لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي
أ . إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۹) اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا
لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
يقدم طلب الرد كتابة إلي هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنع المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب .
لا يترتب على تقديم طلب الرد أو علي الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقت إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب علي ذلك إعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
المادة (۲۰)
إذا تعذر علي المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلي تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان علي عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (۹) الأمر بإنهاء مهمته بناء علي طلب أي من الطرفين.
إذا إنتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو نسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كان لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
وإذ تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذة ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .