الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( المحكمة الفدرالية ، محكمة القانون المدني الأولى ، قرار رقم 530 / 2013_4A ، 2 مـايو 2014 ، A. و B. ضد C ._ SA ) الوقائع : أ . - إن A. و B. ، وهما زبونان لدى SA _.C ، قاما بعدة إسـتثمارات فـي .D. Ltd وهي شركة منشأة في الجزر العذراء البريطانية يديرها المصرف .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    799

التفاصيل طباعة نسخ

 

  مستثمران يملكـان أسـهما في شـركة - لهـمـا الـحـق في ممارسة خيار مقايضة أسهم هذه الشركة بأسهم شـركة أخرى - نـشـوء نـزاع - إجـراءات تحكيمية - التـذرع بعـدم منحهمـا خـيـار المقايـضة - صدور حكم تحكيمـي رد طلبات المستثمرين - طعن أمام المحكمة الفدرالية بإبطـال بعـض فـقـرات حكـم التحكـيم - المحكمـة الفدراليـة مقيـدة وملزمـة بالوقـائع المثبتـة في حكـم التحكـيم - المحكـم استنتج أن المستثمرين لم يـقـدما أي دليـل أمـام محكمـة التحكـيم يثبـت أنهمـا حـاولا ممارسـة خيـار المقايضة، وأنه تمت إعاقة هذه المقايضة

- رد الطعن

المحكمة الفدرالية، محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم 530 / 2013_4A، 2 مـايو 2014، A. و B. ضد C ._ SA ) الوقائع : أ . - إن A. و B.، وهما زبونان لدى SA _.C، قاما بعدة استثمارات فـي .D. Ltd وهي شركة منشأة في الجزر العذراء البريطانية يديرها المصرف . إن العلاقـة التعاقديـة بـين -

باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم الزبونين والمصرف كانت معقدة نوعاً ما، إلا أن الوقائع الخاصة بالدعوى المقامة أمام المحكمـة الفدرالية محددة بشكل جيد . إن A. و B.، اللذين كانـا يملكـان حـق مقايـضـة أسـهـم شـركة .D بأسهم الشركة التشيلية SA .E، تذرعا بأن C._ SA لم تسمح لهما بممارسة خيار المقايضة وعاملتهما معاملة غير عادلة مقارنة بغيرهما من المساهمين، ممـا سـبب لهمـا ضررا مهما . Ltd. 797 في 18 مايو 2009، باشر كل من A. و B. إجراءات تحكيمية ضد C._ SA أمام " غرفة تيتشينو للتجـارة والـصناعة والحـرف والخـدمات " ( , Ticino Chamber of Commerce Industry , Trades and Services ) التي عينت F.، وهو محـام فـي X.، كمحكـم فـرد .

 باختصار وفي ما يتعلق بالنزاع المرفوع أمام المحكمة الفدرالية، طلب المدعيان من المحكـم أن يقضي بأن المدعى عليها خالفت التزاماتها التعاقديـة بمنحهـا خيـار مقايـضـة أسـهـم شـركة .D

بأسهم شركة E._ SA إلى مساهم آخر، وليس إليهما؛ وأن يقرر أن ذلـك سـبب ضرراً لـ A. بلغ 1,679,495 دولاراً أميركياً وضرراً لـ B. بلغ 644,717 دولاراً أميركياً؛ وأن يأمر المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 1,216,495 دولاراً أميركياً إلى A. ومبلـغ 471.990 دولارا أميركيا إلى B .. طالبت المدعى عليها برد كل الطلبات. Ltd.

أصدر المحكم الفرد حكمه التحكيمي في 23 سبتمبر 2013 وقرر رد الطلبات فـي الفقـرة 2.4 / 1 والفقرة 2 من الفقرة الحكمية، وأمر المدعيان في الفقرة 3 بأن يدفعا المصاريف ج.

 في 23 أكتوبر 2013، قدم A. و B. طعناً مدنياً أمام المحكمة الفدرالية يلتمـسان بموجبـه إبطال الفقرات 2.4 / 1 و 2 و 3 من حكم التحكيم وإحالة الدعوى مجدداً إلى المحكم ليصدر حكمـاً جديداً يمنح، في الأساس، الطلبات المقدمة في إطار التحكيم ويعيد النظر في المصاريف.

 أدلـت المطعون ضدها في لائحتها الجوابية المؤرخة 20 يناير 2014 بوجوب رد الطعن.

 أكد كل مـن الطرفين موقفه على التوالي في الرد المؤرخ 6 فبراير 2014، وفي الجواب على الرد المـؤرخ 31 مارس 2014. تنازل المحكم عن إمكانية إبداء أي تعليق.

في 4 نوفمبر 2013، طلب الطاعنان وقف تنفيذ حكم التحكيم. في قرار مؤرخ 10 ديسمبر 2013، رد رئيس المحكمة الطلب.

 في 14 ديسمبر 2013، قدم الطاعنان طلبـاً جديـداً لوقـف في 20 نوفمبر 2013، طلبت المطعون ضدها أن تأمر المحكمة A. أن يقدم ضمانا بـدفع المصاريف، وهو طلب رده رئيس المحكمة في 10 يناير 2014. الأسباب القانونية :

  1. وفقاً للمادة 54، الفقرة 1، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية "، تصدر المحكمة الفدرالية قرارها بلغة رسمية، كقاعدة عامة بلغة القرار المطعون فيه. في هذه الدعوى، صدر حكم التحكيم باللغة الإيطالية. بالتالي، وعلى الرغم من أن الاستئناف هو باللغة الألمانية، وأن جزءاً هاماً مـن الإجراءات الفدرالية جرت باللغة الألمانية، لا يوجد أي سبب للخروج عن العادة المتبعة، وعليه، ستصدر المحكمة الفدرالية قرارها باللغة الإيطالية.

  2. في مجال التحكيم الدولي، يكون الطعن المدني مقبولا بالشروط المحددة في المواد من 190 إلى 192 من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص " ( المادة 77، الفقرة 1 من " القـانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " ) . كان مقر محكمة التحكيم يقع في " لوغانو " وكان موطن أحد الطرفين، في هذه الدعوى أحـد الطاعنين، يقع خارج سويسرا عندما أبرم اتفاق التحكيم. وبالتالي، تكون أحكام الفـصل 12 مـن " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص " هي المطبقة (المادة 176، الفقرة 1 من " القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "). الطاعنان معنيان بشكل مباشر بحكم التحكيم المطعون فيه، لأنه رد طلباتهمـا. إذا، لـديهما مصلحة جديرة بالحماية من خلال إبطال أو تعديل حكم التحكيم، مما يمنحهما الصفة في الطعـن (المادة 76، الفقرة 1، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ").

الطعن خلال المهلة القانونية المحددة (المادة 100، الفقرة 1، مـن " القـانون الخـاص بالمحكمة الفدرالية ") ووفقاً للمتطلبات الشكلية المنصوص عليها قانوناً (المادة 42، الفقرة 1، مـن " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ").

 فيما خص مبلغ النزاع، لا حاجة هنا إلى النظر في المسألة التي لم ثبـت بعـد المتعلقـة بضرورة أن يكون هناك مبلغ أدنى للنزاع في دعاوى التحكيم الدولي. ومن وجهة النظـر هـذه، يكون الطعن بالتالي مقبولاً. إن أسباب الطعن في مجال التحكيم الدولي متعددة بشكل شامل في المادة 190، الفقرة 2، من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص " . تنظر المحكمـة الفدراليـة فقـط فـي الاعتراضات المسببة التي أثارتها الجهة الطاعنة (المادة 77، الفقرة 3، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ") التي يجب أن تفي بالمقتضيات التي فرضتها المادة 106، الفقرة 2، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " المشابهة لتلك التي كانت سارية المفعول سـابقا علـى الطعون الخاضعة للقانون العام.

 هذا يعني أنه يتوجب على الجهة الطاعنة أن تحدد بوضوح النصوص القانونية التي تعتبر أنها خولفت، وأن تعرض بدقة ما تشتمل عليه هذه المخالفـة. ( DTF 134 III 186 at 5 ) تحكم المحكمة الفدرالية على أساس الوقائع التي أثبتتها محكمة التحكيم فـي حـكـم التحكـيم المطعون فيه ( المادة 105، الفقرة 1، من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " ) والتي لا يمكن أن تصححها حتى لو أثبتت بطريقة من الواضح أنها غير دقيقة ( المادة 77، الفقرة 2، من " القـانون الخاص بالمحكمة الفدرالية " التي تستبعد تطبيق المادة 105، الفقرة 2، مـن " القـانون الخـاص بالمحكمة الفدرالية "؛ الحكم 146 / 2012_44 تاريخ 10 يناير 2013، 2.6 at ) . هذا يعني أيـضاً أن الأدلة الجديدة غير مقبولة أمام المحكمة الفدرالية. يجوز أن يكون هدف الطعن المـدنـي فقـط إبطال حكم التحكيم المطعون فيه (المادة 77 (2) من " القانون الخاص بالمحكمة الفدراليـة " التـي تشير إلى المادة 107 (2) من " القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ")، وبالتالي، يكون طلب إحالـة الدعوى مجدداً إلى المحكم ليصدر حكماً جديداً فيها غير مقبول.

 يحتج الطاعنان، أولا بسبب الطعن المنصوص عليه في المادة 190، الفقرة 2، الحـرف " ه " من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ". عندما اعتمد المشرع هذا النص، حصر عمداً أسباب الطعن بقصد تحسين فعالية القضاء التحكيمي وسرعته (119 ; DTF 127 III 576 at 2b 3 II 380 at ) . إن الدفع المثار لناحية النظام العام لا يسمح، من وجهة نظر موضوعية، بالطلب من المحكمة الفدرالية أن تعيد النظر في الوقائع وتقييم الأدلة، ولا حتـى مـن نـاحيـة طابعهـا التعسفي.

فهذا الدفع مقيد أكثر من مفهوم التعسف ويعمل به فقط عنـدما يكـون حـكـم التحكـيم متناقضاً مع المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني، كما هو معمول بـه فـي سـويـسرا (الحكـم 93 / 2013_4A تاريخ 29 أكتوبر 2013، 4.2 at مع المراجع). على نحو مماثل، يوجب النظام العام الإجرائي التقيد بالقواعد الأساسية من المادتين 29 و30 من " الدستور الفدرالي السويسري "، ومن المادة 6 من " الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسان "، بالأخص فيما يتعلق بالحق في السماع وبالمحاكمة العادلة. تقع المخالفة عنـدمـا يـتم انتهاك هذه المبادئ المعترف بها عامة بشكل يتعارض مع مفاهيم العدالة ومع قيم دولة القـانون (الحكم 145 / 2010_4A تاريخ 5 أكتوبر 2010، 5.2 at مع المراجع

) . .5 وفقا للطاعنين، يخالف حكم التحكيم النظـام العـام لـعـدة أسـباب. كـل حججهمـا (المبينـة بطريقة معقدة نوعاً ما) تتمحور على تقييم المحكم للفشل في ممارسة خيار مقايـضـة أسـهـم شـركة. D. يدلي الطاعنان:

 أولا، بأن هذا التقييم يستند إلى المستند A - AH الذي ليس له صـلة وثيقة بإثبات الوقائع والذي تم ذكره خطأ، وهو ما أكده المحكم في بريد إلكتروني أرسله إلى محـامي الطاعنين في 16 أكتوبر 2013، سلمت نسخة منه إلى المحكمة. بنظرهما، إن المحكم، بقيامه بـذلك، Ltd. فصل في مسألة مهمة متنازع فيها على أساس " أدلة وهمية "، وبالتالي خالف النظام العام السويسري. على الرغم من أن الطاعنين عرضا بشكل صـحيح نطـاق الـتحفظ عـن النظـام الـعـام الموضوعي والإجرائي، إلا أنهما لم يحددا أيا من النظامين هو الذي تمت مخالفته. هذا لا يهـم، لأن المحكم لم يستند البتة إلى المستند A - AH (بغض النظر عن محتواه) في أي تقييم لا يـصب في مصلحة الطاعنين، مما يستبعد مباشرة إمكانية أن يكون متعارضاً مع النظام العـام. المـستند مذكور في الحاشية 170، الواردة في أسفل الصفحة، العائدة للمقطع ii.134.6 من حكم التحكيم. إن المقطع الذي تحيل إليه الحاشية الواردة في أسفل الصفحة مدرج فـي الفـصل IV ومعنـون " الوقائع – التسلسل الزمني "، وتسبقه الملاحظة الآتية: " إن الوصف الآتي يستند حـصراً إلى مستندات متزامنة مع وقائع الدعوى تسهل فهمها بشكل فوري، دون الدخول في مناقشة حـول المسائل المحددة المتنازع فيها التي سيصار إلى معالجتها في سياق محدد أكثر ". بعبارات أخرى، يضم هذا الفصل عرضاً زمنياً وغير ناقد للدعوى منظم على أساس المستندات الموجـودة فـي الملف، أعلن فيه المحكم بصورة دقيقة أنه لا ينوي فصل أي وقائع متنازع فيها. وبالتالي، تكون الحجة الأولى المثارة في الطعن لا تستند إلى أي أساس قانوني.

 .6 إن الأسباب الموضوعية تتبع في الفصل V من حكم التحكيم، بالطبع المعنـون " الأسـاس "، تحديداً في الفقرة 2.V المعنونة " في ما خص الطلبات الفردية أعيد نظر التقييم المتنازع فيه في الفقرات من 188 إلى 194 من حكم التحكيم.

بناء على إفادات الطرفين والمستندات الموجودة في الملف، التي لا يذكر المحكم من ضمنها المستند A - AH . (كما يؤكده الطاعنان)، أكد المحكم في الأساس أن الطاعنين اعترفـا بمنحهمـا خيار مقايضة أسهم شركة .Ltd .D وأن المطعون ضدها منحت في الواقـع المـستثمرين إمكانية مقايضة الأسهم . ثم أثبت أن المطعون ضدها اعترضت على حجة الطاعنين القائلة بأنهما عوملا معاملة غير عادلة، نظراً إلى أنها في الواقع منحت الخيار لكـل المـستثمرين، فمـارس البعض منهم هذا الخيار في حين أن الطاعنين قررا عدم ممارسته. أخيراً، استنتج المحكم، مستنداً إلى هذه الوقائع، أنه " نظراً إلى أن المدعيين اعترفا بأنهما منحا الخيار، كان يتوجب عليهما إثبات أنهما حاولا ممارسة الخيار، وأن المدعى عليها أعاقت هذه المقايضة. لم يتم تقديم أي دليل علـى ذلك أمام محكمة التحكيم هذه . " 1.6 . في تلخيصهما لهذه الأسباب (بطريقة غير دقيقة بالإجمال)، يعلـق الطاعنـان عليهـا وينازعان فيها بعدة طرق، مدليين من جهة أن التقييم، الذي وفقا له لم يمارسا الخيار أو تنـازلا عنه، كان " غير منطقي "، ومن جهة أخرى، أنه يعود للمطعون ضدها إثبات عكس هذه الوقائع في

حال أرادت إثباتاً عليها، ولهذا السبب خالف المحكم قاعدة " من غير الواجب تقديم إثبات إيجـابي على الوقائع السلبية التي لم تحصل " ( negativa non sunt probanda )، التي هي بنظرهمـا جزء من النظام العام . هذه الحجة تتعلق بتقييم الأدلة. ولكن الطاعنين نسيا أن المحكمة الفدرالية مقيـدة وملزمـة بالوقائع المثبتة في حكم التحكيم التي لا يمكن أن تصححها حتى لو أثبتت بطريقة من الواضح أنها غير دقيقة (راجع 3 أعلاه) وأن الدفع المثار لناحية النظام العام لا يسمح للمحكمة الفدرالية بـأن تذهب أبعد من ذلك (راجع 4 أعلاه). أما فيما يتعلق بتقديم إثبات على الوقائع السلبية التي لـم تحصل، فإنه يكفي التذكير بأن الاجتهاد لا يعترف بالمبدأ المطلق الذي يتمسك به الطاعنان؛ على الأكثر، إنه يوضح واجباً للتعاون يقع على عاتق الطرف الذي هو في موقع يسمح بتقديم إثبـات إيجابي على الواقعة السلبية.

 لا حاجة إلى متابعة هذه المسألة لأنها، في كل الأحوال، تتعلق بتقييم الأدلة، وبالتالي لا تفيد الطاعنين في هذه الدعوى (راجع الحكـم 474 / 2013_4A تـاريخ 10 مارس 2014، 5.1 at، أو الحكم 256 / 2013_4A تاریخ 17 أكتوبر 2013، 2.2 at ) . وعليه، تكون الاعتراضات الآنفة الذكر غير مقبولة. 2.6 . احتياطياً، قرر المحكم أن ادعاء الطاعنين المتعلق بعدم تمكنهما من ممارسـة خيـار مقايضة أسهم شركة .Ltd .D، بالإضافة إلى أنه غير مثبت، كان " متعارضاً بوضوح مـع دور وإفادات ممثلهما السيد .G " . في حين أنهما ذكرا النظام العام عدة مرات، إلا أن الطـاعنين يناقضان تقييمهما الخاص المتعلق بدور السيد .G وبأهمية اتفاق التفاهم الذي وقعـه علـى هـذا التقييم بشكل غير مقبول في الاستئناف . 3.6 . يدلي الطاعنان في الرد بأن حكم التحكيم المطعون فيه يخالف الـدفع المثـار لناحيـة النظام العام بسبب عدم وجود أسباب. الاعتراض غير مقبول نظراً إلى أنه كان مـن المتوجـب إثارته في الطعن بحد ذاته ( 47 .DTF 135 I 19 at 2.2 ; 132 I 42 at 3.3.4 , p ) . .7 إن الحجة الثانية التي يدلي بها الطاعنان هي مخالفة مبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة والاستنكاف عن إحقاق الحق (المادة 190، الفقرة 2، الحرف " د " من " القـانون الفـدرالي حـول

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون