الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / هيئة التحكيم – المحكم

  • الاسم

    د. سامي منصور
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة التحكيم – المحكم

وذهب جانب من الفقه نؤيده - إلى أن الالتزامات التي تقع على عاتق المحكم يمكن تقسيمها إلى التزامات اتفاقية والتزامات قانونية تهدف في مجملها إلى تنفيذ الالتزام الرئيسى للمحكم ألا وهو الفصل في النزاع محل التحكيم ، إذا يفرض عليه هذا الالتزام القيام بالوجبات التي يمليها القانون والتقيد بها بما ورد بعقد التحكيم المبرم بينه وبين الخصوم . وبناء على ذلك  فان المحكم يسال طبقا لقواعد المسئولية العقدية في حالة إخلاله بأحد الواجبات فإن المحكم يسأل الملقاة على عاتقة بموجب عقد التحكيم المبرم بينه وبين المحتكمين وفقا للقواعد العامة في المسئولية المقررة في القانون المدني. والمحكم كأحد أشخاص التحكيم العادي يشترط فيه الأهلية المدنية الكاملة، أي لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره، ويشترط كذلك ألا يكون المحكم ممنوعا بنص القانون من التحكيم ، كأن يكون قاضيا في التشريعات التي تحظر ذلك.

التحكيم القضائي

وحيث يؤسس التحكيم العادي على اتفاق الأطراف على التحكيم وتحديد جميع الأمور المتعلقة به لاسيما اختيار المحكم ومهامه وكيفية الوصول إلى حكم ملزم يفصل في النزاع، فإن التحكيم القضائي لا يعول على إرادة الأطراف إلا في جزئية التفاهم على اللجوء إلى التحكيم، أما في باقي المسائل فإن قانون التحكيم يضطلع بتنظيمها مع مراعاة وجود بعض المسائل التي يجبر أطرافها على التحكيم سواء أرادوا ذلك أم لا.

أطراف التحكيم القضائي

 يشترط في أطراف التحكيم القضائي ذات الشروط الموضوعية المتوجب توفرها في أطراف التحكيم العادي. غير أن البناء الخارجي لفكرة (الطرف) في التحكيم القضائي تتأثر بالقواعد الإجرائية التي ينظمها قانون التحكيم القضائي. فمثلا قد يجبر أحد الأطراف على المثول أمام هيئة التحكيم دون إرادته، ذلك أنه متى وجد اتفاق التحكيم صحيحا جاز لأحد الأطراف اللجوء إلى هيئة التحكيم منفردا طالبا التحكيم، ومحددا الطرف الآخر في حالة تعدد أطراف التحكيم. وعلى خلاف الوضع في التحكيم العادي فإنه قد يوجد طرف في خصومة التحكيم القضائي لم يكن طرفا فعلا أو حكما في اتفاق التحكيم الأصلي وذلك من خلال الطلبات العارضة، والمتمثلة في طلبات التدخل أو الإدخال للغير مع مراعاة القيود التي يفرضها قانون التحكيم القضائي.

المحكم وأعوانه في التحكيم القضائي المختلط

 أولا: الحكم المحكم في التحكيم القضائي يكون أحد أفراد السلطة القضائية أو معينا من الجهة المختصة، وقد تكون هيئة التحكيم في التحكيم لمختلط مشكلة من القضاة وغيرهم، أي أنه قد يكون شخصا عاديا وينطبق عليه ما ينطبق على المحكم الفرد في التحكيم العادي، والمحكم المختار قد يكون ذكرا أو أنثي، وطنيا أو أجنبيا، تبعا لما ينظمه قانون التحكيم.

ففي حالة شرط التحكيم يتصف اتفاق التحكيم بالعمومية نظرا الإبرامه قبل نشأة النزاع وقبل الإلمام بكل تفاصيله، لذلك يجوز الاتفاق على التحكيم في عقد معين بالنسبة لجميع المنازعات المتعلقة بهذا العقد، وهو ما يسمى شرط التحكيم الكلى أو يتم الاتفاق على قصر التحكيم على بعض المنازعات المتعلقة بتفسير العقد أو بطلانه أو فسخه، وقد أجازت ذلك المادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بنصها على أنه إذا كان اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، وكان بشأن كل أو بعض المنازعات الناشئة بين الطرفين، فإن تحديد موضوع النزاع يتم في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ۳۰ من هذا القانون، ومع ذلك فإن اتفاق الطرفين على طرح أي نزاع ينشأ بينهما مستقبلا على محكمين دون تحديد لمحل هذا النزاع، ولو تحديدا عاما، يبطل شرط التحكيم، أما بشأن مشارطة التحكيم فإنه يتعين أن تتضمن تحديدا دقيقا للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.

ورغم أنه قد يتفق الطرفان على التحكيم، إلا أنه جرى فعلا الحكم ببطلان التحكيم في قضية اتفق طرفا العقد فيها على اختصاص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد، إضافة إلى حق الطرفين في الالتجاء إلى التحكيم، وتم فعلا اللجوء إلى التحكيم وصدر حكم فيه، إلا أنه وبعد رفع دعوى ببطلانه قضت بذلك محكمة الاستئناف تأسيسا على أن صيغة الاتفاق على التحكيم تثير الشك حول حقيقة إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم من عدمه، ولذلك تم تغليب الأصل على الاستثناء، مما يؤكد على أن اتفاق التحكيم فضلا عن أهمية تحديد المسائل المراد التحكيم بشأنها، فإنه يشترط اتجاه إرادة الأطراف إليه صراحة.

ونعتقد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعد أيضا سببا مصدريا غير مباشر التحكيم العادي جنبا إلى جنب مع التشريعات الوطنية، ذلك أنه وبمجرد انضمام أي دولة إلى تلك المعاهدات فإنها تقر صراحة بتطبيقها تماما كالتشريع الوطني بل نجد في بعض الأحيان أنه في حالة تعارض نصوص المعاملة مع التشريع الوطني تكون الغلبة للمعاهدة، ولقد انتهج المشرع الدستوري المصري النظام الذي يجعل الاتفاقيات الدولية لها مرتبة القوانين حيث أن الاتفاقيات الدولية بوجه عام وفقا للنظام القانوني في مصر، وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تمثل ذات المكانة التي تتمتع بها القوانين، وهي تلي مباشرة الدستور. وبمقارنة الوضع في الكويت نجد المشرع سلك نفس الاتجاه، حيث تقرر محكمة التمييز ذلك بقولها "انه لما كانت دولة الكويت وبه: يقولها انه لما كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۸ قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاتر از وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاری10/ 6/ 1958 مع  تحفظ مؤداه قصر تطبيقها علي الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط في اقليم دولة أخرى متعاقدة، وبموجب هذا الانضمام تصبح أحكام هذه الاتفاقية.

ونعتقد أن ما يطرح على هيئة التحكيم هو جوهر الاختلاف بین التحكيم العادي والتحكيم القضائي، ذلك أن إجراءات التحكيم العادي تتسم الكثير من المرونة واليسر من خلال الطلبات المقدمة وإجراءات تقديمها وتحديد أطراف التحكيم، على خلاف ما يحدث في التحكيم القضائي (أو المختلط) إذ تلتزم هيئة التحكيم بالتنظيم الوارد في قانون التحكيم القضائي وكيفية إعلان الخصوم وحضور الجلسات وعملية التدخل والإدخال للغير .

٢- الدفوع: الدفع إجمالا هو تمسك الخصم بما يؤدي إلى تفادي الحكم عليه

بطلبات خصمه ، أو تأخير هذا الحكم ، وحق الدفع حق أساسي من حقوق الدفاع للخصم. وتقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع (موضوعية ، إجرائية ، عدم القبول ). أ- الدفوع الموضوعية: وهي التي توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كلها أو جزئيا. بالدفوع الإجرائية: وهي التي توجه إلى إجراءات الخصومة.

ج- الدفوع بعدم القبول: وهي التي توجه إلى الحق في الدعوى أي مكنة الحصول على حكم في الموضوع.

 وقد نص قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المادة الخامسة على أن تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذالك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه. ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره. وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا. كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة ۱۸۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع مالم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك".

ان سبب التحكيم القضائي إن سبب خصومة التحكيم القضائي قد يكون سببا دافعا (أو باعثا) أو سببا مباشرا (أو منشأ) أو سببا غائيا.

أولا: السبب الدافع للتحكيم القضائي. يكمن السبب الباعث علی مباشرة خصومة التحكيم القضائي في قاعدة منع الاقتصاص الخاص، فليس لكل شخص وان كان صاحب حق مباشرة القصاص بنفسه ، بل يجب أن يلجأ الأطراف إلى وسيلة الحماية التي يحددها القانون سواء