الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / هيئة التحكيم 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    405

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة التحكيم 

لا يفصل المجلس في المنازعات بنفسه. ويتولى المجلس تعيين المحكمين أو تثبيتهم وفقاً للأحكام التالية ما لم يكن الفرقاء قد اتفقوا على خلاف ذلك كلياً أو جزئياً مع مراعاة جنسية المحكمين أو محل اقامتهم بالنسبة للبلاد التي ينتمي إليها الفرقاء أو المحكمون الآخرون.

 يجوز أن يفصل في المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بكلمة المحكم في المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاثة .

 إذا اتفق الفرقاء على أن يفصل في النزاع محکم واحد فلهم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم على أن يثبت من قبل المجلس وإذا لم يتفقوا على تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الفريق الآخر طلب التحكيم المنصوص عنه في المادة 3 أدناه قام المجلس بتعيينه .