الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

 

وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين بعدم إشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على إختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم معينة - حسبما تقضي إتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸ - وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقا للقانون السويدي لأن هذا

التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفايا أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلان صحيحا ببدء إجراءات التحكيم أو بأسماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم، فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع إستنادا إلى صحة هذه الإعلانات طبقة القانون المرافعات المصري وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع إكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم الشخص المستأنف بصفته) وفقا لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعن رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائيا، وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين، أولهما - أن الإعلانات لم تتم لكل منهما كما يتطلب القانون السويدي وإتفاقية نيويورك، كما أن إعلان أحدهما لا يغني عن

اعلان الأخر ولو كان متضامنا معه، هذا فضلا عن أن أحدهما

شركة خاصة والآخر شخص طبيعي ويخضع كل منهما لقواعد خاصة في الإعلان، وثانيهما - أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم الشخص المستأنف بصفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم، وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان  فمن الثابت أنه أجرى في مدينة أستوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها، هذا فضلا عن أن الاستئناف قد رفع منهما معا - أي من مستأنفين - وبالتالي لم يحدد الحكم أي مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، وذلك بأنه لما كان ما إشترطته المادة

من إتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸ - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد إستحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص

المادة (۲۲) من القانون المدني المصري خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات القانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة أستوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن قضى بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين رغم مساسه بحقوق من لم يختصم في إجراءات التحكيم أو يعلن بها وتعلق النزاع بمعدات إدعت المطعون ضدها الأخيرة ملكيتها على أساس أنها هي المستوردة لها من مالها الخاص، وهو ما كان يلزم الفصل فيه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ سيما وأنهما مستأجران لتلك المعدات وملزمان بردها لمالكها، وإذ أعرض الحكم عن مواجهة دفاعهما فيإعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية وإلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم المحكمين توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي: ) نقص أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو عدم صحة إنعقاده. ب) عدم إعلانه إعلان صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات

التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر. ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم. د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو تبين

القاضي التنفيذ - طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانونا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.

وكانت أحكام المحكمين - شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء - تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقی قائما، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يندرج ضمن أي من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضي الدعوى المطالبة بالتنفيذ، فإنه ومن ثم يعد دفاعا غير قائم على أساس قانوني صحيح، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. نقض ۱۹۹۹/۳/۲۷

في الطعن رقم ۲۲۹۰ لسنة 59ق) معالي الا و حيث إن الطاعنين ينعيان، بالسبب الثاني على الحى العام المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتأويله، ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات

موجودة في مصر، وأن الاختصاص بنظره ينعة المصرية، وبالتالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أي م تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه

تالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أي محكمة أو هيئة : الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص حكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة (۲۹۹) من ذات القانون، الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن إثارة مسألة إختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي، فإنه يكون معيبة ومستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كانت المادة (۳۰۱) من قانون المرافعات والتي إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات، وكانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۱ لسنة ۱۹۵۹ وصارت نافذة إعتبارا من

۱۹۵۹/۹/۸

، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 1/۲۹۸

من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله تشريعي يجيز شرط التحكيم في العقد الإداري بضوابط

محددة، وقواعد منظمة أو بتقويض جهة عامة ذات شأن للإذن به في أية حالة مخصوصة. ولاحظت الجمعية العمومية أنه على أثر صدور هذا الإفتاء قام المشرع بإصدار القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (۱) منه تنص

على أنه «وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا یوز التفويض في ذلك» وهو ما يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزا في منازعات العقود الإدارية حتى تدخل المشرع بالنص على إجازته بموجب التعديل المشار إليه. ولما كان من المسلم به أن العقود الإدارية شأنها شأن سائر العقود المدنية تتم بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، وتقوم على الأركان الثلاثة وهي الرضاء والمحل والسبب مما يتعين معه أن تكون هذه الأركان جميعا مستوفية لشرائط صحتها، والرضاء يجب أن يكون صادرة من جهة الإدارة المختصة ذات الولاية وفقا للأوضاع المقررة من حيث الشكل والاختصاص وأن يكون خالية من عيوب الرضاء المعروفة في النظرية العامة للالتزام مما قننه القانون المدني، ومن بين هذه العيوب الغلط في الوقائع أو القانون. ومن الجلي أن النظر في عيوب الإرادة لا يتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية، كما لا تعارض بين أركان العقد بصفة عامة وبين خصائص العقد الإداري من حيث المحل فيجب أن يكون قابلا للتعامل فيه غير مخالف للنظام العام أو الآداب، وأما السبب فيجب أن يكون مشروعا، فإذا ما نشأ العقد صحيحا قامت قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه تطبيقا لما نص عليه القانون المدني في المادة

1/147) من أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون»، ويتعين تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه

حسن النية. أما إذا لم يكن العقد مستجمعا لأركانه كاملة مستوفي الشروطها فإن تخلف ركن من أركانه أو شابه عيب من العيوب كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال بحسب الأحوال. وطبقا لأحكام المواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ من القانون المدني يكون العقد قابلا للإبطال الغلط جوهري في الواقع أو القانون إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في مثل هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. والحاصل أنه في سبيل بيان بعض تطبيقات الغلط في القانون الذي يجعل العقد قابلا للإبطال قد يتفق على أن مسألة قانونية يبت فيها القضاء على نحو معين، ويجرى تعامل الناس على مقتضى الرأي الذي سار عليه القضاء ثم يرجع القضاء عن رأيه إلى رأي آخر، في مثل هذه الحالة يجدر إعتبار الغلط في القانون مؤثرا في صحة العقد، كما إستقر القضاء على أن ثبوت واقعة