وتنصرف عبارة «هيئة التحكيم» إلى الهيئة المشكلة من محكـم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحـال إلـى التحكــم باتفـاق الطرفين، سواء تم تشكيلها قبل نشوء النزاع بينهما أو بعد نشوئه.
وتنصرف عبارة «المحكمة» إلـى المحكمـة التابعـة للنظـام القضائي في الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة المشار إليها في المادتين (9 و 54) من هذا القانون.
وتنصرف عبارة «طرفي التحكيم» إلى أطراف النزاع الـذين لجأوا إلى التحكيم ولو كانوا أكثر من إثنين.