا وتسبيبًا كافيًا بأن المراكز القانونية بين الطرفين قد استقرت وان الدعوى مقبولة، ولا يجوز معه للشركة المدعية أن تختار نتفًا من الأسباب وترتكن إليها طعنًا على الحكم الأمر الذي يكون معه هذا السبب خليقًا بالرفض.
وهديًا بما تقدم وكانت أسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه قد جاءت على غير أساس الأمر الذي قضت معه المحكمة برفض دعوى البطلان موضوعًا.
ومن حيث الطلب المستعجل، وكانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى، الأمر الذي أضحى معه الطلب المستعجل لا محل له وهو ما تقضي معه المحكمة برفضه.
ومن ثم حيث المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها لخسرانها الدعوى عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                      نائب الرئيس                           رئيس المحكمة
محمود فتحي زكي               سمير محمد خليل                   سليم عبد الصبور