لا يفصل المجلس في المنازعات بنفسه. ويتولى المجلس تعيين المحكمين أو تثبيتهم وفقاً للأحكام التالية ما لم يكن الفرقاء قد اتفقوا على خلاف ذلك كلياً أو جزئياً مع مراعاة جنسية المحكمين أو محل اقامتهم بالنسبة للبلاد التي ينتمي إليها الفرقاء أو المحكمون الآخرون.
يجوز أن يفصل في المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بكلمة المحكم في المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاثة .
إذا اتفق الفرقاء على أن يفصل في النزاع محکم واحد فلهم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم على أن يثبت من قبل المجلس وإذا لم يتفقوا على تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الفريق الآخر طلب التحكيم المنصوص عنه في المادة 3 أدناه قام المجلس بتعيينه .