حرصـت التـشريعات المختلفة ومن بينها قانون التحكيم المصري وكذلك لوائح ومراكز ومؤسسات وغرف التحكيم الدولية على تنظـيم العديد من الضمانات للخصم في مواجهة محكميهم ، في محاولة لضمان توفير حد أدنى من حيادهم واستقلالهم عن طرفي النزاع الذين اخـتاروهم ودفعـوا رواتـهم ، حتى يثمر التحكيم ويكشف عن الحقيقة مجردة من أي ميل أو هوى لصالح هذا الخصم أو ذاك بل إن مـن الـضمانات مالا يحتاج إلى نص يقررها أو اتفاق الخصوم على إلزام محكميهم بها أو عدم اتفاقهم على ذلك ، أياً كان نوع التحكيم ؛ لأنها تفرض نفسها بحكم البديهة ، باعتبارها مفترض ضروري لإقامـة العدالة ، يؤدي إغفالها وعدم مراعاتها إلى بطلان حكم التحكيم ، كعدم المساواة بين الخصوم وعدم احترام حقوق الدفاع.