تم توقيع اتفاقية بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (أفتا)، ودول (الأفتا) تشمل جمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري. والغرض من الاتفاقية العمل علي تنمية و تقوية العلاقات الاقتصادية و التجارية من خلال تحرير و توسيع التجارة في السلع والخدمات وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة وتشجيع رعاية كل الإبداع والابتكار من خلال رعاية حقوق الملكية الفكرية ... من أجل تشجيع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين هذه الدول.
مما يميز هذه الاتفاقية الدولية الهامة اعتماد التحكيم لتسوية أي نزاع ينشأ من هذه الاتفاقية.
تتم إحالة النزاع إلى التحكيم عندما يقوم أحد الأطراف بتوجيه طلب كتابي للمشكو ضده مع إرسال نسخة من طلب الشكوى لجميع الأطراف الأخرى في الاتفاقية ليتمكن كل طرف من تحديد ما إذا سيشارك في هذا النزاع من عدمه. وعلى الشاكي أن يوضح في طلبه الإجراء أو العمل الذي يعتبره خرقا للاتفاقية وأن يقدم ملخصا موجزا يتناول فيه الأسس القانونية لشكواه. وعبر هذا التحكيم تتحقق ارادة الأطراف.
يتم تكوين هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء حيث يقوم المشكو ضده بتعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم خلال 15 يوما من استلام الشكوى. وبعد قيام الشاكي بتعيين العضو الثاني، يقوم الطرفان وفي خلال 30 يوما بتعيين العضو الثالث الذي يعتبر رئيسا لهيئة التحكيم. وإذا لم يتم تسمية أو تعيين الأعضاء الثلاثة خلال 45 يوما من تاريخ استلام الإخطار \ الشكوى يقوم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (دبليو تي أو) بالتعيينات اللازمة بناء على طلب أي طرف في النزاع خلال 30 يوما، وإذا لم يتم تسمية أو تعيين الأعضاء الثلاثة خلال الثلاثين يوما يقدم الطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
وإذا تعذر على المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو الأمين العام المحكمة التحكيم الدائمة إجراء التعيينات اللازمة، أو كانا (المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو الأمين العام المحكمة التحكيم الدائمة) من مواطني دولة أي طرف من هذه الاتفاقية فستكون التسمية أو التعيين من اختصاص نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، علي حسب كل حالة.
ويشترط ألا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي الأطراف وألا يكون محل إقامته الدائمة في إقليم أي الأطراف وأن لا يكون موظفا أو موظفا سابقا لأي طرف ولم يتعامل مع القضية بأي صفة.
يتم عقد جلسات هيئة التحكيم بموجب الأحكام الواردة في الاتفاقية والقواعد النموذجية الملحقة بها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
تصدر هيئة التحكيم حكمها استنادا على أحكام الاتفاقية، ويطبق هذا الحكم وفق قواعد التفسير بموجب القانون الدولي العام كما هو منصوص عليه في اتفاقية فينا) في قانون المعاهدات. وقرارات هيئة التحكيم يجب أن تصدر بأغلبية أصوات أعضائها.
ما يميز هذا التحكيم عن غيره هو حق هيئة التحكيم في تقديم تقرير مبدئي يتبعه تقرير نهائي عن القضية. إذ بعد النظر في المذكرات والمداولات يجب أن تقدم هيئة التحكيم تقريرا مبدئيا خلال 90 يوم من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم (تاريخ إنشاء هيئة التحكيم هو التاريخ الذي تم فيه تعيين رئيس هيئة التحكيم) وهذا التقرير المبدئي يتضمن نتائج الوقائع والقانون مع ذكر الأسباب. ويمكن لأي من أطراف النزاع أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى هيئة التحكيم بخصوص التقرير المبدئي خلال 14 يوما من تقديم التقرير.
وبعد ذلك تقدم هيئة التحكيم التقرير النهائي إلى أطراف النزاع على أن يتضمن المواضيع المشار لها في التقرير المبدئي وأي آراء منفصلة بشأن المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع خلال 30 يوما من تاريخ تقديم التقرير المبدئي أو ما يتم في حالة طلب جلسة استماع إضافية، ويتم نشر التقرير النهائي بعد 15 يوما من تاريخ تقديمه. والمقصود هنا بالتقرير النهائي، في نظرنا، هو الحكم النهائي المنهي للخصومة الصادر من هيئة التحكيم.
أن قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة من تاريخ إصدارها.