وضع القانون العراقي عدة قواعد تتعلق بالمحكم في المادة (٢٢٥) هي على التوالي :
»١ - لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن من مجلس القضاء.
٢ - لا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره».
ويفترض النص السابق وجوب تمتع المحكم بأهليته كاملة. ويفيد أيضاً أن القانون العراقي لم يشترط أن يكون أحد المحكمين من رجال القانون فيجوز أن يكون المحكم غير قانوني.
وقد اشترط المشرع العراقي لصحة التحكيم أيضاً أن يكون عدد المحكمين وتراً إلا في حالة التحكيم بين الزوجين لأن القاعدة الشرعية فيها توجب بعث حكم من أهله وحكم من أهلها والأصل في تعيين المحكمين أنه رهن بإرادة أطراف التحكيم، أما إذا امتنع أحد الأطراف لأي سبب كان عن تعيين محكمه فيكون لأي من الآخرين رفع الأمر للمحكمة لتعين المحكم الذي تراه مناسباً .