الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / تفسير القضاء العام في الدولة لمحل التحكيم " النزاع المحتمل النزاع المحتمل ، وغير المحدد، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه والفصل فى موضوعه " موضوع الإتفاق علـى التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير القضاء العام في الدولة لمحل التحكيم " النزاع المحتمل النزاع المحتمل ، وغير المحدد، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه والفصل فى موضوعه " موضوع الإتفاق علـى التحكيم

فكرة عامة عن تفسير العقود بصفة عامة :

   لتحديد مضمون أى عقد ، يلزم أن نعرف معنى العبارات التي يتضمنها. وقد تكون هذه العبارات ، أو بعضها غامضة . وعندئذ ، يلزم التفسير لاستجلاء المعنى .

واستخلاص معنى العقد إنما يكون بتحديد ماقصدته الإرادة المشتركة لعاقديه فما ترتضيه إرادة أحد الطرفين وحدها ، لا يعتبر من أحكام العقد .

والإرادة المشتركة لطرفي العقد أمرا معنويا ، ولكنه يستخلص أساسا من عبارة العقد ، فضلا عن الظروف ، والملابسات التي تكتنف إبرامه .

وعبارة العقد من حيث أنها تتضمن الإرادة المشتركة لطرفيه ، ومن ثم المعنى المقصود من العقد ، تتخذ إحدى صورتين أساسيتين :

الصورة الأولى :

إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة : 

   عبارة العقد إما أن تجئ واضحة في الدلالة على ماقصدته منهـا الإرادة المشتركة لعاقديه . وعندئذ ، ماكانت في حاجة إلى تفسير ، ووجــب على القاضي العام في الدولة - كأصل عام - أن يأخذ بالمعنى الظاهر لها دون أن ينحرف عنه . فقد نصت المادة ( ١/١٥) من القانون المدنى المصرى على أنه :

   "1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلايجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " .

والصورة الثانية :

إذا كانت عبارة العقد غامضة:

    قد تجئ عبارة العقد متسمة بالغموض في دلالتها على ماقصدته منها الإرادة المشتركة لعاقديه . وعندئذ ، إن كان من الممكن تأويلها على أكثر من معنى ، تعين الإلتجاء إلى التفسير ، لاستجلاء غموضها ، وتحديد حقيقة المقصود من دلالتها .

دور القاضي العام في الدولة في تفسير العقود بصفة عامة :

   تفسير العقد يناط أصلا بالقاضي العام في الدولة ، وهو حينما يفسر العقد ،  يستهدف البحث عما قصدته الإرادة المشتركة لطرفيه .وهو يتقصى هذه الإرادة المشتركة في العقد ، من مجموع وقائعه ، وظروف إبرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه ، أو عباراته ، ومـــع الإستهداء بطبيعة التعامل ، والغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قصـــداه والعادات الجارية ، وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل . وقد نصت المادة ( ٢/١٥) من القانون المدنى المصرى على أنه :

   "۲ - أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة ، وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى للمعاملات "

ما ينبغي على القاضي العام فى الدولة مراعاته عند تفسير العقود بصفة عامة :

   كما ينبغي عليه أيضا - وهو فى مجال التفسير - ألا يقف بالضرورة عند المعنى الحرفى لألفاظ العقد ، وعباراته . فالعبرة في العقود – كما في غيرها بالمقاصد ، والمعاني ، وليس بالألفاظ ، والمباني .

ثم إن على القاضي العام في الدولة أن يستهدى فى تفسير العقد بطبيعة التعامل ، وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانة ، وثقة ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

     والتفسير لدى القاضي العام في الدولة ليس غاية فى ذاته ، بل هو وسيلة للفصل في الحالة المعروضة عليه ، وهو لذلك يتأثر بالنتائج العمليــــة الـتــــى يؤدى إليها تطبيق الرأى الذى يهم باعتماده في الحالات الواقعية . 

تطبيق قواعد تفسير العقود بصفة عامة على اتفاقات التحكيم - شروطا كانت ، أم مشارطات : 

   التحكيم هو طريقا إستثنائيا للفصل فى المنازعات بين الأفراد والجماعات ، تستمد فيه هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ولايتها في الفصل فيما قضت فيه من إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . ولما كان الأصل في التقاضي أن يكون أمام المحاكم التي نظمتها الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها ، واتجاهاتها – وفرضت ولايتها على الأفراد ، والجماعات داخل الدولة الحديثة ، وكان نظام التحكيم إستثناء من هذا الأصل العام في التقاضى ، وخروجا على طرق التقاضي العادية فإنه ينبني على ذلك، أن ولاية هيئة التحكيم المكلفة بالفصـــل فـي النـزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - تقتصر على ما انصرفت إرادة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " إلى عرضه عليها ، للفصل فيه ، بدلا من الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة . ولايجوز التوسع في تحديد هذه الولاية - شأنها في ذلك شأن كل استثناء على القواعد العامة ، وكل خروج على الأوضاع العادية . ومن ثم ، لايكون لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم سلطة إلا في نظر النزاع الناشئ عن تفسير ، أو تنفيذ العقد المتضمن شرط التحكيم أو ذلك النزاع المحدد في مشارطة التحكيم ، بحيث إذا ثار النزاع بين أطراف الإتفاق على التحكيم حول أمر لا يدخل فى نطاقه ، وجب طرحه على المحاكم العادية .

   وعلى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم الإلتزام بنطاق النزاع محل التحكيم ، سواء كانت محكمة بالقضاء " تحكيما عاديا " ، أم كانت محكمة ، مع التفويض بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم .

    وعلى القاضى العام في الدولة أن يتحقق من تطابق إرادات الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " في شأن النزاع المعروض على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه . وخاصة ، إذا كانت إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " - والمعبر عنها في اتفاقهم بالإلتجاء إلى نظام التحكيم - واضحة فى قصر ولاية هيئة التحكيم على منازعات معينة ، دون غيرها.

   فعلى القاضي العام في الدولة - وإعمالا للقواعد العامة في التفسير الإلتزام بمبدأ التفسير الضيق ، عندما يريد تحديد نطاق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، ام مشارطة - فلا يجوز التوسع فيه ، لما يتسم به نظام التحكيم من طبيعة إستثنائية . 

   فإذا كان الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - يتضمن خروجا على الطريق الأصلي للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات في العقود - وهو القضاء العام في الدولة – فإنه يجب أن ينصرف شرط التحكيم إلى النزاع المنصوص عليه فيه ، أو في العقد الأصلي الذي يتضمنه . فإذا ورد بشرط التحكيم أن كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد تحال إلى التحكيم، فإن ذلك يعني أن اختصاص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم إنما ينحصر فيما ينشأ بين الأطراف ذوى الشأن من منازعات متعلقة بتنفيذ العقد . أما غير ذلك من المنازعات ، فلاتدخل في اختصاصها

   وإذا اتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على ألا يخضع للتحكيم إلا المنازعات المتعلقة بعقد شركة قائمة بينهم ، والتي تحدث بين الشركاء أنفسهم ، أو بين هؤلاء ، وبين مجلس إدارتها ، فإن المنازعة التي تحدث بين الشركة نفسها - كشخص معنوى - وبين مديرها السابق لا تدخل ضمن اختصاص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .

   وإذا اتفق على التحكيم فى شأن قسمة مؤقتة عرفية ، فإنه لا يجوز أن يمتد حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم إلى ما يتعلق بالقسمة النهائية .