- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - ويكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها آثارة شكوك حول استقلال أو حياته، وعلى المحكم اذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال اجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين.
لا يجوز للقاضي أن يكون محكمة في قضية منظورة أمامه حتى لو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك.
1 - لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا أتبع ما يأتي:
أ - اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.