الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    264

التفاصيل طباعة نسخ

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. .

2 - اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.

1 - لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.

2 - لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.

1 - لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

(1) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين.