الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم فرد

  • الاسم

    د. سامي منصور
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    490

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم فرد:

هيئة التحكيم قد تشكل من محكم فرد)، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في شرط التحكيم أو مشارطته ، ويتم اختيار هذا المحكم بحسب الأصل من قبل أطراف التحكيم حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولكن عند عدم الاتفاق على تسمية المحكم الفرد هنا احتاط المنظم السعودي - مثل باقي القوانين - واعتبر ذلك حالة من الحالات التي تتدخل فيها المحكمة للمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية ؛ إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم.

ويلاحظ هنا أن المنظم السعودي أفرد حالة تشكيل الهيئة من المحكم الفرد، ولم يأت بصفة عامة صياغة تدل على أنه إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمين، مثلما فعل في النظام التحكيم السعودي القديم رقم م/46 في ۱4۰۳/۷/۱۲ ، حيث جاءت المادة (۱۰) من النظام الملغي التحكيم عامة .

وعلى أية حال يتدخل القضاء هنا ليسمي المحكم الفرد)، لكي يتم تفعيل الأثر الإيجابي وعرض المنازعة على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيها.

 ثانيا : تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين :

و إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد فإنها قد تتكون كذلك من فريق من المحكمين. وفي هذه الحالة قد تعترض بعض المشاكل في سبيل تشكيل الهيئة، فقد يحدث ألا يختار أحد الأطراف محكمه أو يختلفوا في اختيار المحكم المرجح، ولذا احتاط المنظم السعودي لهذا الفرض ونص في الفقرة (ب) من المادة (۱۰)، وأوكل إلى القضاء حل هذه المشكلة من أجل تشكيل الهيئة.

ثم بعد ذلك يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. هذه هي القاعدة

الأصلية، أما القاعدة الاحتياطية التي وضعها المنظم السعودي فإنها تنطبق ف / حالة إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان عل اختيار المحكم الثالث، هنا يتدخل القضاء ويتولى أمر اختيار المحكم الثالث ويكون له رئاسة هيئة التحكيم عندما تكون الهيئة مشكلة من ثلاثة أعضاء والقاعدة نفسها طبقها المنظم السعودي في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .

فلو كانت الهيئة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين، قرر النظام السعودي أنه على كل طرف يقوم بتعيين محكمه وتقوم المحكمة بتعيين المحكم الثالث، ويكون لهذا الأخير رئاسة الهيئة، إذا لم يتفقوا على اختيار هذا المحكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قرر المنظم السعودي أنه إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر تتولى المحكمة اختياره، وتتطبق هذه الأحكام لو كانت الهيئة مشكلة من أكثر من ثلاثة أعضاء، مثل إذا كانت - الهيئة - خمسة أو سبعة، المهم أن يكون العدد وترا وفقا لأحكام النظام السعودي وإلا كان التحكيم باطلا.

 وتقوم المحكمة بالتعيين بمراعاة الشروط التي اتفق عليها الأطراف، حيث نصت الفقرة (۳) من المادة (15) من نظام التحكيم السعودي، على أنه "تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين... ".

ومن خلال عرض ما سبق يتضح لنا أن القضاء السعودي يتدخل اليساعد في تشكيل هيئة التحكيم عندما تطرأ صعوبات أو عقبات، س واء كانت ترجع لفعل الأطراف بسبب عدم اتفاقهم على اختيار المحكم المرجح في حاله تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين، أو لو كانت الهيئة مكونة من محكم فرد، او كانت الصعوبات بسبب امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه، هنا تتدخل كمية لتشكيل الهيئة لتقوم خصومة التحكيم إعمالا للأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.

هذا وهناك بعض التطبيقات القضائية تدخل فيها القضاء السعودي مال الأثر الإيجابي في حالة تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين و إزالة رات مشكلة تعيين المحكمين لإتمام تشكيل الهيئة التحكيمية.