تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم منفرد أو محكمين يكون عددهم وتراً.
اذا اختار الأطراف عدداً مزدوجاً من المحكمين فإنه يتعين تكميل تشكيل الهيئة بمحكم اضافي طبقاً لما اتفق عليه الأطراف وفي غياب هذا الاتفاق يتم هذا التعيين من لدن المحكمين المعينين، وإن لم يتفقوا يتم التعيين من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر رئاسي غير قابل لأي طعن.
يتم تعيين الهيئة التحكيمية في اطار التحكيم المؤسساتي طبقاً للمسطرة التي وضعتها المؤسسة التحكيمية المختارة.
المادة 14- اذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقاً ورفض أحد الأطراف تعيين المحكم فيما يخصه، أمكن للطرف الآخر أن يطلب من رئيس المحكمة أن يعين المحكم الذي لم يتم تعيينه وذلك بمقتضى أمر رئاسي غير قابل لأي طعن.