الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / تشكيل هيئة المحكمين

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    403

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ وترية تشكيل هيئة التحكيم: للأطراف حرية الاتفاق على أي عدد من المحكمين، فقانون التحكيم المصري لم يضع حدا أقصى لعدد المحكمين(2)، وكل ما استلزمه بهذا الخصوص هول أن يكون العدد وترا، حيث نصت المادة [

2/15) على انه " إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلانب وإعمالا لمبدأ وترية العدد فقد أوجبت المادة

ويختلف الوضع بالنسبة لقاعدة وترية عدد المحكمين في كل من قانون ان اليمني والإنجليزي، فالنسبة لقانون التحكيم اليمني وعلى الرغم من أن المادي قد أوجبت، إذا تعدد المحكمون " أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باط إلا أنها استثنت حالتين من هذه القاعدة الحالة الأولى: التحكيم بين الن والحالة الثانية: اتفاق الأطراف على عدد زوجي

وهكذا فانه من الجائز في قانون التحكيم اليمني أن يتفق الأطراف على أمر عدد من المحكمين سواء كان فرديا أو زوجيا، وتأكيدا على حرية الأطراف في الاتفاق على عدد زوجي فقد بينت الفقرة (ب) من المادة [22] كيفية تشكيل هيئة التحكيم المكونة من محكمين اثنين بنصها على أنه إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه".

بذلك من الطرف الأخر(). أما قانون التحكيم اليمني فلم يحدد ميعاد المحكم أيا كان العدد الذي ستشكل منه هيئة التحكيم، في حين تضمن التحكيم الإنجليزي تحديد ميعاد اختيار المحكم في كل الفروض التي بما تشكل فيها هيئة التحكيم، فإذا كانت هيئة التحكيم ستشكل من محكم فرد، و تعيينه خلال ثمانية وعشرين يوما من تاريخ استلام احد الأطراف طلبا و بذلك من الطرف الأخر االمادة/

3/16]، وإذا كانت هيئة التحكيم ستشكل محكمين اثنين أو من ثلاثة محكمين أو من محكمين اثنين ومرجح، فيجب عل كل طرف تعيين محكما عنه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلام الإخط السابق، الفقرات [4 ،5 ،6] من المادة السابقة، ويلاحظ أن المواعيد السابقة تدر بالسريان ولو لم يكن الطرف الذي وجه الطلب قد عين محكمه أولا، فالقانون يشترط ذلك ().

أما الميعاد الذي يتعين، خلاله، على المحكمين المعينين اختيار المحكم الثالث فهو ثلاثون يوما من تاريخ تعيين أخرهما، المادة (

1/17/ب) من قانون التحكيم المصري والمادة [22/ب) من قانون التحكيم اليمني، في حين يوجب قانون التحكيم الإنجليزي على المحكمين المعينين اختيار المحكم الثالث فورا [المادة /

إذا التحكيم لثلاثة محكمين (اتفاقا أو بنص

القانون) ولم يختار احد الأطراف محكما أو محكمين عنه، خلال الميعاد المحدد لذلك، وتشمل هذه الحالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 3- إذا كان التحكيم لثلاثة محكمين ولم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على اختيار المحكم الثالث خلال الميعاد المحدد، أو إذا لم يتفق الطرفان على اختياره، إذا كانا قد اتفقا على أن يتم اختياره بواسطتهما (2). ( 4- إذا اتفق الأطراف

على اختيار المحكم الفرد أو المحكم الثالث بواسطة الغير ولم يقم بهذا الاختيار خلال الميعاد المتفق عليه. :

أما وفقا للمادة [22] من قانون التحكيم اليمني فان تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم مقصور على حالتي عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكم الفرد، وعدم اتفاق المحكمين المختارين على تعيين المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، وهكذا فليس من الجائز وفقا للقانون اليمني تدخل

ولذا فقد أناطت بعض قوانين التحكيم مسألة تعيين المحكمين عند وجود الصعوبات السابقة، بمراكز تحكيم معينة أو بالغرف التجارية، كونها أكثر دراية بممارسي التحكيم وبطبيعة المنازعات التجارية، ويأتي دور القضاء في التدخل كملاذ أخير، عند عدم قيام تلك الجهات بالاختيار. .

