ذهب القانون الأردني في تنظيمه الوضع القانوني للمحكمين مذهباً غريباً تماماً عن مذاهب نظرائه من القوانين العربية .
- فقد أخذ القانون الأردني بنظام المحكم الفيصل نقلاً عن القانون الإنجليزي 1950 Arbitration Act ، وأعطاه سلطات واسعة تأسياً بذلك القانون.
ب - لم يشترط القانون الأردني أن يكون عدد المحكمين وتراً بل أجاز أن يكون العدد زوجياً أو فردياً . ج - جعل القانون الأردني الأصل عند عدم تعيين المحكمين بأسمائهم أن
يكون المحكم فرداً واحداً. وهو ذات مذهب القانون الإنجليزي . فالقانون الأردني وإن جعل حرية الإرادة - إرادة طرفي الخصومة - هي المعيار في تعيين المحكمين فإن القانون نفسه تولى تحديد عدد المحكمين عند تخلف هذه الإرادة بأن جعله فرداً واحداً وفي هذه الحالة لا مجال لتعيين المحكم الفيصل.
فمتى إذاً يعين المحكم الفيصل؟ يعين المحكم الفيصل في حالات عديدة ويكون مرجعها إما إرادة طرفي التحكيم وإما إرادة المحكمة، وإما إرادة المحكمين أنفسهم، فالأطراف يعينون المحكم الفيصل إذا اتفقوا ابتداء على التحكيم، وينتقل هذا الحق منهم إلى المحكمين (1) ، وذلك أثناء مباشرتهم عدم توصلهم إلى حكم فإنهم يخطرون من اختاروه فيصلا ليقوم بمهام التحكيم. فهو في هذه الحالة إما أن يكون مشتركاً معهم منذ بداية النزاع وإما ألا يكون. (١) حالة التحكيم في .
وينتقل هذا الحق إلى المحكمة المختصة إذا امتنع المحكمون أو أحد الأطراف عن تعيين الفيصل، فتقوم المحكمة بالتعيين بعد إنذار الطرف المقصر و بعد تقديم طلب للمحكمة بذلك .