لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره (نص المادة (٢٠٦)) . وهذه هي بعض الشروط التي اشترطتها المجلة في المحكم حيث اعتبرت لازماً توافر ذات شروط القاضي فيه. وأجاز القانون الإماراتي تعيين محكم فرد وأجاز تعدد المحكمين ولكن في هذه الحالة الأخيرة اشترط أن يكون عددهم وتراً، وهذا يخالف ما ذهبت إليه المجلة من عدم اشتراط الوتر في عدد المحكمين .
اشترط القانون الإماراتي لقيام المحكم بمهمته قبولها كتابة وهذا الشرط الشكلي لم تتطلبه المجلة .