الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / المحكم - هيئة التحكيم)

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

 

أهلية المحكم لا يجوز أن يكون المحكم قاصرة أو محجور عليه أو افلاسه أو سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

الأهلية بصورة عامة تعني قدرة الشخص على أداء الواجبات وتحمل الالتزامات، وذلك لا يكون إلا بالعقل والإدراك و البلوغ والاختيار. وقد يتطلب القانون صفات إضافية بشأن عمل من الأعمال، وفي قضاء التحكيم يتطلب توافر هذه الأهلية من قبل طرفي النزاع ومن قبل المحكمين. ففي الحالة الأولى فإنه لا يصح الاتفاق على التحكيم من جانب الصبي أو المجنون أو المحجور عليه، لأنه لا يملك التصرف في حقوقه إلا بإجازة وليه أو وصيه بحسب الحال إلا إذا كان هذا الاتفاق نافعا له نفع محضأ، أما بشأن أهلية المحكمين وعلى غرار القانون السوداني فقد تناولت ذلك معظم التشريعات الوطنية بالتركيز على ألا يكون المحكم قاصرة أو محجورة عليه أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ذلك أن القاصر والمحجور عليه لا يملكان التقرير في حقوقهما ناهيك عن التقرير بشأن حقوق الآخرين، أما المفلس أو المحروم من حقوقه المدنية فالحكمة في ذلك أن المحكم كالقاضي فمن الضرورة بمكان توافر حد أدنى من ضمانات سير العدالة وذلك لا يتوافر في المحروم من حقوقه أو المفلس ، لقد أضافت بعض التشريعات صفات أخرى لابد من توافرها في المحكم كأن يكون المحكم حسن السير والسلوك ومن ذوي الخبرة، ونصت البعض بألا يكون أجنبية، كما نصت بعض التشريعات بأن يكون محايدة ومستقلا تمام الاستقلال، وبأن يكون أغلبية المحكمين من رجال القانون .

اختيار وتعيين رئيس هيئة التحكيم والمحكمين في حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من طرفي النزاع باختيار عدد مماثل من المحكمين، ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية اختياره . في حالة رفض أي من طرفي النزاع، أو فشله في اختيار المحكمين او فشل المحكمين في الاتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم، فيتم

التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب احد طرفي النز ويكون قرارها نهائيا  إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، يتم اختياره بوساط طرفي النزاع، أو بالكيفية التي يتفقا عليها، وإلا قامت المحكمة المخته بتعيينه بناء على طلب أحد طرفي النزاع. لم يقتصر هذا النص على تعيين رئيس الهيئة فحسب بل امتد ليشمل كيفية تعيين المحكم الواحد أو عضو هيئة التحكيم الآخرين، ذلك ربما لان تعيين رئيس الهيئة دائما يأخذ أهمية قصوى لدوره البارز في إدارة العملية التحكيمية وترجيه الآراء في حالة الإختلاف . إن تعيين المحكم أو المحكمين متروك لحرية المتنازعين وفقا لطبيعة النزاء والظروف المحيطة به وإن طريقة التعيين قد تكون منصوص عليها في العقد أو في الاتفاق اللاحق، وفي هذا الصدد هنالك طريقتان لاختيار المحكمين وفق النوعية التحكيم الذي إختاره الطرفان، تحكيم حر أو نظامي (مؤسسي) ووفقا | الما إذا كان التحكيم وطني أو دولي. اتفاق الطرفين على أن يتم التحكيم اختيارية أي اختيار المحكمين دون اللجوء إلى هيئة أو مركز معنی بالتحكيم فإنه وفي الغالب يتم الاتفاق على محكم وحيدا  أو عدة محكمين، يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه و يتفقا على المحكم الثالث (المرجح) أو يترك أمر اختياره للمحكمين المعينين أو قد يتم الاتفاق على ترك أمر اختياره لجهة عدلية أو قضائية أو أي مركز أو هيئة متخصصة في أعمال التحكيم . لكن على الرغم من هذا الاتفاق فإنه في الواقع العملی ت مسألة التعيين حيث يتباطا المحتكم ضده او يرفض تعيين المحكم أو قد يتعذر تعيين المحكم الوحيد أو الثالث حسب الاتفاق، ونسبة ای قضايا التحكيم المحلية والدولية فقد تم وضع علاج له وكذا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم

 أما في التحكيم المحلي أو الوطني فقد نصت غالبية التشريعات على اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بتعيين ما يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه الأمر، ويتم ذلك في حضور الطرف الآخر أو في غيابه بعد إعلانه للحضور في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض، ويكون قرار القاضي بالتعيين نهائي غير قابل للطعن، على أنه لا يجوز للمحكمة أن تخالف العدد الذي اتفق عليه اطراف النزاع والمحكمة عند تعيين محكم الطرف الرافض أو الغائب أو رئيس الهيئة قد يخاطب جهة ما كوزارة العدل ، نقابة المحامين ، المجلس الهندسي ، مرکز تحكيم لترشيح المحكم المذكور وتقوم المحكمة بإعتماده بعد مثوله أماها وإبداء موافقته كتابة ٢. اتفاق الطرفين على التحكيم عن طريق هيئة أو مؤسسة تحكيمية دائمة فانه

يندر ظهور مشاكل كما في التحكيم الحر AD HOC ذلك لأن هذه المؤسسات لديها لوائح وقواعد تنظم سير إجراءات التحكيم وكيفية تعيين المحكمين إذا لم يتم تعيينهم بواسطة المتنازعين. أما في التحكيم الدولي فإنه تثور عدة موضوعات خاصة بتنازع القوانين (تنازع الاختصاص) إذ من الصعوبة بمكان موافقة الأطراف على أي دور للقضاء الوطني في تعيين المحكمين في حالة فشل تعيينهم بواسطة الخصمين، ومثل ما عملت التشريعات الوطنية على إيجاد علاج لمسألة تعذر تعيين المحكمين في التحكيم على النطاق الداخلي، فقد تم وضع حل لهذه المعضلة أيضا على صعيد أنظمة الهيئات الدائمة للتحكيم والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم. فعلى صعيد أنظمة الهيئات الدائمة للتحكيم نجدها جميعها تنص على تدخل الهيئة أو المجلس أو المحكمة بحسب الحال في مسألة التعيين حال تعذر التعيين بواسطة الأطراف أو من يفوضونهم، أما الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم فلم تغفل وضع علاج لهذه المعضلة حيث نصت جميعها على كيفية تسمية المحكمين حال تعذر تسميتهم بواسطة الخصمين، حيث نصت اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى على سلطة رئيس المحكمة التحكيمية بالتعيين، كما نصت اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري على سلطة المركز في تعيين المحكمين من القائمة أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من اليونسترال عام

فقد نص على التعيين بواسطة المحكمة التحكيمية في لاهاي، و الرغم مما سبق فإن اتفاقية جنيف الأوربية لعام ۱۹۹۱ تحيل سلطة التعيين رئيس غرفة تجارة البلد الذي فيه محل الإقامة المعتاد أو مركز المدعي على عند تقديم طلب التحكيم، كل هذه المسائل تتم بناء على طلب من يهمه الأمر وغالبا ما يكون من المدعي، وقد يقدم الطلب من المدعى عليه في حال فشلهم معا في تسمية المحكمين . إن تعيين المحكمين يعد من أولى خطوات عملية التحكيم ككل لذلك في غالب الأحوال نجد أن الخطاب الأول الموجه من طالب التحكيم للطرف الآخر يتضمن الموافقة على بدء إجراءات التحكيم وتعيين المحكمين وكثيرا ما يتلكا هذا الطرف في الموافقة على تنفيذ اتفاق التحكيم وبالتالى تعيين المحكم الأمر الذي يجعل الشاکی مضطرة للجوء لسلطة التعيين الذي اتفقا عليه في حالة تعذر التعيين أو المحكمة المختصة وذلك على نحو ما أشرنا إليه في قضية Revira Holding ضد الخطوط الجوية السودانية في معرض تعليقنا على نص

المادة (۸) من هذا القانون ، هنالك مشكلة لم تعتنى به القوانين الوطنية وقواعد مراکز التحكيم وقواعد التحكيم الدولية وهي حالة تعدد أطراف النزاع كالشراكات او الورثة فاذا كان عدد اطراف النزاع ثلاثة ولم تتحد مصلحة اثنين منهم ففي حال وجود الإتفاق على التحكيم بالطبع يقوم كل منهم بتعين محكم فيصبح عدد المحكمين ثلاثة وبالطبع يتعذر تسمية احدهم رئيسا لهم فما هو الحل ؟ هنالك إجتهادات فقهية في تقديري أنها صائبة لعلاج الأمر وهو إتفاق الأطراف

را محکوم واحد أو الإتفاق على تسمية محكمين آخرين وتحديد أحدهما رئيسا اللهيئة ، وفي حالة تعذر الإتفاق على الخيارين يلجأ أحد الأطراف الکت للتدخل حيث تقوم المحكمة بعمل الخيار الثاني وهو تعیین محک. .. وتحديد أحدهما رئيسا للهيئة . قبول الدد حملوه ال

موافقة المحكم والإفصاح 15 - (1) يشترط أن يكون قبول يجب على المحكم الإفصاح كتابة عن مصلم يمكن أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حياده و ناای . أو في أي وقت لاحق. وفقا لهذا النص فإن المحكم الذي يختاره أحد طرفي ..

التزام بقبول مهمة التحكيت او التوفيق أو الوشال خالقضاء و

شرح قانون التحكيم لسنة ۲۰۱۹ وافقته كتابة وذلك لأن مسألة التحكيم أمر رسمی و جدی كالقضاء وهذا يختلف من تسمية أعضاء لجان الصلح أو التوفيق أو الوساطة ، هذه الكتابة تعتبر بمثابة إلتزام بقبول مهمة التحكيم ومعلوم قانونا أنه حينما يشترط القانون الكتابة فانها تصبح واجبة إذ لا يتم الإثبات إلا بموجبه ، لقد جرت العادة عند القضاء حينما يكون دور المحكمة تعيين محكم أو الإشراف على تعيين المحكمين أن يطلب القاضي من المحكم المرشح أو المختار الحضور بشخصه و إيداع موافقته الكتابية بالمحضر ، وفي تقديري حتى إذا لم يودع الموافقة الكتابية فإن ذلك لا يبطل التعيين طالما تم تسجيل الموافقة في محضر الإجراءات بالمحكمة حيث يقوم ذلك المحضر مقام الكتابة أما الإفصاح ( discluser ) والذي يعد من المسائل المستحدثة في هذا القانون فهو من الضرورة بمكان لإزالة الشكوك وبث الطمأنينة لدى الأطراف، وهذا يعني أن يفصح المحكم المختار للطرف الذي إختاره وللطرف الآخر أية مسائل أو ظروف تتعلق بعلاقته بأحد الأطراف أو موضوع النزاع كان يكون مستشارة قانونية أو فنية أو محامية لأحد الأطراف سابقا أو حالية أو سبق وأن قدم إستشارة أو رأى فني في الموضوع محل النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك فإذا أفصح عن تلك العلاقة إبتداء ولم يعترض عليه أحد الأطراف فيتم تثبيته عضوة

أو رئيسا لهيئة التحكيم وحينئذ لا يحق لأحد الأطراف تقديم طلب الرد أو طلب البطلان في المستقبل بشأن هذه العلاقة ، أما إذا لم يفصح فيحق للطرف الذي علم لاحقا أن يقدم طلب الرد أثناء الإجراءات أو البطلان بعد صدور الحكم .

رد المحكم و عزله رد المحكمدير وعرم يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم إذان

قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول استقلاله أو حيدته، تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتفق طرفا النزاع على عزله. مع مراعاة أحكام البندلا يجوز رد المحكم الذي يعينه أو يشترك في تعيينه أحد طرفي النزاع إلا لأسباب علم بها بعد اكتمال

ظر هذا النص على طرفي النزاع طلب رد المحكم الذي تم تعيينه إلا لأسيار جدية ومقنعة تتعلق بعدم حيدته أو نزاهته، ولعل مسألة الحيدة والنزاهة من الصفات الأساسية التي لا بد من توافرها في القاضي وبالتالي المحكم. ففي حالة القاضي إذا ثبت عدم حيدته ونزاهته يتوجب عزله ومنعه من ممارسة العمل القضائي وذلك بصدور أمر من الجهة المختصة، أما في حالة المحكم فإن هذا الإجراء لا يسمي العزل بل يسمى الرد وغالبا يكون الرد من جانب الطرف الذي لم يقم بتعيين المحكم، يعني المدعى يطلب رد المحكم الذي عينه المدعي عليه والعكس. وقد تصدر تصرفات غير محايدة أو غير نزيهة من المحكم الذي عينه المدعى فيطلب المدعى عزله أو تصدر من المحكم الذي عينه المدعی عليه فيطلب المدعى عليه عزله، وهذا هو الفرق بين الرد والعزل، وهنالك حالة ثالثة لم يتناولها النص هي (التنحي) ويتم ذلك من المحكم نفسه ويكون ذلك عندما يشعر المحكم أنه لا يستطع مباشرة الإجراءات لسبب قد يتعلق باكتشاف علاقة له مع أحده عرته له مع احد طرفي النزاع يؤثر على عدالة الفصل في النزاع أو بسبب مرضه أو سفره أو غير ذلك من الأسباب المقنعة لطرفي النزاع اللذين لهما الحق في رفض طلب التنحي أو قبوله وبالتالي يمكن لهما مطالبته بتعويض مناسب. وبرأينا أن يتم النص في هذه المادة على حق المحكم في تقديم طلب التنحي أو الاستقالة بأسباب موضوعية يقبلها و يوافق عليها طرفا النزاع. هما م رد المحكم إجراءات طلب رد المحكم و عزله  يقدم طلب رد المحكم من أحد طرفي النزاع كتابة ال المحكمة المختصة، مبينا فيه اسباب الرد وذلك خلال أسبوع من .. علم طالب الرد بتعيين المحكم، او علمه بالاسباب التي تستجد أثناء  إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه ، فيلم في الطلب بأسرع ما يمكن بناء على طلب أحد طرف . أمرها بعزله نهائيا على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه المادة تتحدث عن إجراءات رد المحكم حيث يتم تقديه - المحكمة المختصة ، وليس إلى هيئة التحكيم كما تنص بعض

طلب أحد طرفي النزاع ويكون هسوع قانون النحت بسم السنة ۲۰۱۱ أن هنالك اتفاق تحكيم بين الطرفين بموجبه تم تكوين الهيئه وأنه يطلب رد المحكم بشرط أن يكون تقديم هذا الطلب خلال سبعة أيام من لب علمه باختيار ذلك المحكم المطلوب رده ، أو خلال سبعة أيام من تاريخ عليه بالأسباب المبررة للرد والمتعلقة بعدم الجيدة والنزاهة وغير ذلك من الأسباب المقنعة ، تقوم المحكمة بالتحقق من ذلك وربما ترفض طلب الرد لعدم كفاية الأسباب، وربما تقبل الطلب وتصدر قرارا برد المحكم إذا لم يتنح بطو عه وإختياره. هذا القرار نهائي و غير قابل للطعن. والمهم في الأمر أن توقف الهيئة إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة إلى أن يقول القضاء كلمته في مدة وجيزة لا تؤدى إلى تأخير إجراءات التحكيم، وهذه المدة التي توقف فيها اجراءات التحكيم يجب أن تضاف إلى المدة المحددة سلفا للفصل في النزاع من ناحية أخرى إذا تعذر على المحكم أداء مهمته التحكيمية بسبب عذر مقبول كالمرض أو السفر وتوقف بسبب ذلك أو انقطع عن حضور جلسات التحكيم ولم يتقدم بطلب التنحي عن مباشرة مهمة التحكيم سواء أكان مفردة أو معه محكمون آخرون، والحالة كذلك إذا لم يتفق طرفا النزاع على إعفائه أو عزله من مباشرة الإجراءات، يجوز لمن يهمه الأمر من الطرفين أن يتقدم الى المحكمة المختصة بطلب مسبب لاستصدار أمر بإنهاء مهمته بقرار لا يقبل

الطعن من جانب مقدم الطلب أو من الطرف الأخر أو من المحكم نفسه. ويحدث كثيرة تعذر أداء المحكم لمهتمه لكثرة مشغولياته وإرتباطاته الأخرى لأننا كما سبق أن ذكرنا أن المحكم ليس كالقاضي الذي مهمته الفصل في المنازعات بصورة مفرغة، ويحدث أحيانا لارتباط أحد طرفي النزاع بهذا المحكم و ارتباط المحكم بالأتعاب التي سوف يتقاضاها ويحول كل ذلك دون تنحيه وبالتالي لا بد من اللجوء للمحكمة المختصة لفض هذا الاشتباك العاطفي أو المصلحي. مثال للتنحي والعزل، القضية التحكيمية  أمام محكمة الخرطوم الجزئية التجاني النور عثمان ضد شركة كوبتريد المحدودة، حيث تتلخص هذه الدعوى في تعاقد (وكالة) بين الشركة والتجاني النور عثمان على ان يكون الأخير وكيلا عن الأول لشراء محاصيل زراعية بمدينة الدمازين ولظروف مالية خاصة بالشركة فشلت في تمويله للشراء في موسمي

ونسبة لأن العقد ينص على إحالة النزاع للتحكيم في حال حدوث أي خلاف لجأ الأطراف أو هيئة التحكيم . ان عزل المحكم قد يكون صريحا إذا اتفق طرفا النزاع على حل النزاع عن فريق التوفيق أو الوساطة أو المحكمة ، كما قد يكون ضمنيا بلجوء أحد الأطراف للقضاء وعدم اعتراض الآخر على ذلك، أما الاعتزال فهو ترك العمل بواسطة المحكم بدون سبب جدي أو عذر مقبول، كما أن التنحي أيضا قد يصدر من المحكم ذاته لكن بعذر مقبول، كأن يتضح لاحقا وجود مصلحة له في النزاع أو وجود أي سبب آخر يؤثر في حياده واستقلالها نسبة لأهمية دور المحكم وضرورة تقيده بالحياد والاستقلال والنزاهة فقد اصدر المركز السوداني للتوفيق والتحكيم قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين كما نص في المادة  على اداء المحكم المعين بواسطة المركز للنظر في القضية المعروضة امام المركز اليمين التالية : - يلتزم كل من يقبل تولي مهمة التحكيم وفقا لهذه القواعد باحترام قواعد السلوك المهني للمحكمين الخاصة بالمركز يجب على هيئة التحكيم بعد تعيينها اداء اليمين التالية (اقسم بالله العظيم آن اقوم بواجباتي في إجراءات الفصل في هذا النزاع بكل حياد ونزاهة واستقلال) كما يحلف غير المسلم أو المسيحي حسب معتقده . ٣- يجوز لأطراف النزاع اعفاء الهيئة من أداء اليمين. كما نصت المادة  من ذات القواعد على مسالة الافصاح بالاتي: يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا اريج بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول باده او استقلاله، وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه روف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها.

يحفظ الوزير سجلات بأسماء المحكمين ومؤهلاتهم ومراك التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند  يحوي المعلومات الأساس عن المراكز وأي معلومات أخرى يراها ضرورية  يجوز للوزير إلغاء التصديق لمراكز التحكيم في حالة المخالفة الشروط وضوابط التصديق. كما سبق أن تناولنا عند تعريف التحكيم واتفاقه بأن التحكيم اتفاق الطرفين بموجب علاقة عقدية أو غير عقدية على حل النزاع القائم بينهما أو الذي يمكن أن ينشأ في المستقبل عن طريق التحكيم دون القضاء المختص، ويكون ذلك بقيام الطرفين باختيار هيئة تحكيم أو إحالة الأمر لجهة متخصصة في مجال التحكيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع، ونسبة لتطور التحكيم وأهميته فقد عمل المهتمون بشأنه على تطويره وتنظيمه وذلك عن طريق إنشاء مراكز تحكيم مستقلة ومتخصصة ومن أهم وأشهر هذه المراكز محكمة التحكيم التابعة الغرفة التجارة الدولية (The International Chamber of Commerce) بباريس، هذه الغرفة تم إنشاؤها عام ۱۹۲۰ بجهود فردية من رجال أعمال فرنسيين كمنظمة غير حكومية ولا هيئة دولية مهمتها تطوير قطاع الأعمال والتجارة في كل أنحاء العالم، في إطار هذه الغرفة تم إنشاء هذه المحكمة التحكيمية و التي تعت الأولى من نوعها في تنظيم عملية التحكيم على المستوى الدولى لما بتت من خبرة وتنظيم واختيار أكفأ المحكمين لكل نوع من أنواع النزاع -

هنالك عقود كثيرة السودان طرفا فيها تم النص من خلالها عل . - محكمة تحكيم (ICC) بنظر النزاع وبالفعل بعد حدوث المنانے إلى هذه المحكمة وفصلت في تلك المنازعات كذلك محكمة لن ، كذلك المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنط أنشیء بموجب اتفاقية واشنطون لتسوية منازعات الاستثمار با الدول الأخرى في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الذي أنشی بعد حدوث المنازعات تم اللجوء

