الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / دروس في القانون الدولي الخاص / تشكيل هيئة التحكيم 

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم 

يتم تشكيل هيئة التحكيم عندما تكون إرادة الاطراف قد توافقت على منح الولاية في فصل النزاع القائم بينها لهيئة تحكيم من خالل وجود شرط أو اتفاق مشارطة التحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة 8 من قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها أن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الاطـراف من محكم أو أكثر. وفي حالة اتفاق الاطراف على اكثر من محكم يقوم كل طرف ً باختيار محكما، ويقوم المحكمون باختيار محكم مرجح، كما أن لهم الاتفاق على كما منحت المادة 11 ً من القانون للمحكمة المختصة وبناء خالف ذلـك. على طلب أحد الاطراف أو هيئة التحكيم صالحية تعيين محكما ً منفردا أو ً محكما ً مرجحا ً في حالات حددتها حصرا تهدف إلى ضمان توفير حلول قضائية ألي مشكلة تواجه الاطراف أو هيئة التحكيم في تشكيل هيئة التحكيم. ومنها حالة عدم اتفاق الاطراف على تعيين محكم، أو عدم قيام أحد الاطراف بتعيين كما ً محكما، أو عدم قبول المحكم بمهمة التحكيم خالل المدة القانونية...

نظمت المادة 10 من القانون صالحيات مؤسسات التحكيم في الحالات التي يكون اتفاق التحكيم قد عين مؤسسة تحكيم لفصل النزاع، بحيث تتم إجراءات التحكيم وفقا لقواعدها بما في ذلك صالحية تشكيل هيئة التحكيم.

بناء على ذلك، فإن تشكيل هيئة التحكيم – التي تنطبق على الهيئة المشكلة وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني وألاغلب قوانين من محكم واحد أو أكثر- التحكيم في العالم يأخد إحدى صورتين: التحكيم الحر، والتحكيم المؤسسي.

التحكيم الحر )Arbitration hoc Ad) والمقصود فيه إتفاق الاطراف على إسناد مهمة التحكيم في النزاع القائم أو المحتمل إلى هيئة تحكيم )محكم واحد او أكثر( لتتولى مهمة التحكيم في هذا النزاع من بدايته ولغاية إصـدار حكم نهائي فيه، وينتهي دورها بانتهاء مهمتها. وهي الصورة التي نصت عليها المادة 8 من قانون التحكيم الفلسطيني، والمادة 15 من قانون التحكيم المصري، والمادة 10 من قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

التحكيم المؤسسي )Arbitration Institutional )

والمقصود فيه إتفاق األطراف على إسناد مهمة التحكيم في النزاع القائم أو المحتمل إلى مؤسسة تحكيم دائمة مختصة في إدارة وتنظيم العمل التحكيمي، بما في ذلك وجود قواعد للتحكيم تنظم كافة إجراءات التحكيم، ووجود قوائم معتمدة للمحكمين، وموظفين إداريين، ومقر دائم. وقد نصت المادة 10 من قانون التحكيم الفلسطيني، والمادة 4 من قانون التحكيم المصري على التحكيم المؤسسي. من الامثلة على مراكز التحكيم الدولية، غرفة التجارة الدولية بباريس )ICC ،) وجمعية التحكيم األمريكية )AAA ،)والمركز الـدولـي لتسوية منازعات الاستثمار )ICSID .)ومراكز التحكيم الاقليمية، مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي.

أنشيء في فلسطين في السنوات الاخيرة عدد من مراكز التحكيم منها غرفة التحكيم الفلسطينية ومركزها مدينة رام الله، وغرفة التحكيم في مؤسسة ACT لحل النزاعات )مركز الفيصل للوساطة والتحكيم، ومقره مدينة القدس.