محكم : بضم الميم وتشديد وفتح الكاف يقصد به أي شخص طبيعي إتفق الطرفان على الاحتكام إليه لفصل النزاع القائم أو المستقبلي، هذا النص أخرج الشخص الاعتباري من مباشرة حل المنازعات، وهذا من البديهيات لأن الشخص الاعتباري ليس له عقل ولا إدراك وتصرفاته تتم بواسطة الشخص الطبيعي (الإنسان) لأن هذا الأمر يستوى حتى مع المحكمة لأن المحكمة شخصية اعتبارية يمثلها القاضى المختص، لكن على الرغم من تعريف القانون للمحكم بأنه يقصد به الشخص الطبيعي فلا يحول ذلك دون لجوء الأطراف لهيئة أو مركز أو مؤسسة تحكيمية مستقلة متخصصة للفصل في النزاع لأن هذه الهيئات والمراكز لها ما يؤهلها لنظر الدعاوى من وجود قائمة متخصصة من الأشخاص الطبيعيين الذين يعينون أو يختارون للفصل في المنازعات المقدمة للهيئة أو المؤسسة على نحو ما عليه العمل في مراكز وهيئات التحكيم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
من ناحية أخرى فإن وجه القصور في هذا التعريف يتمثل في عجز النص (عبارة اللجوء إليه للتحكيم والصحيح في تقديري (الاحتكام إليه لحل النزاع) لأن اللجوء للتحكيم قد يفسر قيام شخص غير المحكم بحل النزاع بينما التعبير الأخير يعني قيامه شخصياً بذلك.
هيئة التحكيم: لا اختلاف كبير بين تعريف المحكم وهيئة التحكيم لأن كل منهما يتم اللجوء إليه من قبل المتنازعين للفصل بينهما، وإن تعريف المحكم بأنه الشخص الطبيعى أيضاً لا يخالف تعريف هيئة التحكيم لأن الهيئة هي الجسم المكون أو المعين من أشخاص طبيعيين للفصل في النزاع والهيئة بتسميتها المجردة هي شخصية اعتبارية يمثلها ويفصح عن مكنونها المحكم أو المحكمون المعينون .
المحكمة المختصة من الضرورة بمكان تحديد تعريف المحكمة المختصة التي ترد في هذا القانون، ذلك أن هذا القانون يحيل مسائل كثيرة إلى المحكمة المختصة مثل اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الأوامر الوقتية، تعيين رئيس الهيئة في حالة اختلاف الأطراف على تعيينه أو في حالة رفض أو تماطل أحد طرفي النزاع على تعيين محكم من جانبه رد المحكم، تمديد مدة إصدار الحكم ، تنفيذ حكم التحكيم، تفادياً لإثارة أي نزاع بشأن المحكمة التي يلجأ إليها الأطراف لاتخاذ هذه الإجراءات تم تعريف المحكمة المختصة بأنها المحكمة الإبتدائية التي كانت ستكون صاحبة الاختصاص القانوني لنظر النزاع لو لم يلجأ المتنازعان إلى التحكيم مثال لذلك عندما يريد شخص ما رفع دعوى مدنية ضد شخص آخر للمطالبة بسداد المديونية أو إخلاء العقار أو تنفيذ بنود العقد فأول ما يتخذه من خطوات هو التعرف على المحكمة التي يقدم إليها العريضة دائرة الاختصاص، فإذا كانت المعاملة تمت في الخرطوم أو موقع العقار بالخرطوم فإن المحكمة المختصة بذلك وفقاً لقاعدة الاختصاص المكاني هي محكمة الخرطوم الجزئية وهكذا .