عات كذلك محكمة لندن للتحكيم LCA ة منازعات الاستثمار بواشنطون شرح قانون التحكيم لسنة ۲۰۱6 رمل اللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الإفريقية المراكز المحلية أو الدولية تنشأ أحيانا بجهه

ا احيانا بجهود فردية كما في (ICC) أحيانا بتكتل بعض المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهتمة بقطاع

التجارة والاستثمار. السودان أول مركز تم إنشاؤه هو مركز الخرطوم للتحكيم قام بإنشائه من المهتمين بقضايا التحكيم في مايو ۲۰۰۹ وهنالك مراكز أخرى عديدة م

جا منها : المركز الوطني للتحكيم ، المركز العربي للتحكيم ، المركز ن التوفيق والتحكيم ، المركز القومى للتحكيم ، مركز أمدرمان للتحكيم : الخبراء للتحكيم ، مركز الفيصل للتحكيم وقد بلغ عدد المراكز المسجلة

التجاري حتى الأن  مركز لكن التي قامت بالفعل حوالي ۹ مركز انشطة منها هي ( السوداني والعربي والقومي وأمدرمان  الجديد في هذه المادة هو النص على أن تقوم المراكز المسجلة والقائمة بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد حيث نص

القانون في الفقرةمن هذه المادة على حفظ الوزير سجلات بأسماء المحكمين ومؤهلاتهم ومراكز التحكيم يحوي المعلومات الأساسية عن المراكز وأية معلومات أخرى يراها ضرورية ، وفي تقديري أن هذا النص معيب عندما نص على سجلات بأسماء المحكمين الانه عالمية لا توجد جهة تؤهل وتعتمد محكمين سوى مراكز التحكيم التي تملك قائمة معتمدة بأسماء المحكمين . نصت الفقرة  من هذه المادة على جواز إلغاء الوزير تصدیق مراکز التحكيم في حال المخالفة لشروط وضوابط التصديق وقد أثارت هذه الفقرة جدلا ونقاشا عميقا فيما بين أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بالقرار رقم

بتاريخ اغسطس لوضع لوائح تنفيذ القانون وفق لسلطاته الواردة في المادة  من هذا القانون ، لقد كان النقاش والجدال يتعلق بسلطة الوزير في إلغاء تصدیق مركز التحكيم إذا خالف شروط التصديق إذ يرى البعض أن منح الوزير هذه السلطة ربما يستعمله بشكل تعسفي إذا لم يخضع الأمر لتحقيق محايد ونزیه ویرون بأن الأوفق إسناد هذه السلطة للمحكمة بشكوى من الوزير او أي شخص متضرر ويستند هؤلاء في حجتهم أن المركز كيان قانوني ويقوم بالفصل في المنازعات التي تقدم اليه من قبل شرح قانون التحكيم لسنة ۲۰۱۹ لقد انتقد الكثيرون هذا النص من ناحية عدم وجود سند الإشراف ون أو أية سلطة أخرى على مركز التحكيم بحسبان أن مراكز التحكيم في التحكيم هي مستقلة، لكن في تقديري أن قصد المشرع هو تنظيم عملا وتوفير مراجع عنها بعيدا عن التدخل في طبيعة عملها ويقع على إلتزامات مستقبلية إذا نص طرفي العقد على إختصاص المركز بتسوية الن الذي قد ينشأ بعد عدة سنين الأمر الذي سيضرر الطرفان من إلغاء الم بطريقة غير قضائية ، كما أن ذلك سيهز ثقة اطراف العقود المحلية و ال

عن مراكز التحكيم السودانية ، من ناحية أخرى فإن لهذه المراكز علا دولية فيما يتعلق بنشر ثقافة التحكيم وتسوية النزاعات وبالتالي فمن الضرور دعمها وتعزيزها ومنحها الثقة في البقاء والإستمرار وفقا للقانون . من ناحية أخرى والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي شروط التصديق التي يمكن أن يخالفها مركز التحكيم ؟ إذان من مطلوبات التصديق هو إعداد مسودة لائحة قواعد إجراءات التحكيم وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص المؤسسين بالإضافة الى أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المجلس الإستشاري وبالتالي فإنه من الصعوبة تصور مخالفة شروط التصديق ، كما أن قضايا التحكيم التي تنظر بواسطة المركز يخضع قانون لإشراف المحكمة ، أما العلاقات التعاقدية التي