فعلى سبيل المثال، يخول قانون التحكيم الماليزي لعام 2005، رئیس مرکز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، سلطة تعيين المحكمين عند وجود صعوبات أو المعوقات في تشكيل

هيئة التحكيم المادة/13]. ووفقا للمادة (2/8) من قانون التحكيم الدولي في سنغافورا، فان رئيس مركز التحكيم الدولي السنغافوري، يتولى تعيين المحكمين عند وجود أي من المعوقات أو الصعوبات السابقة في تشكيل هيئة التحكيم (). ويخول قانون التحكيم في بيلاروسيا لعام 1999 سلطة تعيين المحكمين عند عدم اتفاق الأطراف لرئيس غرفة التجارة والصناعة في بيلاروسيا (). ثالثا: قبول المحكم: لا يكتمل تشكيل هيئة التحكيم إلا بقبول المحكم أو المحكمين القيام بمهمة التحكيم، سواء تم اختيارهم بواسطة الأطراف أو بواسطة

وإذا كانت معظم النصوص

القانونية لا تشير صراحة إلى وجود مند ثان بين المحكم والأطراف حتى لا تصبح ملزمة بوصف ذلك العقد وبیان أحكامه وشروطه وآثاره، وهو ما يؤدي إلى تعقيد العملية التحكيمية (2)، فان قانون التحكيم الإندونيسي قد تصدي صراحة التكييف الرابطة التي تنشأ بين الخصوم والمحكم عند قبول هذا الأخير القيام بمهمة التحكيم، حيث نصت المادة [ 1/17] على انه "بتعيين محكم أو أكثر، كتابة، وبموافقة المحكم أو المحكمين

وتنص بعض قوانين التحكيم صراحة على أن عدم توافر الأهلية القان المدنية للمحكم يشكل سببا من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم، فوفقا لدر [34/د) من قانون التحكيم السويدي يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إذا لم يی الشخص مخولا له العمل كمحكم لأي من الأسباب المبينة في المادتين [7] أو [8] والمادة [7] تشترط تمتع المحكم بالأهلية المدنية الكاملة (2). ونصت المادي [

3/829] من قانون المرافعات الإيطالي على بطلان حكم التحكيم إذا صدر بواسطة شخص لا يجوز تعيينه كمحكم طبقا للمادة [812]، والتي نصت على أن الشخص غير المتمتع بالأهلية القانونية، كليا أو جزئيا، لا يجوز تعيينه محكما ووفقا للمادة [

2/32) من قانون التحكيم البرازيلي يجوز إبطال حكم التحكيم إذا . صدر من شخص ليست له الأهلية للعمل كمحكم (2).

والملاحظ، من الناحية العملية، أن عناية الأطراف في اختيار المحكمين وتثبتهم من استيفاء المحكم للشروط التي يفرضها القانون تحول دون إثارة مسألة صحة تشكيل هيئة التحكيم لعدم توافر الأهلية المطلوبة في المحكم، وتتأكد تلك الملاحظة بشكل أوضح في التحكيم المؤسسي (3)، ومع ذلك فان المجال الأكثر احتمالا لإثارة تلك المسألة سيكون بعد التعيين، في حالات زوال أو انتقاص أهلية المحكم، كما لو حكم على المحكم أثناء قيامه بمهمة التحكيم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بشهر إفلاسه، ففي مثل تلك الحالات يصبح تشكيل هيئة التحكيم معيبا ويكون الحكم الذي تصدره عرضة للبطلان. ج- عدم الإفصاح عما يخل بالحياد والاستقلال: تأكيدا لوجوب توافر شرطي الحياد والاستقلال في المحكم (1) وتفاديا لإبطال حكم التحكيم لصدوره من محكم

من قانون التحكيم المصري يجب على المحكم "أن يفصح و عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدئه"، وقد المادة (23) من قانون التحكيم اليمني

على الشخص حين يفاتح بقصد تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن

كوكا حول حياته واستقلاله". أما قانون التحكيم الإنجليزي فلم يتضمن نصا صريحا يستلزم إفصاح المحكم ما يثير الشك في حياته أو استقلاله، وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذا الالتزام القانوني، فان هذا لن يعفي المحكمين من واجب الإفصاح، في التحكيم الدولي، على وجه الخصوص، والذي يتم عادة وفق قواعد مؤسسات التحكيم الكبرى، والتي تتضمن نصوصها إلزام المحكم بواجب الإفصاح، أما في التحكيم الخاص فلا يوجد التزام صريح على المحكمين بالإفصاح (2). ومع ذلك فان بعض الفقه يعتقد بوجود هذا الالتزام ضمنيا في القانون الإنجليزي (2).

