على الشخص حين يعرض عليه احتمال تعيينه محكمة - أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته. وعليه - منذ تعيينه وما دامت اجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن اعلام اطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل الا اذا كان قد سبق له ان احاطهم علما بها.
لا يجوز التجريح في المحكم الا اذا وجدت اسباب من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو اذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف. ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه الا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين .
للاطراف حرية الاتفاق على اجراءات التجريح في المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذا الفصل.
اذا اصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في اجل ثلاثين يوماً فان هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو باتفاق الأطراف على انهائها. اما اذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الاسباب فلأحد الأطراف ان يطلب من الرئيس الاول المحكمة الاستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم، بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.