يجب أن يتمتع المحكم بالأهلية الكاملة غير المنتقصة بإحدى عوارض الأهلية، فلا يمكن أن يكون المحكم قد حرم من ممارسة حقوقه المدنية كأن يكون حكم عليه في جنابة، أوجنحة بجريمة مخلة بالشرف أو قد قام بإشهار إفلاسه مالم يرد إليه إعتباره. كما ينبغي للمحكم أن يفصح بكل نزاهة عن أي عارض من العوارض التي تشوب أهليته، أو تنتقصهاحتى لا يبطل إختياره كمحكم.