الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / المدخل لدراسة الوساطة في تسوية المنازعات / هيئة التحكيم

  • الاسم

    شريف النجيحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة التحكيم:

وحيث يتضح من ذلك إن هيئة التحكيم ردت على النقطة المثارة في خصوص تحديد نسبة مسؤولية الطالبة الآن عن الأضرار فاعتبرتها ملحقلة الكامل المسؤولية ولم تر هيئة التحكيم ضرورة للبحث في المسائل الفنية، إذ اعتبرت أن تعهد الطالبة الآن بالإصلاح إقرار منها بالخطاء

وحيث أن هذه المحكمة لا تراقب محتوى تعليل هيئة التحكيم لقرارها او مدى وجاهته أو مدى حسن تطبيقه للقانون أو عدم تحريفه للوقائع إذ أن جميع ذلك يخرج عن نطاق إختصاص محكمة الإيطال، فيكفي التأكد من الهيئة التحكم ردت على النقاط المثارة في هذه القضية ونافشتها وأبدت رأيها فيها ولم تخرق مبادی النظام العام.

وحيث إنه وفي خصوص النقطة الثانية الواردة بالتقرير المشار إليه فقد ردت عليها هيئة التحكيم إذ جاء بالصفحة 16 من القرار المطلوب إبطاله أن النقاش في وجاهة الفسخ لا فزار له إذ أن المدعية لم تقم بفسخ العقد ورسالتها الموجهة للمدعى عليها في 30 ديسمبر ١٩٩٤ مريحة في تولت تنفيذ الأشغال . على حساب المقاول كما جاء بنفس الصفحة أن الهيئة تعيب على المدعية عدم احترامها للأحكام الترتيبية والتشريعية التي توجب على صاحب المشروع استدعاء المقاول لحضور إنجاز الأشغال بواسطة الخير والحفاظ على قدر مناسب من المنافسة عند التنفيذ بواسطة جهة أخرى دون مناقصة واستخلصت الهيئة من ذلك (ص ۱۷) أن المدعى عليها يجب أن لتحتل ثلثي قيمة الأشغال المنجزة بواسطة الغير أي أنها أعفيت من تحمل الثلث لعدم احترام المدعية للقواعد المذكورة عند إنجاز الأشغال بواسطة الغير.

وحيث يتبين من ذلك أن هيئة التحكيم ردت على ما أثارته طالبة الإبطال الآن وجارتها في طلباتها ومن ثمة فإنها لم تهضم حق الدفاع ولم تخرق المبادئ الأساسية للإجراءات والجه لذلك رفض المطعن الأول.. وقد جاء في القرار عدد 47 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 9 ماي ۲۰۰۰ (غير منشور):

ه... في خصوص ما تمشكت به الطاعنة من أن تعليل هيئة التحكيم لقرارها كان غريبا وغير منطقي، فإن هذه المحكمة تلاحظ أن القانون لا يخول لهيئات القضاء مراقبة محتوى تعليل المحكمين لقراراتهم وخصوصا متى تعلق الأمر بالتحكيم الصلحي حيث يطبق المحكم الحل الذي يرى فيه عدلا وإنصافا ولا يطبق قاعدة سالفة الوضع من قبل سلطة ماء حتى يتمكن تسليط رقابة عليه، وإن المحكمة لا تتأكد إلا من وجود التعليل من عدمه

دون تجاوز ذلكم إلى مراقبة مدى وجاهة التعليل وسلامته..... ت- تحري عدم الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم: التقيد بطلبات الخصوم: قضت محكمة الإستئناف بتونس في قرارها عدد ٢٥ بتاريخ 10 فيفري ١٩٩٨(1) بإبطال قرار تحكيمي بناء على الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم (tra petita) معللة حكمها كما يلي:

وحيث إن عريضة الدعوى لم تتضمن طلب الحكم للمقاول بمبلغ الضمان (10 بالمائة مع مبلغ الصفقة) وإنما اكتفى المدعي بأن طلب الحكم له بمستحقاته غير المخالصة، أي الدفعة الأخيرة من الصفقة الأصلية، والأشغال الأخيرة التابعة للصفقة الأصلية والسالف التعرض إليها.

وحيث أنه ورغما عن ذلك فقد قضت هيئة التحكيم بالزام صاحبة المشروع بأداء كامل مبلغ الضمان، بما في ذلك المبالغ التي تم حجزها من الأقساط التي سلف دفعها بتصادق الطرفين عليها إذ ألزمت الشركة بأداء مبلغ (١٥٩,٩٢١٥٧٤٨) أي عشرة بالمائة من القيمة الجملية للصفقة (١,٥٩٩,٢١٧٥٤٨٠) في حين طلب المقاول الحكم له بمبلغ (۲۰۷,۷۸۲٥٥٧٤) داخل فيه مبلغ الضمان المتعلق به أي عشره (٢٠,٤٧٨٥٧٥٧) وحيث يتبين من ذلك أن هيئة التحكيم قضت بأكثر مما طلب منها وهو أمر مخالف للقواعد الأساسية لنظام إجراءات التقاضي التونسية والتي تقتضي تقيد المحكمة المدنية بطلبات الخصوم عملا بمبدأ سيطرة الخصوم على النزاع المدني.

وحيث أنه، وفي نفس الإطار، اعتمدت هيئة التحكم المبلغ المتقي من ثمن الصفقة، وقضت به کاملا لفائدة المقاول دون طرح مبلغ الضمان أي عشرة بالمائة من الدفعة الأخيرة، ثم قضت بإلزام الشركة بأداء مبلغ الضمان عن كامل مبلغ الصفقة، بما فيها الدفعة الأخيرة التي لم تدفعها الشركة طوعا وقضي بأدائها ضمن فرع القرار التحكيمي المبين أعلاه، بمعنى أنها قضت بنفس المبلغ مزئين، وهو خطأ لا يدخل تحت طائلة الخطأ المادي المحض....

ثانيا: منطوق حكم التحكيم: I dispositif

المنطوق هو ما انتهت إليه هيئة التحكيم، أي ما قضت به، وهو جزء الحكم الذي يقبل التنفيذ إن كان الحكم سلبيا، كأن تقضي هيئة التحكيم بالزام شخص بأداء مبلغ من النقود أو بشليم شيء أو بالخروج من عقار...

وجود آليات قانونية لإصلاح حكم التحكيم وشرحه وإتمامه في مجال التحكيم الداخلية الفصل ۳۹:

يتناول الفصل ۳۶ فرضيات إصلاح حكم التحكيم أو شرحه أو إتمامه من قبل هيئة التحكيم، وتتعهد هيئة التحكيم بهذه المسائل تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، ويترتب عن تعهدها بها تعليق أجال الطعن بالإبطال في حكم التحكيم في ما يتعلق بالتحكيم الدولي: الفصل ۷۷ من مجلة التحكيم ينص الفصل ۷۷ على أنه |

- 1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي نسب إلى الحكم. .

۲- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوميا من أصاله بالحكم بطل الهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الأخر ولم يسبق الاتفاق على ما يحال الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية

أ- إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسوں إلى الحكم.

ب- شرح جزء معين من الحكم. ج- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في

الحكم.

وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعقدها بالطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيرها وخلال ستين يوما إذا كان حكما تکميلياء

ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي

3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور الميته بهذا الفصل جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي "

ويتميز التحكيم الدولي بأن الفصل ۷۸ من مجلة التحكيم يجيز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال أن تقرر تعليق النظر في طلب الإبطال وترجع الملف إلى هيئة التحكيم التصحيح الأخطاء التي يمكن تدارکها، بعا يمكن من إنقاذ الحكم التحكيمي من البطلان.