الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الاولى ، 18 مارس 2015 ، طعن رقم 14-12077 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    777

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تحكيم - نزاع بين الطرفين - حصول مخالفات متبادلـة مـن كلا الطرفين المتنازعين - ترتيب مسؤولية علـى الطـرفين - التأثير على الحق بالتعويض - صـدور القـرار التحكيمـي - الطعـن بإبطالـه - احـترام الهيئـة التحكيميـة لحـدود مهمتها – تطبيق مبدأ الوجاهية - تأييد محكمة التمييز لقرار محكمة الاستئناف - رد الطعن.

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 18 مارس 2015، طعن رقم 14-12077)

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي : حول السبب الوحيد، الملحق فيما بعد : حيث وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 10 سـبتمبر 2013)، أن الشركتين Semapa Cimentospar Participacoes Sociais SGPS , investimento E Gestao SGPS ( LDA ( Cimentospar تقدمتا بطعن إبطال القرار التحكيمي لدى غرفة التجارة الدوليـة رقـم 16748 / CA / JRF الصادر في باريس بتاريخ 25 يوليو 2011 تطبيقاً للشرط التحكيمي الـوارد في اتفاق المساهمين المنعقد بين شركة Semapa وشركة CRH، المساهمتين في شركة Secil الاولى من خلال شركة Cimentospar، والثانية من خلال شركة Beton Catalan . حيث إن الشركتين Semapa و Cimentospar تعترضان على القرار لأنه رد طلبهما حيث من جهة، أن محكمة الاستئناف تشير إلى أن وثيقة المهمة تمنح الهيئة التحكيمية مهمة تعريف القواعد والمعايير الخاصة بتسوية النزاع بين الحقوق الممنوحة للفريقين بالتعويض مـن خلال اتفاق المساهمين في حال حصول مخالفات متبادلة من قبلهما، كما تشير إلى أن المحكمـين
باب الاجتهاد الدولي:

اجتهادات قضائية دولية في التحكيم كانوا قد استجوبوا الطرفين خصيصاً حول هذا الموضوع وطلبـوا منهمـا النظـر فـي جميـع السيناريوهات المحتملة، فتكون محكمة الاستئناف محقة فيما توصـلت إليـه مـن أن الهيئـة التحكيمية باستنتاجها أن مخالفات الطرفين المتبادلة تؤثر على الحق بـالتعويض، وفقـاً للقـانون البرتغالي، تكون الهيئة التحكيمية قد حكمت في حدود مهمتها ودون أن تخالف مبدأ الوجاهية. حيث، من جهة أخرى، أن محكمة الاستئناف، الغير ملزمة باتباع الطـرفين فـي تفاصـيـل حججهما، تكون، بعيداً عن أي تشويه، قد رفضت سبب الإبطال المأخوذ من مخالفة الاعتراف أو التنفيذ للنظام العام الدولي.

وبالتالي فإنه يترتب على ذلك اعتبار السبب غير مبني على أي أساس قانوني. 777 لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛ تحكم علـى شـركتي Semapa investimento E Gestao SGPS و Cimentospar ( Participacoes Sociais SGPS LDA ( Cimentospar بدفع المصاريف . بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبهما وتحكم عليهما بدفع مبلـغ إجمالي قدره 3000 يورو إلى شركتي CRH PLC و Beton Catalan . قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلـسة 18 مـارس 2015 العلنية.

السبب الملحق بهذا القرار : السبب مقدم مـن [ ... ] مـحـامـي شـركة Semapa Investimento E Gestao SGPS وغيرها يعترض على القرار المطعون فيه أنه رد الطعن بالإبطال المقدم من الشركتين Semapa Cimentospar Participacoes Sociais ضد القرار التحكيمي الصادر في باريس بتـاريخ 25 يوليو 2011، عن الهيئة التحكيمية المشكلة من السادة Derains، Levy، محكمين والـسيد Hanotiau رئيساً ؛ على أساس أنه بالنسبة لسبب الإبطال المأخوذ من عدم تقيد الهيئة التحكيمية فـي قرارهـا بالمهمة الموكولة إليها ( 1520 3 ° من قانون المرافعات المدنية) ؛ وأن الطاعنتين تؤكـدان بـأن الهيئة التحكيمية أصدرت قرارها متجاوزة الطلب ultra petita حين عدلت الثمن الـوارد فـي خيار الشراء كما حدده المحكم الثالث، الثمن الذي كان عليها أن تتحقق منـه، وفرضـت علـى Semapa ، من خلال حذف نسبة التخفيض التي تبلغ 10 % والمنصوص عليها في الاتفاق فـي حال تمت ممارسة حق الخيار، عقوبة لم يطلبها أي من الطرفين . وأن مهمـة المحكمـيـن هـي محددة أساساً بموضوع النزاع على النحو المنصوص عليه في طلبات كل مـن الطـرفين.

وأن اتفاق المساهمين الذي يربط CRH و Semapa يحفظ لكل طرف حق ممارسة أو خيار شـراء أسهم مملوكة من الطرف الآخر عندما يكون هذا الأخير قد ارتكب مخالفات جوهرية، أو خيـار بيع إلى الطرف الآخر، أسهم مملوكة منه إذا لم يكن بالإمكان تصنيف هذه المخالفات المرتكبـة من هذا الأخير بالجوهرية وفقا للملحق رقم 2 من الاتفاق المذكور الذي يعدد بـشكل حـصري أربع عشرة حالة لممارسة حق الخيار. ولأن CRH اعتبرت أن Semapa ارتكبـت مخالفـات جوهرية تسمح لها بممارسة خيار الشراء وأنها تعترض بحجة غياب أي مخالفة يمكن أن تنـسب إليها، على الإمكانية المتاحة أمام Semapa بتنفيذ إجراء تقييم الأسهم قبل ممارسة خيار البيـع، فإن CRH لجأت إلى الهيئة بموجب الشرط التحكيمي المنصوص عليه في اتفـاق المـساهمين.

 وأن الهيئة التحكيمية التي قدمت أمامها الطلبات المضادة، حيث اتهم كل طرف الطـرف الآخـر بارتكاب مخالفات تعاقدية، يمكن أن تؤدي، إن تم تحديدها بشكل واضح، إلى اعتبار كلا الطرفين مقصرين في حين أن خياري الشراء والبيع كانا محصورين بموجب اتفاق المساهمين فقط بالفريق " غير المقصر "، لذلك تكون الهيئة التحكيمية التي أوكلت إليها صراحة، وفـق عبـارات وثيقـة المهمة الموقعة في 11 مارس 2010، في مثل هذه الظروف، مهمة " تحديد المعايير الخاصة بحل الخلاف المتعلق بحقوق التعويض العائدة إلى الأطراف بموجب الاتفـاق " .

وأنهـم أنهمـا فـي مذكراتهما التي قدماها أمام الهيئة التحكيمية، شرح الطرفان وجهة نظرهما بالنسبة لهذا الخـلاف وبالنسبة لوسيلة حله في حال ثبت وجوده، وأنه بهذه الطريقة طلبت CRH أن تطبق في مثل هذه الحالة المادة 335 من القانون المدني البرتغالي الذي يجيز للقاضي في حال حـصول مخالفـات تعاقدية متبادلة بتكييف التعويض حسب شدة خطورتها وعددها وأن SEMAPA تعتـرض مـن جهتها على وجود مثل هذا النزاع بين الحقوق وتصنفه بالاصطناعي وتعتبر في جميع الأحوال أن القانون البرتغالي يستبعد تطبيق الأحكام القانونية التي تطالب بها CRH عنـدما " تكـون حقـوق التعويض المتنازع عليها هي واضحة فحسب (بدلاً من أن تكون فعلية) " أو أكثر من ذلك عندما " يتسبب أحد الأطراف عمداً بخلق حالة صراع " ؛ وأنه في ظل هـذه الظـروف، تكـون الهيئـة التحكيمية، باستنتاجها وجود عدم وفاء متبادل من قبل الطرفين بالتزاماتهما وباستخلاص نتيجـة ذلك على الحق في الحصول على تعويض، وفقا للقانون البرتغالي المطبق على اتفاق المساهمين، تكون الهيئة قد حكمت ضمن حدود المهمة التي عهد بها إليها بحيث يكون السبب واجباً الرد . وأنه بالنسبة لسبب الإبطال المأخوذ من مخالفة مبدأ الوجاهيـة (1520 4 ° مـن قـانون المرافعـات المدنية)؛ وتعتبر الطاعنتين أن القرار التحكيمي قد صدر متجاهلاً مبدأ الوجاهية عندما لم تـدعو الهيئة التحكيمية الطرفين إلى مناقشة العقوبة المفروضة على Semapa، وهذا ما تنكـره CRH التي تؤكد بأن الهيئة التحكيمية قد طلبت على وجه التحديد من الطرفين، تقديم ملاحظاتهما.

 يبدو واضحاً من سجل المناقشات أمام الهيئة التحكيمية (المستندين 14 و15) أنها اسـتجوبت علـى وجه التحديد الطرفين داعية إياهما إلى شرح العواقب التي قد تنجم عن المخالفات التعاقدية التـي ترتكب من كل منهما، سواء صنفت هذه المخالفات بالجوهرية أو بغير الجوهرية والنظـر فـي " جميع السيناريوهات الممكنة ". وأنه بهذه الطريقة، من أجل الرد على طلب الهيئـة التحكيميـة، وجهت الأطراف المدعى عليها مذكرة تثير وضع المخالفات المتبادلة التي أرفق معهـا جـدول شامل يعدد كل من الفرضيات المرجح الإبقاء عليها، الآثار التي قد تنتج عن تطبيق المـادة 335 من القانون المدني البرتغالي، تثير هذه المذكرة على وجه الخصوص " التعديل المحتمل للتخفيض بنسبة 10 % نظراً للخطورة النسبية، لعدد وأهمية مخالفة كلا الطرفين " : وأنه تبعاً لـذلك، قامـت الهيئة التحكيمية، بهدف الأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات المتبادلة المرتكبة من الطرفين، بتعـديل المبلغ الناجم عن حق الطرف المخول ممارسة خيار الشراء بالتعويض، بعد أن حـصلت مـسبقاً على ملاحظات الطرفين، فلا تكون الهيئة قد تجاهلت مبدأ الوجاهية . وحيث إن السبب الذي تحت غطاء مخالفة مبدأ الوجاهية يميل إلى إعادة النظر في أساس القرار التحكيمي، وهو أمر محظور على قاضي الابطال، مستوجب الرد نتيجة لذلك، الرد ؛ وأنه بناءً على سبب الإبطال المبني على مخالفة الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه للنظام العام الاجرائي الدولي ( 1520 5 ° من قـانون المرافعات المدنية )؛ وأن الطاعنتين أثارتا مخالفة مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع إذ أن الهيئة التحكيمية قد استندت على حجة تقدمت بها CRH بأسلوب غير مشروع، فمستشارها، مكتب PLMJ الذي كان محامي السيد X، هو رئيس مجلس إدارة SEMEPA في إجراء آخر، ومخالفـا موجباتـه الأخلاقية والسرية المهنية، استخدم معارف شخصية للتمكن من الاستحصال في هذه المناسبة على معلومات سرية . وأن الطاعنتين اللتين لا تحددان المعلومات السرية التي يمكـن لمجلـس إدارة شركة CRH الحصول عليها، تكتفيـان بانتقـاده لتقديمـه شـخـصية وأسـاليب إدارة رئـيس
 SEMAPA بشكل سلبي، ولا تقومان بإثبات في أي حال، حتـى علـى افتـراض أن محـامي الأطراف المدعى عليها قد أخل بالتزاماته الأخلاقية كما يزعم، كيف أن مثل تلك المعلومات من شأنها أن تؤثر على قرار هيئة التحكيم أو كيف انتهكت حقوق الدفاع؛ وأنه يتعين نتيجـة لـذلك رفض السبب والطعن.

 1 ) في حين، أنه يجوز إبطال القرار التحكيمي عندما تفصل الهيئة التحكيمية بـالنزاع دون التقيد بالمهمة الموكولة إليها، بشكل خاص، عندما تقوم الهيئة بمنح شيء آخر مختلـف عن ما طلب إليها ؛ فتكون محكمة الاستئناف بالطريقة التي بتها، دون أن تأخـذ بـعـين الاعتبار أن أي من الأطراف المتنازعة قد طلب من الهيئة التحكيمية تحديد ثمن خيـار شراء أسهم مـن شـركة Secil، المملوكـة مـن شـركة CRH بواسـطـة شـركة Beton Catalan، وبحذفها نسبة التخفيض التي تبلغ 10 % والمنصوص عليهـا فـي اتفاق المساهمين، تكون محكمة الاستئناف قد خالفـت المـادة 1520 3 ° مـن قـانون المرافعات المدنية

 

2 ) في حين أنه لا شيء مما يستخدم لإسناد قرار المحكمين يجب أن يغيب عـن المناقـشـة الوجاهية، فلا تستطيع الهيئة التحكيمية أن تفصل بناءً على سبب من الواقـع أو مـن القانون، تكون قد أثارته من تلقاء نفسها، من دون أن تدعو مسبقاً الأطراف إلى تقـديم ملاحظاتهم؛ تكون محكمة الاستئناف باتخاذها قراراً بهذا الشكل، مستندة إلى مـذكرة وجـهـت إلى الهيئـة التحكيميـة، رداً علـى طلبهـا، مـن شـركتي SEMAPA و CIMENTOSPAR اللتين قامتا بإرفاق جدول شامل يعدد، لكل من الفرضيات المرجح الإبقاء عليها، الآثار التي قد تنتج عن تطبيق المادة 335 من القانون المدني البرتغالي، تثير هذه المذكرة على وجه الخصوص " التعديل المحتمل للتخفيض بنسبة 10 % نظـراً للخطورة النسبية، لعدد وأهمية مخالفة كلا الطرفين "، دون أن تثبت أن طرفي التحكيم قد احتجا بسبب مأخوذ من إمكانية إزالة التخفيض البالغة نسبته 10 % بالكامل مـن ثـمـن شراء أسهم والمنصوص عليها في اتفاق المساهمين في حال حصول مخالفات جوهرية من كل من الأطراف المتعاقدة أو أنهما قد دعيا من قبل هيئـة التـحـكـيـم إلى تقـديم ملاحظاتهما حول هذا السبب، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 1520 4 ° من قانون المرافعات المدنية.


3)  في حين أنه يحظر على القاضي تشويه مذكرات الأطراف؛ وأنه في أحدث مـذكراتهما المقدمـة والمبلغـة فـي 30 ينـايـر عـام 2013، احتجـت الـشركتين Semapa Cimentospar بمخالفة هيئة التحكيم لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع إذ اعتبرت إجراءات التحكيم، كانت شركة CRH تستعين باستشارة شركة محاماة PLMI، التـي كانت قد عملت سابقاً لصالح السيد X ... وشركات مجموعة X، وأن مدير مجموعة X الذي لم يتمكن من حضور الجلسات لأنه كان هنالك خطر واضح لا جدال فيه مـن أن تستخدم المعلومات الشخصية التي كانت بحوزة مكتب PLMJ حول أعماله التجاريـة ضده خلال هذه الجلسات، خـلال الاستجوابات المـضادة، وأن ذلـك قـد وضـع الشركات Semapa و Cimentospar في موقف يضر بهما بـشكل واضـح مقارنـة بشركة CRH، إذ أنهما أجبرتا على التخلي عن شهادة السيد X أثناء الجلـسة، وهـي شهادة كانت لتكون مع ذلك أساسية في دفاعهما لمواجهة ادعاءات شركة CRH المتعلقة بمشروع Lobito، وهو مشروع قررت الهيئـة التحكيميـة بـشأنه أن شـركة Semapa قد ارتكبت مخالفة جوهرية مما أدى بها إلى الفصل كما فعلت ؛ وبإصـدارها القرار الذي أصدرته، من جهة، على أساس أن " الطاعنتين تثيران مخالفة مبـدأ تكـافؤ وسائل الدفاع عندما قامت هيئة التحكيم بالاستناد على حجة تقدمت CRH بأسـلوب غير مشروع، فمستشارها، مكتب PLMJ الذي كان محامي السيد X، هو رئيس مجلس إدارة SEMEPA في إجراء آخر مخالفا موجباته الأخلاقية والسرية المهنية، اسـتخدم معارف شخصية للتمكن من الاستحصال في هذه المناسبة على معلومات سرية " ومـن جهة أخرى، على أساس أن الشركتين Semapa و Cimentospar تكتفيان بالاعتراض ( بوجه محامي شركة CRH ) لتقديمه بشكل سـلبي شخـصية وأسـاليب إدارة مـدير SEMAPA، ولا تقومان بإثبات في أي حال، حتى على افتراض أن محامي الأطراف المدعى عليها قد أخل بالتزاماته الأخلاقية كما يزعم، كيف أن مثل تلك المعلومات مـن شأنها أن تؤثر على قرار هيئة التحكيم أو كيف أنها تنتهك حقوق الدفاع " .

 تكون محكمة الاســتئناف قـد شـوهت المـذكرات الواضـحة والدقيقـة للـشركتين Semapa Cimentospar، مخالفة بذلك المادة 4 من قانون أصول المرافعات المدنية.

 القرار المطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاريخ 10 سبتمبر 2013 

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون