يلعب التحكيم التجاري المؤسسي، الذي يتم عبر مؤسسات التحكيم، دور كبيراً في تسوية المنازعات التجارية مما يساعد في إعادة الثقة بين التجار وأصحاب الأعمال ويهيئ المناخ المناسب الازدهار العمل التجاري والاستثماري، خاصة وأن قرار arbitration award هيئة التحكيم نهائي final ولا رجعة فيه كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للتحكيم. إن قرار هيئة التحكيم"arbitration tribunal بصفته النهائية يلعب نفس الدور المحوري الذي يتميز به حكم المحاكم القضائية Court judicial decrees، ولذا يجب أن يكون لهذا القرار التحكيمي وصفا محددة من الناحية الشكلية كما ويجب أن يحتوي القرار على عدد من العناصر الجوهرية المتعلقة مضمون هذا القرار.
رأينا من الأهمية أن نتناول كيفية صياغة قرار هيئة التحكيم drafting of arbitration award وبعض التفاصيل الخاصة به مثل شكل القرار والعناصر الجوهرية في القرار، أما بالنسبة لشكل القرار فيجب أن تتم صياغة قرار التحكيم بطريقة صحيحة وبشكل مقارب للحكم القضائي أي يجب أن يكون مستوفي للجوانب الشكلية والموضوعية. أن صياغة قرار التحكيم من الأمور الهامة جداً؛ لأنه يمثل نهاية المطاف للنزاع وهو مستند له أهميته للأطراف أو لأية جهة أخرى قد يقدم لها عند الضرورة.
يجب أن يحتوي هذا القرار الحكم النهائي على عدد من البيانات والصيغ بترتيب
مع مراعاة ذكر البيانات المدونة أدناه على النحو الآتي:
۔ يوم وتاريخ صدور الحكم مثل صدر هذا القرار في يوم (الأحد)
- مكان إصدار القرار
- الهيئة التي أصدرت الحكم
- رقم الدعوى التحكيمية
- أطراف الدعوى كالمحتكم ضده و صفته القانونية، جنسه، عنوانه وكل البيانات الخاصة به. والمحتكم وصفته القانونية، جنسه، عنوانه وكل البيانات الخاصة به.
- اتفاق التحكيم
- تلخيص موضوع النزاع مثل طلبات الطرفين، أقوال الطرفين، دفاع الطرفين، مذكرات الطرفين.
- أسباب القرار ويجب أن يكون متوافقا مع مشارطه (شرط) التحكيم، و أن لا
يتخطى طلبات المحتكمين، وألا يتعرض لمسألة لم يشملها اتفاق التحكيم.
- منطوق القرار وهذا يشمل الفصل في موضوع التحكيم، الفصل في أتعاب
خصومة التحكيم، الفصل في الطرف المحتمل للأتعاب.
- توقيع المحكمين.
وبالنسبة العناصر الجوهرية للقرار (حكم هيئة التحكيم) فإنها، كمثال، مذكورة في | الباب السادس من القانون النموذجي للتحكيم (اليونسيترال) وبصفة خاصة المواد (۲۸ - ۳۳) التي تشمل القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وهو قانون الإرادة (إرادة الأطراف)، وهنا يطبق القانون الموضوعي دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتم اتفاق الأطراف على غير ذلك. وفي جميع الأحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم نصوص العقد والأعراف الخاصة بالتجارة - الاستيراد والتصدير - موضوع النزاع.