(1) تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
(2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .
مادة 16-
(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محرومــاً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه إعتباره .
(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عنـد قبوله عن أية ظروف يكون من شأنها إثارة شكوك نحو إستقلاله أو حيدته .
مادة 17-
(1) لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم ، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ، تو الثالث لت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين .
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم ومشكلة من ثلاثة محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعـيـن أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين، ويكون للمحكم الذى إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هـ هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
(2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي إتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم إتفاقها عليه ، أو إذا تخلف الغير عن آداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل .
(3) وتراعي الحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي إتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18،19 من هذا القانون لا يقبل الطعن بأي طريق الطعن .
مادة 18
(1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أوإستقلاله. (2) لا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذي عينه أو إشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .