نصت المادة (٥۰۸) من قانون أصول المحاكمات السورية على أنه : "لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية ".
ويعتبر المحكوم عليهم بعقوبات جنائية في حكم المحجور عليهم، وكل من يقوم به أحد عوارض الأهلية لا يحق له الجلوس على منصة التحكيم وكما ذكرنا آنفاً فإن المجلة العدلية تشترط في المحكم شروط القاضي بما فيها الأهلية.