بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والذي يوجب أن يشتمل الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، فقد أرفق تالية على هذه الفقرة ص فحة العقد المشتملة على شرط التحكيم الوارد بالبند الثالث عشر من الإنفاق.
إتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم التسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع .
٣- ويعتبر إتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في هذا العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
فالتحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علی طرق التقاضي فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوي في ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم.
وأن تظل المصلحة متحققة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق و اقتضائه فحسب وانما يقصد بها استيثاق المدعي لحقه.