الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

تشكل هيئة التحكيم باتفاق أطراف التحكيم من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقوا كان عدد المحكمين ثلاثة.

 اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلاً.

اذا وقع النزاع ولم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين أو على كيفية ووقت اختيارهم يتبع ما يلي:

أ- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.

ب - اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمة عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.

ت - اذا لم يعين أحد الأطراف محکمه خلال ثلاثين يوم التالية التسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.

ث - ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

ج - يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة المختصة مساويا للعدد المتفق عليه بين الأطراف.

2 - تراعي المحكمة المختصة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف.

3 - يكون للمحكمة المختصة ايضا حق اتخاذ أي اجراء كان يتوجب على الأطراف أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الأطراف أو تمنع الطرف المفوض باتخاذه.

4 - تتولى المحكمة المختصة تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة .