الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / المحكمة العامة ، الدعوى رقم 2014/455 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيم - توقيعه من أعضاء هيئة التحكيم - رجوع عضو من أعضاء هيئة التحكيم عن القرار - امـر غريب وخارج عن المألوف في إصدار قرارات التحكيم - لا مجال للقول بأن النطق بالحكم يكـون في جلسة مكتملة الأطراف - العـضـو المخـالف لا يمكنـه أن يسلم إلى الأطراف صـورة مـن رأيـه المخـالف قبـل مـوعـد النطق بالحكم - تقديـم الـرأي المخـالف بورقـة المـروس باسم المحـامي المحكـم - سـلوك يتمـايـز عـن سـلوك المحكـم الـذي يـفـترض فيـه الاستقلالية والحيـدة الكاملتين - القاضي لا يراجع الأسباب وكيفيتها في تقـدير حكـم التحكـيم دون الـدخول في قانونيـة الأسباب - طـلـب مراجعـة حكـم التحكـيم - قـانون التحكيم أعطـى هيئة التحكـيـم سـلطـة مـد الميعـاد ولأي فترة تراها. مع تعليق للدكتور القصيمي صلاح أحمد محمد طه ( السودان )

إن رجوع العضو المختار من قبل المحتكمة الأستاذ .... بعد المداولـة والموافقـة على القرار وبالإجماع، وبعد التوقيع بالموافقة عليه يعتبر أمراً غريبا وخروجاً عـن المـألوف فـي إصدار قرارات التحكيم ليس من باب التكهن من أن هنالك أولا انتهاك لمبـدأ الـسرية لقـرار التحكيم بين أعضاء الهيئة التحكيمية إلى حين النطق به أي بالحكم، وبالرغم من توقيـع هـذا العضو بالموافقة على القرار الذي اجمع عليه مع رئيس الهيئة والعضو الآخر. لا مجال للقول قانوناً بأن النطق بالحكم يكون في جلسة مكتملة الأطـراف، إذ أن جلسة الحكم هي الجلسة التي يعلن لها الأطراف لحكم وقعته الأغلبية من أعضاء الهيئـة ولـو كـان النطق بواسطة رئيس الهيئة – ولا يوجد في قانون التحكيم ما يشير إلى وجوب حـضـور كـل الأطراف لصدور الحكم. لا يمكن المجال لصاحب الرأي المخالف أن يرفق صورة من رأيه المخالف مقدما للأطراف قبل مواعيد الجلسة المحددة للحكم. أن سلوك عضو هيئة التحكيم الأستاذ ..... بتقديم مذكرة الرأي المخالف بعد اكتمال الأجماع من كامل هيئة التحكيم بتقديم مذكرته، وفي ورقة المرؤوس وباسمه كمحام حيث الـصحيح أن تكون المذكرة برأيه المخالف في ورقة عادية غير مروسة باسمه كمحام وموثق إذ انه يفترض وهو يتقدم برأيه المخالف كعضو محايد في هيئة التحكيم، وعليه ما ينبغي أن يكون هناك مـن تفسير عدم الحياد تجنبا لتقمص شخصية المحامي الذي يمثل الخصم، حيث قدمها إلى هيئـة التحكيم بورقة المروس هو لا شك سلوك يتمايز عن سلوك المحكم في هيئـة التحكـيم الـذي يفترض فيه تمام الاستقلالية والحيدة الكاملتين. إن القانون السوداني للتحكيم لسنة 2005 م لم يعط القاضي الحق في مراجعـة الأسـباب وكيفيتها وصحتها فقد أعطاه الحق في تقدير بطلان حكم التحكيم إذا لم يكن مسببا ولـيـس لـه الدخول في قانونية الأسباب دون إعلان الطرف الآخر للرد عليها لا غبار عليه قانونا، لأن مـا جاء في طلب المراجعة لا يبرر إعلان الطرف الآخر للرد حسبما ارتأت الهيئة ذلك. كان المشرع حريصاً على إمداد فترة إضافية لهيئة التحكيم للفصل في طلب المراجعة في خلال شهر آخر من تقديم طلب المراجعة، وفقا لمفهوم المادة 39 من قـانون التحكـيـم لـسنة 2005 م بل أعطى النص عليه هيئة التحكيم سلطة مد الميعـاد لأي فتـرة تراهـا دون تحديـد للفصل في طلب المراجع، مما يؤكد أن طلب المراجعة الذي قدمه الطاعن كان مقبولا شكلا في

ظل صدور الحكم في 2014 / 2 / 12 م وإعلان الطـاعن بتـاريخ 2014 / 2 / 13 م وتقـديم طلـب المراجعة. (المحكمة العامة، الدعوى رقم 2014/455) ......... ......... تقدم مصفي الشركة المدعية بعريضة ادعائه ضد المدعى عليها بما يلي من أسباب: أولا- تم قيد الإجراءات 2014 / 103 م من المدعي في مواجهة المدعى عليها وصدر قـرار المحكمة بإحالة النزاع إلى التحكيم بتاريخ 2014 / 6 / 3 م. ثانياً- تم تشكيل هيئة التحكيم برئاسة الأستاذ ..... وعضوية الأستاذ ...... محكماً محكماً عن المحتكم ضدها. التحكيم والمهندس ثالثا- تم توقيع مشارطة التحكيم بتاريخ 2003 / 6 / 15 م، ومن ثم سارت إجراءات التحكـيم وتم سماع الدعوى. وبتاريخ 2014 / 2 / 13 م تم إعلان المدعي بصورة حكم قضى بالآتي: 1 / تدفع المحتكم ضدها للمحتكم مبلغ 2.495.000 جنيه. 2 / تدفع المحتكم ضدها للمحتكم مبلغ 350.000 جنيه جبراً للضرر الذي أصابها جراء عدم الدفع. 3 / لا أمر بشأن الأتعاب. رابعاً- صدر الحكم بتاريخ 2014 / 2 / 12 م وفي غياب عضو الهيئة ودون تلاوته. خامسا- بتاريخ 2014 / 2 / 10 م تقدم عضو الهيئة الأستاذ ..... المحامي بمذكرة رجـع فيهـا عن قراره الذي قدمه إلى الهيئة قبل المداولة، حيث انه وقع موافقا على الحكـم موضـوع هـذه الدعوى. سادساً- بتاريخ 2014 / 2 / 11 م اجتمع رئيس الهيئة والعضو المهندس ... وأصدر قراراً حول المذكرة قضي بعدم الالتفات إليها بحجة أن الحكم أصبح باتاً ونهائيا، ولم يتم إعلان عضو الهيئة الثالث. .......... طالبة

سابعا- جلسة النطق بالحكم حسب الإعلان كان يوم 2014 / 2 / 12 م أي أن الحكم لم يكن قد صدر بتاريخ 2014 / 2 / 11 م ثامنا- الجلسة التي عقدها رئيس الهيئة والعضو المهنـدس .... كانـت حـسـب المـحـضـر بتاريخ 2014 / 2 / 11 م، والتوقيع على مذكرة رفض مـذكرة العـضو .... تـم التوقيـع عليهـا بتاريخ 2014 / 2 / 10 م أي قبل انعقاد الجلسة التي قرر فيها العضوان رفض مـذكرة العـضـو الثالث. تاسعا- جاء حكم الهيئة حول التعويض دون تسبيب. عاشراً- أهمل الحكم أفضل بيئة تم تقديمها دونما مبرر أو تسبيب. حادي عشر - أغفل الحكم الرسوم ولم يسبب عدم الإشارة إليها. - ثاني عشر - تقدمنا بطلب مراجعة وفق المادة (38) من قانون التحكيم لسنة 2005 م لرئيس الهيئة، ورفض استلامه ذاكراً أن الحكم نهائي ورفض استلامه وباتاً، ثم عـاد وقبـل المـذكرة متمسكاً بداية بأن الحكم نهائي وباتاً فاصلاً في الطلب قبل عرضه على الهيئة، وإعلان المـدعى عليها به. ثالث عشر - لم يقدم عضو التحكيم المهندس.. رأياً في التحكيم واكتفى بتوقيع مـذكرة رئيس الهيئة متفقا على ما جاء في مذكرته. رابع عشر 1 / تقدير بطلان حكم هيئة التحكيم وفق المادة 1 / 41 / أ ج / د من قانون التحكيم. 2 / إلزام رئيس الهيئة والعضو مهندس 3 / الرسوم والأتعاب. ...... ............ برد المبالغ التي سددها المدعي. ردت المدعى عليها على الدعوى بواسطة مستشارها القانوني بما يلي: أولا- معترف بها، ثانياً- معترف بها، ثالثا- معترف بها فيما يخص الحكم ومنكره فيما يخص تاريخ توقيع المشارطة حيث أنـه كان في 2012 / 6 / 8 م.

رابعاً- معترف بتاريخ صدور وغياب عضو الهيئة، ونضيف أن القرار قد تمـت تلاوتـه وتسليمنا صورة من الحيثيات والقرار، وقد غاب عضو الهيئة ومصفي المحتكمة عن تلك الجلسة رغم علمهما بها. خامساً- معترف بتاريخ تقديم المذكرة، ونضيف أن الرجوع عن القرار تم بعـد المداولـة والتوقيع على القرار من قبل أعضاء هيئة التحكيم الثلاثة. سادساً - منكرة ونضيف أن التوقيع على القرار حول المذكرة كان فـي 2011 / 2 / 10 م، وأن صدور القرار في المرة الأولى كان بالإجماع وبعد رجوع عضو هيئة التحكيم أصبح بالأغلبيـة استنادا إلى نص المادة (33) من قانون التحكيم لسنة 2005 م. سابعاً - معترف بأن النطق بالحكم كان في 2014 / 2 / 12 م (وليس 2012 م) ومنكـرة فيمـا يخص تاريخ صدور الحكم، حيث إن القرار قد تم التوقيع عليه بالإجماع في 2014 / 2 / 9 م. ثامناً- لا شأن لنا بها. تاسعاً- منكرة ونضيف أن قرار هيئة التحكيم بدفع مبلغ 350 ألف جنيه كان جبراً للـضرر الذي أصاب المحتكمة من جراء عدم الدفع حسبما جاء في القرار بالإجماع. عاشراً- منكرة ونضيف أن الادعاء لم يتمكن من إثبات أي نقطة نزاع في مصلحته ولم يقم بتقديم أي قضية أو مستند ذو فائدة. حادي عشر- منكرة ونضيف أن مسألة الرسوم سلطة تقديرية تمارسها المحـاكم - رؤيتها لسير الإجراءات ووقائع النزاع المعروض أمامها. ثاني عشر - معترف بها ونضيف بعدم وجود عيب أو خطأ قانوني في عبارة أوافـق التـي تستخدمها المحاكم السودانية وقد استخدمها محكم المدعية عند توقيعه بالصفحة (41) من القـرار النهائي. رابع عشر - طلبات المدعية مناهضة جملة وتفصيلا ويلتمس شطب الدعوى. ومن ثم يجيء حجز الملف للقرار. ويتناول القرار مناقشة كافة النقاط المختلف حولها من الطعن والرد عليه، والطاعن يدعي أن المشارطة كانت بتاريخ 2013 / 6 / 18 م، والمطعون ضده يدعي أنها ليـسـت كـذلك وإنما فـي 2012 / 6 / 6 م وبالرجوع إلى المحضر الخاص بالمشارطة على التحكيم نجد أن تاريخ التوقيع أمام

الهيئة وتصدير الهيئة له أنه كان بتاريخ 2013 / 9 / 6 م، وذلك يجيء من واقـع قـرار وحيثيـات ومرفقات قرار هيئة التحكيم. والفقرات التالية نسبة لوحدة موضوعها سوف نوردها تباعا ونناقشها كوحدة واحـدة نـسبة لوحدة موضوعها. * هل صدر الحكم في غياب عضو الهيئة ودون أن تتم تلاوته؟ * هل تقدم الأستاذ ..... المحامي بمذكرة رجع فيها عن قراره الذي قدمه إلى الهيئـة قبـل المداولة، حيث انه وقع موافقا على الحكم موضوع هذه الدعوى؟ * هل بتاريخ 2014 / 2 / 11 م أجمع رئيس الهيئة والعضو المهندس .......... وأصدرا قراراً حول المذكرة قضى بعدم الالتفات إليها بحجة أن الحكم أصبح باتاً ونهائيا، ولم يتم إعلان عضو الهيئة الثالث؟ * هل الجلسة التي عقدها رئيس الهيئة والعضو المهنـدس ........ كانـت بـحـسب المحضر بتـاريخ 2014 / 2 / 11 م والتوقيـع على مـذكرة رفـض مـذكرة العـضو تم التوقيع عليها بتاريخ 2011 / 2 / 10 م، أي قبل انعقاد الجلسة التي قرر فيها العضوان رفض مذكرة العضو الثالث؟ الجزء الثاني: يخص المطعون ضده؟ أم أن القرار قد تمت تلاوته وتسلم المطعون ضده صورة من القرار / الحيثيات والقرار وقد غاب عضو الهيئة ومصفي المحتكمة عن تلك الجلسة رغم علمهما بها؟ ........ ...... أم أن الرجوع عن القرار تم بعد المداولة والتوقيع على القرار من قبل أعضاء هيئة التحكيم الثلاثة ؟ أم أن التوقيع على القرار حول المذكرة كان في 2014 / 2 / 10 م، وان صدور القـرار فـي المرة الأولى بالإجماع وبعد رجوع عضو هيئة التحكيم أصبح بالأغلبية استناداً إلى نص المـادة (33) من قانون التحكيم لسنة 2005 م؟ هل التوقيع على القرار بالإجماع في 2014 / 2 / 9 م؟ إجابة عما تقدم من طعون وردود عليها نقول وبالله التوفيق الآتي:

إن رجوع العضو المختار من قبل المحتكمة الأستاذ. بعد المداولة والموافقة على القرار وبالإجماع، وبعد التوقيع بالموافقة عليه، يعتبر أمراً غريباً وخروجاً عن المألوف فـي إصدار قرارات التحكيم ليس من باب التكهن من أن هنالك أولا انتهاك لمبدأ السرية لقرار التحكيم بـين أعضاء الهيئة التحكيمية إلى حين النطق به أي بالحكم وبالرغم من توقيع هذا العضو بالموافقـة على القرار الذي اجمع عليه مع رئيس الهيئة والعضو الآخر، إلا أن أغلبية أعضاء الهيئة المكونة من رئيسها والعضو الآخر ( اثنين ) مقابل ( واحد ) بما لديهما من حياد وموضوعية وشفافية قد ارفقا الرأي المعارض الذي أتى به عضو الهيئة الأستاذ .... ولو في غير ميعاده، إذ كان الواجب أن لا يوقع بالأجماع وتقديم رأي مخالف في تاريخ المداولة حتى تبدو الصورة الإجرائية تسير طبيعياً، ألا وقد قدم المذكرة بالرأي المخالف في يوم تال آخر أو في تاريخ لاحق آخر، كان ذلك لا يؤشر إلى سلامة الحكم الصادر بالإجماع ابتداءاً وبالأغلبية انتهاء. ..... - ...... وقد راجعت كثيراً من أحكام التحكيم المختلف ودعاوي البطلان بهذه أو غيرها ولم أجد مـا يدل على أن رئيس هيئة التحكيم أو أيًا من أعضائها قد نازع أيًا منهم حول توقيعـه أو رأيـه أو رجوعه أو سحبه لذلك التوقيع، إذ أن التوقيع بواسطة رئيس الهيئة وأعضائها لا يتم إلا بعد التثبت والتأكد والقناعة النهائية بالحكم ..... وحقيقة لا يوجد ما يسند هذا التنصل على الموافقة ولا يوجد في ثنايا قانون التحكيم لسنة 2005 م ما يسند هذا الرجوع، رغم كل ذلك أحسنت الأغلبية في هيئة التحكيم حينما قبلت مذكرة الرأي المخالف اللاحقة جدا من العضو الأستاذ .... وأرفقتها بالمحضر، وعملت في ذلك بمبدأ الشفافية رغم وجود موافقة على حكم الأغلبية ممهورة بتوقيعه. ولا مجال للقول قانوناً بأن النطق بالحكم يكون في جلسة مكتملة الأطـراف، إذ أن جلـسة الحكم هي الجلسة التي يعلن لها الأطراف لحكم وقعت عليه الأغلبية من أعضاء الهيئة، ولو كان النطق بواسطة رئيس الهيئة – ولا يوجد في قانون التحكيم ما يشير إلى وجـوب حـضـور كـل الأطراف لصدور الحكم لشرط سبق، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م فـي تعديله لسنة 2005 م وهو قانون ورد ذكره في مشارطة التحكيم نجد أن النطق بالحكم يكون وفقا للمادة 102 إجراءات مدنية لسنة 1983 م، في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة، وبما أن أغلبية هيئة التحكيم قد أصدرت الحكم في الجلسة المحددة، والتـي تـم إعلان الطـرفين لهـا 2014 / 2 / 12 م وبالرغم من ذلك تغيبت الطاعنة وكل ذلك من الإقرارات بين الطرفين، فإنه بذلك، أي بتمام الإعلان، فإن ذلك يبرر النطق به بواسطة أغلبية هيئة التحكيم بل يمكن هنا الإشارة الى

نص المادة 177 إجراءات مدنية لسنة 1983 م والمتعلقة ببدء سريان الطعن أنه يبدأ من تـاريخ النطق بالحكم إذا تم إعلان طرف ولم يحضر حتى اليوم التالي مباشرة أو أعلن بها ولم يحضر، تعديل 1995 م. والملاحظ أن السيد المحترم عضو هيئة التحكيم والعضو الثالث من قبل المحتكمة أو من قبل الطاعنة قد وجه في ذيل مذكرته التي وجهها إلى رئيس وعضو هيئة التحكيم متـضمناً رجوعـه عن موافقته السابقة، أي أنه كتب رأياً مخالفاً، ثم عاد ووقع بالأجماع كتابة، ثم سلم هذه المـذكرة لرئيس وأعضاء هيئة التحكيم ولا شك ابدأ في أنها مذكرة داخلية سرية 100 % تتعلق بالأعمـال الداخلية لهيئة التحكيم غير أن ما يعيب هذه المذكرة أنها لم تقدم في سياق مداولة الأعضاء للهيئة حول الحكم وفي الميعاد القانوني، بل جاءت خارج القيد الزمني حيث أنه دفع بالموافقة في تاريخ سابق لهذا التاريخ 2014 / 2 / 10 م نجد أن ما يلفت النظر حقيقة أن هذه المذكرة قد ذيلت بعبـارة صورة لأطراف النزاع ؟ ولا نرى السند الذي يستند إليه عضو الهيئة عضو هيئة التحكيم مقدم المـذكرة الـي هيئـة التحكيم بأغلبيتها في إبداء عبارة صورة لأطراف النزاع رغم سريتها وخصوصيتها إلى حـين النطق بالحكم بالأغلبية، والباب مفتوح أمامه حتى لحظة النطق بـالحكم ومرفقـا معـهـا الـرأي المخالف في الظروف العادية، وكلها تعلن للأطراف في الجلسة المحددة برأي الأغلبية والـرأي المخالف، ولا يمكن المجال لصاحب الرأي المخالف أن يرفق صورة من رأيه المخـالف مقـدما للأطراف قبل مواعيد الجلسة المحددة للحكم، وهذا ما نفهمه ابتداء مـن مـذكرة الأستاذ ....... وندرك الآن مدى جدية وصحة الطلب الذي قدم يومئذ باستبعاده ورد المحكم الأستاذ ... غير أننا وبيقين ما زلنا نعتقد أن قرار المحكمة يومئذ في شأن رده كمحكم، كان قد صدر صـحيحا كمـا أشارت المادة ( 16 ) من قانون التحكيم لسنة 2005 م في عدم وجود ملابسات تؤيـد عـدم حيـدة المحكم ولم تتوافر وقتئذ شكوك جادة حول استقلال أو حيدة المحكم المطلوب رده حسب الطلـب المقدم الذي تم تقديمه حينذاك ونسأل دون أن ننتظر إجابة: هل حقيقـة قـام العـضو المحكـم الأستاذ ...... بتسليم طرفي التحكيم أو احدهما صورة من رأيه المخالف حقيقة أم أن كليهما سواء بسواء قد استلم كل منهما الرأي المخالف حقيقة مع الحكم، واذا فعل بتسليم الطرفين أحـدهما أو كلاهما رأيه المخالف ليس عن طريق رئيس الهيئة مضمناً في القرار فأنه يكون قد تجاوز واجبه المتعلق بالاستقلال والحياد اللازمين، وفقا لنص المادة 16 من قانون التحكيم لسنة 2005 م، وهي بلا شك تثير ظنونا وغباراً حول دوره المنوط به وفقا لهذه المادة .

بالنسبة للفقرة السادسة من عريضة الطعن بدعوى البطلان حول ما ادعاه من اجتماع رئيس الهيئة وعضوها المهندس ...... نقول إن الإشارة لعدم تمام إعلان عضو الهيئة الأستاذ ... بقرار أغلبية الهيئة حول المذكرة التي تقدم بها لا يجد سنده في القانون، إذ أن الأغلبية المنوط بها البت وإبداء الرأي حول المذكرة بالرأي المخالف، والتي وردت من هذا العضو مـن غيـر ميعادهـا القانوني وبعد أن اكتمل الاجتماع على حكم هيئة التحكيم ثم إن هذا العضو ليس خصما حتى يـتم إعلانه، إعلانه بماذا؟ وليس واجباً على الأغلبية إعلانه بقراره المخالف أو رأيه المخالف وغيابه من جلسة الحكم التي حتى من جاء به كمحكم كان يعلم أن جلسة الحكم هي 2014 / 2 / 12 م ولكن رغما عن ذلك كما تقدم القول إن أصدر رئيس الهيئة والعضو الآخر القـرار بالأغلبيـة ولـيس بالأجماع رغم وجود توقيعه، بل مشيرين إلى الرأي المخالف، وأصبح جزءاً من المحضر، والذي أكدت نزاهة وشفافية هيئة التحكيم في استصحاب ما ورد لأحقاً. ونجد أن سلوك عضو هيئة التحكيم الأستاذ بتقديم مذكرة الرأي المخالف بعد اكتمال الأجماع من كامل هيئة التحكيم بتقديم مذكرته وفي ورقه المروس وباسمه كمحام حيث الـصحيح أن تكون المذكرة برأيه المخالف في ورقة عادية غير مروسة باسمه كمحام وموثق إذ انه يفترض وهو يتقدم برأيه المخالف كعضو محايد في هيئة التحكيم وعليه ما ينبغي أن يكـون هنـاك مـن تفسير عدم الحياد تجنباً لتقمص شخصية المحامي الذي يمثل الخصم حيث قدمها إلى هيئة التحكيم بورقة المروس هو ولاشك سلوك يتمايز عن سلوك المحكم في هيئة التحكيم الذي يفتـرض فيـه تمام الاستقلالية والحيدة الكاملتين. ....... لا جدال في أن الطاعنة نفسها تقر أن جلسة الحكم بحسب الإعلان للطـرفين 2014 / 2 / 12 م وبموجب توقيعهم سلفاً من جميع أطراف هيئة التحكيم، إذ أن النطق بالحكم في 2014 / 2 / 12 م لا يعني أن الأطراف قد وقعوا بتاريخ 2014 / 2 / 14 م إذ حتما إن الأطراف قـد اجتمعـوا ووقعـوا بتاريخ سابق ورجوع عضو هيئة التحكيم عن توقيعه وموافقته السابقة وإكمال الإجماع حـول الحكم وصار الحكم بمجرد توقيع الهيئة بكامل عضويتها صار معبرا عما يمكـن تـسميته إرادة الهيئة موحدة واحدة مجتمعة لا تتجزأ واذا فرضنا جدلا وحقيقة كما رجع العـضو الأستاذ عن رأيه، وإمكانية ذلك فإن القرار ما يزال صحيحاً حسب مشارطة التحكيم بصدوره بالأغلبيـة سواء إمكان وصفه الجماعي أو تحوطاً بالأغلبية. كما نسأل الأسئلة التالية من واقع النقض والرد عليه: ....

بالنسبة للفقرة السادسة من عريضة الطعن بدعوى البطلان حول ما ادعاه من اجتماع رئيس الهيئة وعضوها المهندس. . نقول إن الإشارة لعدم تمام إعلان عضو الهيئة الأستاذ ... بقرار أغلبية الهيئة حول المذكرة التي تقدم بها لا يجد سنده في القانون، إذ أن الأغلبية المنوط بها البت وإبداء الرأي حول المذكرة بالرأي المخالف، والتي وردت من هذا العضو مـن غيـر ميعادهـا القانوني وبعد أن اكتمل الاجتماع على حكم هيئة التحكيم ثم إن هذا العضو ليس خصماً حتى يـتم إعلانه، إعلانه بماذا؟ وليس واجبا على الأغلبية إعلانه بقراره المخالف أو رأيه المخالف وغيابه من جلسة الحكم التي حتى من جاء به كمحكم كان يعلم أن جلسة الحكم هي 2014 / 2 / 12 م ولكن رغماً عن ذلك كما تقدم القول إن أصدر رئيس الهيئة والعضو الآخر القـرار بالأغلبيـة ولـيس بالأجماع رغم وجود توقيعه، بل مشيرين إلى الرأي المخالف، وأصبح جزءاً من المحضر، والذي أكدت نزاهة وشفافية هيئة التحكيم في استصحاب ما ورد لأحقاً. ...... ونجد أن سلوك عضو هيئة التحكيم الأستاذ بتقديم مذكرة الرأي المخالف بعد اكتمال الأجماع من كامل هيئة التحكيم بتقديم مذكرته وفي ورقه المروس وباسمه كمحام حيث الـصحيح أن تكون المذكرة برأيه المخالف في ورقة عادية غير مروسة باسمه كمحام وموثق إذ انه يفترض وهو يتقدم برأيه المخالف كعضو محايد في هيئة التحكيم وعليه ما ينبغي أن يكـون هنـاك مـن تفسير عدم الحياد تجنباً لتقمص شخصية المحامي الذي يمثل الخصم حيث قدمها إلى هيئة التحكيم بورقة المروس هو ولاشك سلوك يتمايز عن سلوك المحكم في هيئة التحكيم الذي يفتـرض فيـه تمام الاستقلالية والحيدة الكاملتين. ....... لا جدال في أن الطاعنة نفسها تقر أن جلسة الحكم بحسب الإعلان للطـرفين 2014 / 2 / 12 م وبموجب توقيعهم سلفا من جميع أطراف هيئة التحكيم، إذ إن النطق بالحكم في 2014 / 2 / 12 م لا يعني أن الأطراف قد وقعوا بتاريخ 2014 / 2 / 14 م إذ حتما إن الأطراف قـد اجتمعـوا ووقعـوا بتاريخ سابق ورجوع عضو هيئة التحكيم عن توقيعه وموافقته السابقة وإكمال الإجماع حـول الحكم وصار الحكم بمجرد توقيع الهيئة بكامل عضويتها صار معبرا عما يمكـن تـسميته إرادة الهيئة موحدة واحدة مجتمعة لا تتجزأ وإذا فرضنا جدلاً وحقيقة كما رجع العـضو الأستاذ عن رأيه، وإمكانية ذلك فإن القرار ما يزال صحيحاً حسب مشارطة التحكيم بصدوره بالأغلبيـة سواء إمكان وصفه الاجماعي أو تحوطا بالأغلبية. كما نسأل الأسئلة التالية من واقع النقض والرد عليه: ....

* هل جاء حكم الهيئة حول التسبيب دون التسبيب. * هل اهمل الحكم افضل بيئة تم تقديمها دونما مبرر أو تسبيب؟ * هل اغفل الحكم الرسوم ولم يسبب عدم الإشارة إليها ؟ هل تقدم الطاعن بطلب مراجعة وفق المادة 38 من قانون التحكيم لسنة 2005 م لـرئيس الهيئة ورفض استلامه ذاكراً أن الحكم نهائي وبات ثم عاد وقبل المذكرة متمسكاً برأيـه بأن الحكم نهائي وبات فاصلا في الطلب قبل عرضه على الهيئة وإعلان المدعى عليهـا به ؟ هل اكتفى عضو هيئة التحكيم المهندس ...... بالتوقيع على مذكرة رئيس الهيئة متفقا. ما جاء بمذكرته ولم يقدم رأياً ؟ أم أن قرار هيئة التحكيم بدفع 350 ... جنيها كان جبراً للضرر الذي أصاب المحتكمة مـن جراء عدم الدفع حسبما جاء في القرار بالإجماع؟ أم أن الطاعن لم يتمكن من إثبات أي نقطة نزاع في مصلحته ولم يقم بتقديم أي قـضية أو أم أن مسألة الرسوم سلطة تقديرية تمارسها المحاكم حسب رؤيتها لسير الإجراءات ووقـائع النزاع المعروض أمامها؟ أم أن ليس هنالك عيب أو خطأ قانوني في عبارة أوافق التي تستخدمها المحاكم الـسودانية، وقد استخدمها محكم المدعية عند توقيعه (ص 41) من القرار النهائي؟ بالاطلاع على ملف التحكيم كاملاً نجد أن حكم الهيئة حول التعويض جاء مسبباً وفقـاً لمـا أوجبه القانون، وكان الحكم حريصاً على الاستناد إلى البيئات ولم يهمل الحكم أي بيئة، كما ادعى الطاعن نجد أن القانون السوداني للتحكيم لسنة 2005 م لم يعط القاضي الحق في مراجعة الأسباب وكيفيتها وصحتها فقد أعطاه الحق في تقدير بطلان حكم التحكيم إذا لم يكن مـسببا ولـيـس لـه الدخول في قانونية الأسباب دون إعلان الطرف الآخر للرد عليها لا غبار عليه قانونـاً لأن ما جاء في طلب المراجعة لا يبرر إعلان الطرف الآخر للرد حسبما ارتأت الهيئة ذلك. ومن حق أغلبية هيئة التحكيم أن يقتصر توقيعها على أي قرار يصدر في إجراءات محضر التحكيم.

لا يمكن القول إن العضو مهندس عضو هيئة التحكيم أنه لم يكن له رأي في التحكيم أو في الحكم الذي صدر في ظل توقيعه على الحكم بالموافقة وليس على مذكرة رئيس الهيئة كما ذكر الطاعن، لأن الحكم الذي يتم أو يصدر لا يمكن أن ينسب إلى رئيس الهيئـة لـعلـة التوقيـع بالموافقة على الحكم. ....... بل ناقشت حتى كل أوجه الدفوع التي وردت بالمرافعات وما ورد فيها من أفكار وفنـدها وناقشها في ضوء البيئات الواردة في المحضر بتفصيل كبير.. أما فيما يتعلق بموضوع الرسوم فمعلوم أنها تتعلق بإجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقاً لما ورد في المادة 309 إجراءات مدنية لسنة 1983 م وما تقرره اللجنة المعروفـة وفقـا لهـذا القانون بلجنة القواعد ولا يوجد في قانون التحكيم لسنة 2005 م وهو قانون خاص يقيد المبادئ العامة وهو قانون لاحق يقيد السابقة حسبما نص قانون تفسير القوانين لسنة 1974 م ولم تخـالف الهيئة في ذلك ما ورد بمشارطة التحكيم. وبالتالي، فإن حديث الطاعن عن أن إغفال الحكم للرسوم لا يجد سنداً يؤيـده فـي قـانون التحكيم إذ أن المشرع قد قصد من قانون التحكيم ( الخاص ) تسهيل إجراءات التقاضي للفصل في المنازعات بأيسر الطرق وفي اقصر وقت وبأسلوب مرن يتصف بالسهولة واليسر ويبتعد كثيـراً عن التعقيد إذ أن إجراءات التحكيم وفقا لقانون التحكيم وبالمشارطات التي يوقع عليها الطرفـان تكون إجرائية عادة كما في حالتنا هذه بعريضة من المحتكم ورد عليها من المحتكم ضده وتبــادل المذكرات من تفاصيل ودفوع وإقرار بوقائع أو إبراز مستندات وسماع وغيرها في دعوى فرعية إن كان لها مقتضى لا يخضع كل ذلك لجدول الرسوم إطلاقاً بل حتى لا قيود عليها فيما يتعلـق بجدول الرسوم أو الدمغات والتي هي وجوبية عند المحاكم وبالتالي مرة ثانية نقول لا سند للقول بإغفال الحكم بالرسوم أو عدم الإشارة إليها. ولعله من نافلة القول إن كان الطاعن يرمي قصداً من وراء ذلك الأتعاب فهي قد حـسمتها مشارطة التحكيم وكفي في ذلك أن نقول إن من سعي لنقض ما تم على يديه فسعیه مردود عليه. أما فيما يتعلق بطلب المراجعة الذي تقدم به الطاعن لهيئة التحكيم وفقا لنص المادة 38 من قانون التحكيم لسنة 2005 م فلم يقدم فيه جديد ولا غبار على ما ذكره رئيس هيئة التحكيم، حيـث وصف حكم هيئة التحكيم الصادر بأنه نهائي وبات ولم يتوافر لأي شرط يمكن من خلاله إعمـال المادة (38). تحكيم لسنة 2005 م بقبول الطلب موضوعاً، إذ إن طلب المراجعة رفض إيجازيا

يعني علاقة العضو الموافق بكل الحيثيات بانه شارك إيجابياً وليس سلبا كما يدعي الطـاعن دون سند من القانون أو الفقه القضائي ولا تثريب على هذا العضو بالتوقيع بالموافقة على الحكم الذي رأى أنه معبر عنه واتفق فيه مع رئيس هيئة التحكيم إذ لا يشترط أن يكتب كل عضو رأيا وحده فيمكن أن يصاغ الحكم بواسطة أي عضو ويأتي الأطراف ليوافقا أو يكتبا أو أيًا منهمـا رأيـاً مخالفاً دونك في ذلك أحكام محاكم الاستئناف والطعون أمام العليـا والدسـتورية أو المراجعـة فالعبرة بمضمون الموافقة وجوهرها وليس شكلها. وقبل أن نبرح نقرر أن قرار أغلبية هيئة التحكيم في طلب المراجعة الذي تقدم به الطـاعن لهيئة التحكيم كان قراراً صائباً وصحيحاً، من حيث الشكل فقد صدر بتوقيع الأغلبية ومن حيـث الموضوع قد صدر بموافقة الأغلبية وتوقيعها مع ما ورد ما يشير إلى عدم موافقة الأستاذ ..... القرار في طلب المراجعة وعدم توقيعه، وبالتالي فإن القرار في طلب المراجعة صـحيح شـكلاً وموضوعا ولا يشكل خطأ. هذا ولا يشكل خطأ الخطأ الشكلي الذي ورد عن أغلبية هيئة التحكيم بانقضاء ميعاد المراجعة أن لا مجال هنا للحديث عن انقضاء فترة عمل الهيئة في ظل انطبـاق نص المادة (38) من قانون التحكيم لسنة 2005 م والتي قضت فترة شهر من تاريخ صدور الحكم قيداً زمنيا لتقديم طلب المراجعة. بل كان المشرع حريصاً على إمداد فترة إضافية لهيئة التحكيم للفصل في طلب المراجعة في خلال شهر آخر من تقديم طلب المراجعة وفقا لمفهوم المـادة 39 من قانون التحكيم لسنة 2005 م بل أعطى النص عليه هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد لأي فتـرة تراها دون تحديد للفصل في طلب المراجع مما يؤكد أن طلب المراجعة الذي قدمه الطاعن كان مقبولا شكلا في ظل صدور الحكم في 2014 / 2 / 12 م، وإعلان الطـاعن بتـاريخ 2014 / 2 / 13 م وتقديم طلب المراجعة بتاريخ 2014 / 3 / 16 م بالنسبة للطلبات التي قدمها الطاعن المحترم. فلا موجب للاستجابة لها بقراءة ما تقدم في ظل عدم استيفاء دعوى البطلان شرائط انعقادها تحت المادة 1/41 من قانون التحكيم لسنة 2005 م إذ أن الحكم قد فصل في كل المـسائل التـي شملها اتفاق التحكيم ولم يتجاوز مدة الاتفاق. كما لم يظهر لنا فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أيًا منهم حتى تاريخ التوقيع بالإجماع على حكم هيئة التحكيم. لا يوجد أي إهمال لأي إجراء أساسي في إجراءات التحكيم كما أحسنت هيئة التحكيم في تلك الأسباب التي بنت عليها حكمها ولم تتقاعس عن ذلك.

كما أن منطوق الحكم لم يتضمن ما يخالف النظام العام بالسودان. وحيث كان ذلك كذلك فإننا نخلص إلى خلو عريضة دعوى البطلان في أي سبب موجب لبطلان حكم هيئة التحكـيم وفقـاً لمفهوم جميع فقرات المادة 1/41 من قانون التحكيم لسنة 2005 م. وحيث أن القرار في دعوى الطعن ببطلان إجراءات تحكيم صادر عن هذه المحكمة ووفقـاً لنص المادة 2/41 من قانون التحكيم هو قرار نهائي فإننا نقرر الآتي: * / رفض دعوى البطلان برسومها. أوامر أخرى: * / إعادة ملف التحكيم إلى رئيس هيئة التحكيم فوراً مشفوعاً بصورة من هذا القرار. سامي محمد إبراهيم شبو قاضي المحكمة العامة الخرطـوم 2014 / 4 / 23 م

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون