تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . فإذا لم يتفق على التحكيم باطلاً . " التعليق : ٢- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتـراً وإلا كـان تشكيل هيئة التحكيم القاعدة هي تشكيل هيئة التحكـيم باتفاق الأطـراف أنفـسهم والاستثناء تعيينهم بواسطة المحكمة "
عرفت محكمة النقض المحكم بأنههو الشخص الذي يعهـد إليـه بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشـتراك فـي المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكم وفي التوقيع عليه والأصل في تكوين هيئة التحكيم هو الرجوع إلى إرادة الأطراف، فالأطراف في التحكيم هم الذين يشكلون هيئة التحكيم وينظمون ما تضخع له من أحكام.
وتبدو إرادة الطرفين واضحة بالنسبة للتحكيم الخاص إذ يختار الأطراف فيه مباشرة أو بواسطة شخص من الغير محكماً أو أكثـر لنظر نزاع معين، ولكن لإرادة الأطراف الدور الأساسي أيضاً في التحكيم المؤسسي إذ الأطراف عندما يختارون التحكيم وفقاً لنظام مركـز تحكـيم معين فإنهم يعبرون ضمناً عن إرادتهم في أن يتم اختيار المحكمين وفقـاً لنظام المركز سواء نص النظام على أن يتم الاختيار من الأطراف علـى نحو معين، أو بواسطة المركز .
والاستثناء هو تعيين المحكم بواسطة المحكمة، إذا لم يـتم تعيينـه بإرادة الأطراف، وقد نظمت المادة 17 من قانون التحكيم ذلك.