"يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلباً لإختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه فإن قاضئها بشأنه يضحى واردة على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخول في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره.