خلا نظام التحكيم القديم من تعريف لهيئة التحكيم، في حين أن النظام الجديد عرفها بأنها:
المحكم الفرد أو الفريق من المحگمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم" .
وفي الحقيقة أنني لا أرى أي موجب لتعريف هيئة التحكيم؛ حيث إنها مستقرة في ذهن وفكر المشتغلين في حقل التحكيم، (ولو لم يشر التعريف إلى ذلك، سواء كان في التحكيم الحر Adhoc أو في التحكيم المؤسسي)، بالإضافة إلى أنه لم يرد في التعريف أية إضافة من ضوابط أو معايير توضح فكرة المحكم.
وقد عرفت محكمة النقض المصرية المحكم بتعداد أدواره التي يمارسها فقالت: إنه "الشخص الذي يعهد إليه بفض النزاع بين طرفين أو أكثر، ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود، وفي إصدار الحكم، وفي التوقيع عليه".
وعلى ذلك، فإن المحكم يجب أن يكون شخصاً طبيعياً، وليس شخصاً معنوياً، فإذا تم اختيار شخص معنوي للتحكيم، ففي هذه الحالة، فإن شخص من يمثله هو الذي يقوم بالتحكيم، فهناك لزوم بأن من يقوم بالتحكيم هو شخص طبيعي.