الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / المحكمون

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمون الذين يعينهم المتخاصمون طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يكونوا قصراً أو محجوراً عليهم أو محرومين من حقوقهم المدنية أو مفلسين وذلك طبقاً لنص المادة (١١٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمحكمون تنطبق عليهم قواعد الصلاحية والرد التي تطبق على القضاة، وذلك حتى لو استبعدها الخصوم، كما تنص على ذلك المادة (۱۰۲) و (۱۰۳) من القانون ذاته، وبالتالي لا يجوز أن يكون المحكم قريباً لأحد الخصوم ولا بينه وبين أحدهم خصومة أو منفعة. ولم يمنع القانون الكويتي النساء من الجلوس على منصة التحكيم ولم يشترط كذلك في المحكم أية درجة من العلم القانوني، ولم يستبعد غير الكويتيين من القيام بمهمة التحكيم، وبذلك يحق تولية التحكيم للنساء ولغير الكويتيين. ولم يغير القانون رقم 11 لسنة ١٩٩٥ الخاص بالتحكيم القضائي هذه الشروط فمادته الأولى تنص على أنه تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك، بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم ..... فالنص لا يزيد على الشروط الواجب توافرها في المحكمين اللذين يعتلون منصة التحكيم القضائي عن تلك الواجب توافرها في غيرهم .

والكلمة الأولى في اختيار المحكمين تنعقد للخصوم أولاً، وتنتقل إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات عددتها المادة (۱۷٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذه الحالات هي:

١ - إذا وقع النزاع ولم يتفق الخصوم على تعيين المحكمين.

۲ - إذا امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم من الخصوم عن مباشرة التحكيم أو اعتزل أو حكم برده أو قام أي مانع من مباشرته إياه. وفي التحكيم القضائي، كذلك، يختار الخصوم محكميهم وهم حسب نص المادة الأولى من قانون التحكيم القضائي محكم عن كل طرف، ولكن في حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم خلال العشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة ... 

ومجلة الأحكام العدلية لها موقف مختلف عن موقف القانون الكويتي في حالة عدم تعيين أحد الطرفين محكمه، فالمجلة في الأصل تعتبر التحكيم حالة استثنائية تنزع الاختصاص الأصيل للقاضي الذي ينصبه الحاكم، والأصل في المجلة أن أطراف الخصومة يوافقون معاً على الحكم أو الحكام الذين يرونهم للفصل في النزاع وأجازت استثناء أن يعين كل طرف محكماً عنه، والتحكيم غير ملزم وفقاً للمجلة إلا بعد صدور حكمه، ورغم ذلك كله فقد نصت المادة (١٨٤٧) من المجلة على أنه لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لأنه استخلفه». فالنص السابق يجعل تعيين المحكم ملزماً لطرفي التحكيم إذا صدق على تعيينه القاضي المنصب من الوالي أو السلطان، ولا تقع هذه الحالة إلا بأحد أمرين :

أ - أن يعين القاضي المحكم ابتداء.

ب - أن يطلب إليه الخصمان ذلك.

أما طلب أحد الخصوم وحده من القاضي تعيين محكم فهو غير موجود في المجلة، لأن امتناع أحد طرفي التحكيم عن تعيين محكم إنما بعد قرينة على رفضه اللجوء للتحكيم  وبالتالي لا يكون أمام الطرف الآخر سوى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع الأصلي.

إذاً فدور القاضي في مجلة الأحكام العدلية بشأن تعيين المحكمين يختلف عنه في القانون الكويتي وهو محدود في نطاقه ويتوقف على قرار القاضي دون دخل لإرادة الخصوم.