وواجب الإفصاح وان كان يبدأ عند قبول المحكم القيام بمهمة التحكيم إلا أنه واجب مستمر طوال إجراءات التحكيم فإذا استجدت ظروف معينة قد تثير الشاي في حياد واستقلال المحكم تعين عليه الإفصاح عنها فورا

 أما عن وضع هذه المسألة في القانون اليمني، فان المادة[11] من قانون التحكيم تحظر على القاضي القيام بمهمة التحكيم في قضية منظورة أمامه، فقد نصت على انه "لا يجوز للقاضي أن يكون محكمة في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ما أكدته المادة [14] من قانون المرافعات الجديد حيث نصت على أنه " يحظر على القاضي أن يكون مفوضة أو محكمة في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها".

وتطبيقا لذلك قضي ببطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة تحكيم شكلت بالمخالفة لأحكام المادة [11] من قانون التحكيم والمادة [14] من قانون المرافعات، التي تحظر على القاضي تولي التحكيم في نزاع منظور أمام المحكمة التي يعمل

مخالفتها، وتهدف إلى مصلحة عامة هي حسن سير القضاء وتحقيق الهدف وجوده، ولذا فإنها قاعدة متعلقة بالنظام العام (2). وبالنسبة لموقف قانون التحكيم الإنجليزي من تعيين القاضي محكما، فقد أوضحت المادة [93] انه يمكن تعيين القاضي محكما وفقا للضوابط الآتية(2): 1- أن يكون القاضي احد أعضاء المحكمة التجارية، فقد طرح على لجنة إعداد القانون إمكانية إتاحة القيام بمهمة التحكيم لأي قاض، غير أنه رئي أن مثل هذا الاقتراح غير مرغوب فيه. 2- أن يكون تعيين القاضي كمحكم فرد أو مرجح، فلا يجوز تعيين القاضي كعضو في هيئة التحكيم أو رئيسا لها. 3- موافقة رئيس المحكمة العليا التي يتبعها القاضي، ويكون ذلك بالنظر إلى أن التزامات المحكمة تسمح بمثل تلك الموافقة. . ثانيا: مخالفة الشروط الاتفاقية الواجب توافرها في المحكم: يتعين احترام الشروط التي اتفق الأطراف على وجوب توافرها في المحكم، سواء تم تشكيل هيئة بواسطة الأطراف أنفسهم أو بواسطة الغير أو بواسطة القضاء، فإذا تم تعيين المحكم خلافا للشروط المتفق عليها فان تعيينه يكون باطلا، وتطبيقا لذلهذا الحق، كما أن نظام تحديد قائمة من المحكمين يتفق مع مبدأ المساواة، بشر أن تكون القيود المتعلقة بالاختيار منطبقة على جميع الأطراف، وبالإضافة إلى ذلك فيجب أن تتضمن القائمة عددا كافيا من المحكمين يتيح للأطراف تعيين المحكم المستقل والمحايد ('). ثانيا: مخالفة مبدأ الوترية في تشكيل هيئة التحكيم: مضت الإشارة إلى استلزام قانون التحكيم المصري وترية عدد المحكمين، والى موقف القانونين اليمني والإنجليزي من هذه المسألة، واللذان أجازا تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجی إذا اتفق الأطراف على ذلك. وقد رتب قانون التحكيم المصري البطلان على مخالفة قاعدة الوترية [المادة/15]، فإذا شكلت هيئة التحكيم من عدد زوجي فان تشكيلها يكون باطلا، سواء كان التحكيم بالقانون أو بالصلح، وسواء شكلت بواسطة الأطراف أو بواسطة القضاء، وسواء شكلت ابتداء من عدد زوجي أو طرأ عارض على تشكليها الوتري فأصبح زوجيا (2). فإذا صدر الحكم من هيئة تحكيم مشكلة من عدد زوجي فانه يكون باطلا (3)، وتطبيقا لذلك قضي ببطلان حكم التحكيم لتشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجي(

ورغم اتفاق قانوني التحكيم اليمني والإنجليزي، على جواز تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجي إذا وجد اتفاق صریح بين الأطراف على ذلك، إلا أنهما يختلفان في معالجة الحالة التي تشكل فيها هيئة التحكيم من عدد زوجي دون