الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الاختصاص القاصر للقضاء باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

لم يكن المرسوم الفرنسي السابق لسنة 1980 يقنن حدود تدخل القضاء الرسمي للأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية عند وجود اتفاق التحكيم، حيث كان هذا المرسوم يمنح المحكم سلطة قضائية كاملة وفي نفس الاتجاه، فقد اعترف الاجتهاد القضائي للهيئة التحكيمية بسلطة فرض تدابير وقتية وتحفظية تتبعها عند الاقتضاء غرامات تهديدية أو أوامر على أساس أن هذه الإمكانية تشكل الامتداد الضروري لمهمة المحكمين القضائية، ولا تفسر بالتالي كتجاوز لمهمتهم ، غير أنه لا يمكن القبول بهذه السلطة عندما تكون الهيئة التحكيمية لم تشكل بعد، وبالتالي غيرق قادرة على إصدار التدابير الوقتية والتحفظية في حين اعتبر الاجتهاد بعد 2 مع شرط إثبات عنصر الاستعجال القضائي بأنه وبمجرد تشكيل الهيئة التحكيمية، لا يعود لتدخل القاضي الوطني أي مبرر ويكون للهيئة التحكيمية الحق في ممارسة سلطتها القضائية الكاملة حصريا. فمن الناحية المبدئية فإنه بمجرد وضع المحكمة التحكيمية يدها على النازلة موضوع الاتفاق فإن قاضي مستعجلات الدولة يتعين عليه أن يظل قاضيا استثنائيا، واستطرادا متى تعلل تدخله بقيام ظروف خاصة جدا ناتجة عن حالة الاستعجال أو توفر عنصر الخطر أووبالرغم من هذا المبدأ المتعلق بتوزيع الاختصاص في اتخاذالاجراءات التحفظية والوقتية، إلا أن هذا المبدأ قد عرف استثناءات عدة كلما تعلق الأمر بالاختصاص الحصري للقاضي الوطني، إذا ما تعلق الأمر بالحجوزات الإحتياطية ، وطالما أن هذا التدخل" لا يعني النظر في الأساس الذي يبقى من اختصاص المحكمين ولقد أخذ المشروع الذي تقدمت به لجنة التحكيم الفرنسية العناصر في الاعتبار، واقترح تكريس الاجتهاد القضائي المستقر المحكمة النقض الفرنسية والمتعلق بسلطة القاضي النظامي قبل تأليف الهيئة التحكيمية، ذلك أن هذا المشروع اعتبر بأنه يجوز للهيئة التحكيمية فور تأليفها أن تصدر الأمر لأحد الأطراف بإبراز عنصر من عناصر الإثبات الموجودة في حيازته، وعند الحاجة الطلب من القاضي المسائد للقيام بذلك، كما أعطى هذا المشروع الهيئة التحكيمية سلطة اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية التي تراها ضرورية وإمكانية قيام الهيئة التحكيمية أو أي طرف بطلب مساعدة السلطات القضائية إذا لزم الأمر.فبالوقوف على نص المادة 1449 الجديدة، نجد أنها تضمنت على أنه طالما أن الهيئة التحكيمية لم تتشكل بعد لا يحول وجود اتفاق تحكيم دون أن يتقدم طرف من الأطراف من محكمة قضائية بطلب يرمي إلى اتخاذ إجراء تحقيقي أو إجراء وقتي أو تحفظي. ومع مراعاة الأحكام المطبقة على الحجز الاحتياطي والتأمينات القضائية، فإنه يجوز للقاضي الرسمي أي رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية حتى مع وجود اتفاق تحكيم، الأمر باتخاذ تدابير تحقيقية استنادا إلى الشروط المنصوص عنها في المادة 145 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، وفي حالة الاستعجال اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية التي يطلبها الأطراف في اتفاق التحكيم وبالمقابل تضمن مرسوم 2011 مقتضيات مخالفة لاقتراحات لجنة التحكيم الفرنسية، وذلك حينما قضى بأنه وفيما يتعلق بإبراز الأدلة الموجودة في حيازة أحد الأطراف فإن السلطة الممنوحة للهيئة التحكيمية لفرض غرامة تهديدية تعتبر كافية، مما يكون معه تدخل القاضي المساند يصبح غير ضروري في هذه الحالة. كما أنه وفيما يتعلق بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذها الهيئة التحكيمية، فقد اعتبر مرسوم 2011 بأن السلطة الممنوحة للهيئة التحكيمية للأمر باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الاختصاصات الحصرية الممنوحة بموجب القانون لقاضي التنفيذ، كما أن الشروط التي يجوز وفقا لها طلب تدخل السلطات القضائية من أجل تنفيذ هذه التدابير، كانت غير واضحة وأنهي توجب استبعادها.وفقا للشروط التي تحددها وتحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تعتبره مناسبا، كما أنه يعود للهيئة التحكيمية تعديل أو إكمال التدبير التحفظي أو الوقتي الذي أمرت به غير أنه يبقى للمحكمة القضائية وحدها الاختصاص بالأمر بالحجوزات الاحتياطية والتأمينات القضائية، فالملاحظ أن المادة 1438 المذكورة، قد جاءت للتأكيد على أن القاضي الوطني يبقى لوحده الحق في إصدارالحجوزات الإحتياطية والتامينات القضائية، وذلك انطلاقا من كون أن هذه التدابير هي من الاختصاصات الحصرية للسلطات النظامية بموجب القانون الفرنسي.وقد ثار تساؤل حول صفة الأمر الذي يصدر في نطاق هذا النظام الاستعجالي الضيق السابق لتشكيل محكمة التحكيم، فهل يمكن وصفه بأنه حكم تحكيمي أم هو أمر ؟ وقد أثير هذا التساؤل أمام القضاء الفرنسي بمناسبة نزاع احتدم بين "جمهورية الكونغو والشركة الوطنية للبترول وشركة طوطال فينا ألف الكونغو"، واتفق الأطراف على منح الاختصاص للبت لغرفة التحكيم الدولية وعلى إمكانية المطالبة بالحصول على إجراءات وقتية واستعجاليةفي نطاق النظام الاستعجالي ويكون طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية من أحد أطراف النزاع، يقدم إلى القاضي في المحكمة المختصة حسب الأحوال، كمحكمة مكان التحكيم أو محكمة مكان المدعى عليه، أو مكان وجود الأموال المراد اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها، والقرار الذي يتخذه القاضي له صفة التدابير هي من الاختصاصات الحصرية للسلطات النظامية بموجب القانون الفرنسي. وقد ثار تساؤل حول صفة الأمر الذي يصدر في نطاق هذا النظام الاستعجالي الضيق السابق لتشكيل محكمة التحكيم، فهل يمكن وصفه بأنه حكم تحكيمي أم هو أمر ؟ويكون طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية من أحد أطراف النزاع، يقدم إلى القاضي في المحكمة المختصة حسب الأحوال، كمحكمة مكان التحكيم أو محكمة مكان المدعى عليه، أو مكان وجود الأموال المراد اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها، والقرار الذي يتخذه القاضي له صفة الاستعجال 274 كالحجز الاحتياطي، أو منع ضرر أو إيقاف بعض الأعمال والتصرفات، أو منع التصرف بملك الغير بدون حق طبقا للمادة 809 (فق.1) من ق.م.م. الفرنسي.و من خلال ما تقدم، تعتبر بأنه وانطلاقا من مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه والمتمثلتين في المادة 1440 و 1068 من المرسوم الفرنسي الجديد، فإن الواضح منهما أن المشرع الفرنسي قد أحسن بشأن توزيع الاختصاص بين كل من الهيئة التحكيمية وقضاء الدولة في هذه المرحلة أي ما قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم، إذ استطاع المشرع الفرنسي التمييز في ذلك بين حدود نطاق تدخل كل جهة منهما بشكل واضح.