الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / المحكمون

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    365

التفاصيل طباعة نسخ

وضع القانون الجديد في مادته رقم (۱٥) ثلاث قواعد عامة هي:

١- كل ما يتعلق بوضع المحكمين وعددهم واختيارهم قابل للتغير وفقاً لإرادة أطراف النزاع. 

۲ - الأصل في عدم وجود اتفاق على عددهم أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد. 

٣ - في حالة اتفاق الأطراف على عدد زوجي من المحكمين فمفهوم هذه الحالة - إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف - وجوب اختيار محکم مرجح يكون عادة رئيساً للهيئة.