لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ، مال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين الحكم ..
في حالة التحكيم بثلاثة محكمين ، يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين الحكم الثالث .
في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان :
(أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات ، أو
(ب) إذا لم يتمكن الطرفان ، أو الحكمان ، من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقا لهذه الإجراءات ، أو
(ج) إذا لم يقم طرف ثالث ، وإن كان مؤسسة ، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات .
فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المرأة في المادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين .
المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قراراً نهائياً غير قابل الطعن .