1- يجوز لهيئة التحكيم البت في إختصاصها ، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته . ولهذا الغرض ، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى .
2- يثار الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقدیم بیان الدفاع ، ولا يجوز منع أي من الطرفين من أثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عین أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه . أما النفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب أبداؤه بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم المسالة التي يدعي بأنها خارج نطاق سلطتها .
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة اما كمسألة أولية واما في قرار تحكيم موضوعی.