الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / فكرة استنفاد ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

فكرة استنفاد ولاية هيئة التحكيم

 المقصود بكلمة استنفاد :۔ 

( فكلمة استنفاد لها معنى في اللغة يقال ( نفد) الشئ بكسر الفاء ( نفادا) فني وذهب ، ( وأنفده) غيره، ويقال خصم (منافد) بمعنى يستفرغ جهده في الخصومة.

والمعنى الاصطلاحي للاستنفاد لا يخرج عن المعنى اللغوي له ، من حيث أن المحكم يفرغ جهده في الخصومة بالحكم فيها ، ويستنفد سلطته بالحكم في مسألة معينة بالحكم فيها ، فلا يجوز له العودة ثانية لمباشرة سلطة استنفدها للعدول عما قضى به .

قاعدة استنفاد الولاية من الأصول العامة للتقاني)

 فالهدف والحكمة من فكرة الاستنفادهی استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وتجنب تناقض الأحكام ، وعدم مباشرة وظيفة القضاء أكثر من مرة لما سبق أن أصدر حكم فاصل فيه .

بالرغم من عدم النص صراحة على استنفاد القاضي إلا أنه جاء في العديد من الأحكام الصادرة واعتبرته كأحد مبادئها، حيث أقرت به محكمة النقض حيث جاء في حكم لها".... المقرر إذا حسمت المحكمة النزاع في مال المعروضة عليها انقضت سلطتها بشانها ولم تعد لها اية ولاية في اعادة بحتها او تعديل قضائها ولو باتفاق الخصوم ويعمل بهذه الت . . السائر الأحكام القطعية والموضوعية والفرعية ... المحكمة استنفدت سلطتها بالحكم الأول ولا يجوز لها معاودة بحث هذه المسألة.

الاستنفاد أثر من آثار حكم المحكمين مثل القضاء

حيث جاء في حكم المحكمة استئناف القاهرة (ولئن كان حكم التحكيم ذا طابع قضائي بمعنى أنه يشبة الحكم القضائي في الكثير من الأمور إلا أنه ليس

حكما قضائيا- فالتحكيم غير القضاء، ذلك أن الحكم الذي يصدره القاضي هو بلا مراء - حكم قضائي ، أما حكم التحكيم فهو لا يعدو أن يكون حكما تحكيميا، وبالتالي لا يخضع لنظام الطعن في الأحكام القضائية وإنما يخضع نظام دعوى البطلان المبتدأه).

 من المبادئ القانونية لمحكمة النقض والذي جاء في حكم لها:  " لئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية ، فهذا يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ، وذلك سواء كان التحكيم

تحكيما عاديا أو تحكيما مع التفويض بالصلح ، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي ".

 

وما يثبت ذلك أنه لم يخل أي قانون تحكيم من تطبيق أحد هذه الضمانات 

والتزام المحكم بالضمانات الأساسية للتقاضي واجبة دون حاجة إلى نص مباشر على وجوب المساواة ،ولكنها واجبة لتحقيق العدالة مثل احترام حقوق الدفاع (من إبداء طلبات الخصوم ومبدأ المواجهة ) وهي الضمانات المنصوص عليها في المادة رقم ۱۷۹ لباب الثاني عشر التحكيم و الكويتي من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة.

وجاء قانون التحكيم الفرنسي الجديد الى تكريس مبدأ جديد هو( مبدأ الأستوبل) أو عدم التناقض الإضرار بالغير في الماده (1466) والتي نصت على " الطرف الذي يمتنع دون مبرر مشروع عن التمسك أمام محكمة التحكيم و به من أوجه المخالفة في وقت مناسب مع علمه بسببه يعد متنازلا عن التمسك به. ونصت الماده ۱۷ والخاصه بالأحكام العامة على إعطاء فرص متكافئة للأطراف لعرض دعواهم ، ونصت الماده 40 الفقرة من لائحة مركز القاهرة الإقليمي على إلتزام الهيئة بسرية الجلسات إلا إذا تطلب القضاء عكس ذلك.

والالتزام الآخر الذي يتقيد المحكم به أمام الخصوم مثله مثل القاضي هو تطبيق القانون على النزاع المعروض أمامه ، إلا أنه نظرا لكون التحكيم وسيلة استثنائية للتقاضي فيطبق قانون أخر قد يتفق عليه الأطراف في إتفاق التحكيم وأن يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون مع عدم مخالفتة للنظام العام) وإلا قضى بطلان حكم التحكيم ويحق للمحكم في حالة الصلح عدم التقييد بتطبيق القانون وأن يفصل وفقا لقواعد العدالة والإنصاف، وهو مانصت علية الماده ۳۹ الفقرة الأولى والرابعة من قانون التحكيم المصري وجاء في صدر المادة 38 من نظام التحكيم السعودي الجديد تقيد المحكمين بأحكام الشريعة الاسلامية بجانب عدم مخالفة النظام العام.

ونصت كذلك الماده ۲۹۵ من قانون التحكيم العراقي على وجوب تقيد المحكمين بما اتفق علية الأطراف في اتفاق التحكيم وأعتبره شرطا لإعفاء المحكم من إتباع الإجراءات الواجبة في قانون المرافعات إلا ما تعلق بالنظام . العام. وقانون المرافعات الكويتي في نص المادة ( ۲/۱۸۲) والذي حكمت بمقتضاه محكمة التمييز الكويتية في طعن أمامها :-إنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة ۲۱۲۱ ۲۰۰۲۱۱ والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم برد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة و طلبت الطاعنة برد المحكم أمام المحكمة وجاء الحكم برفض اختصاص مركز التحكيم فطعنت أمام محكمة التمييز الذي أقرت بصحة الحكم المطعون عليه والذي جاء في منطوقه : -

"وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون ويرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من مية للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص تر استثناء من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيده وينسخه دواء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقي له من اختصاص وكان الثابت بالأوراق ..... على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة ، ومن ثم فقد انصرفت إراده الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، واذا وافقت دولة الكويت على إنشاء هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۰۲ فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع... ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة فأنها قد لجأت الجهة غير مختصة بنظر النزاع وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

فبالنظر إلى هذا الحكم نجد أن في حال وجود قانون خاص ينطبق على النزاع و متفق على تطبيقة لا يمكن إهداره ، مع وجوب تطبيق القانون العام في ما نص النص علية في القانون الخاص ، وهو ما اتفق علية الأطراف في تطبيق قواعد مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي وأيضا لقانون، المرافعات وبإصدار قانون لإنشاء هذا المركز فيعتبر هذا القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع .

ولم تخل التشريعات الأجنبية من هذة الضمانات ، فنجد في نص الماده 1464

من قانون التحكيم الفرنسي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز الهيئة التحكيم تحديد إجراءات التحكيم دون أن يكون مضطرا إلى اتباع القواعد للمحاكم الدولة. ، ونصت المادة 14۷۸ من ذات القانون على أن تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا للقواعد القانونية ما لم يعهد الأطراف للمحكمه أن تحكم رضائيا ، ونص على ذلك أيضا القانون الإنجليزي في الماده 46، ونصت المبادئ العامة الواردة في صدر القانون على أن يكون اطراف الحرية في الاتفاق على طريقة تسوية نزاعاتهم .

وحدة الحكمة والهدف من استنفاد ولاية القضاء وولاية التحكيم

يعد استقرار الأوضاع والحقوق القانونية هوما يهدف إليه المحكم والقاضي عن طريق إصدار حكم يفصل في النزاع المعروض أمامهم ، أو الفصل بإنهاء الإجراءات وفقا لحالات الإنهاء المقررة من قبل المشرع ) ونجد أن التحكيم يمتاز بخاصية النظام العرض الذي به يتم اختيار المحكم لنزاع معین وقت تعينه وتنهي مهمته بالفصل فيه، وهو ما نصت عليه صراحة التشريعات المختلفة فنجد المادة 48 الفقرة ۲ من قانون التحكيم المصري"، و المادة (3/ 1) من نظام التحكيم السعودي نصت صراحة على انتهاء مهمة محکم بانهاء إجراءات التحكيم .

إنهاء مهمة المحكم بصدور قرارة إلا أنه في حالات وفقا لقرار المحكمة

المختصة وهو ما سيتم إيضاحه لاحقا. ولم تخل التشريعات الأجنبية من نفس المحتوى حيث جاء في الماده ۱۹۸۵ من قانون التحكيم الفرنسي الجديد بصدور حكم التحكيم تستنفد المحكمة التحكيمية ولايتها إلا في حالات محددة . ونجد أن المشرع الإنجليزى نص في قانون التحكيم على أنه بالإضافة إلى الحالات المقررة قانونا يكون إعادة الحكم للمحكم مرة أخرى وفقا لوجهة نظر وقرار المحكمة المختصة وليس بناء على قرار الهيئة التحكيمية أو على إراده الأطراف وهو ما سيتم شرحه لاحقا عند الحديث على إمكانية الطعن على حكم التحكيم .

 المقصود بهيئة التحكيم :

تطلق هيئة التحكيم على الهيئه المشكلة من محكم واحد أو أكثر وهو التعريف الذي نصت علية المادة الرابعة الفقرة (1) من قانون التحكيم المصري، وعرف المشرع السعودي في المادة الأولى/القانون التحكيم السعودي الجديد وهو ما لم يكن في النظام القديم بانها "۲- هيئة التحكيم محكم الفرد او الفريق من المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم ".

لم تختلف التشريعات على حرية الأطراف على اختيار محكمهم. إعطاء الأفراد حرية الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم وبالمساواة بين الأطراف وهو ما نصت عليه المادة ۱/۱۷ لقانون التحكيم المصری، والمادة ۱/17 من نظام التحكيم السعودي ، و نصت عليه المادة 174 من قانون المرافعات الكويتي) ، وكذلك الماده ۲۵۶ من قانون التحكيم العراقي. فيحق للأطراف اختيار تشكيل الهيئة من عدد من المحكمين أو محكم واحد لما له من مميزات مثل توفير الوقت ، والنفقات .

ولكن يشترط في ذلك ألا يخالف نص القانون المطبق على العملية التحكيمية، فمثلا نجد أن المشرع المصري اشترط أن يكون عدد المحكمين وتريا وألا يقضي ببطلان الهيئة . ونصت المواد 1451-1454 الفصل الثاني من قانون التحكيم الفرنسي تألف محكمة التحكيم من محكم او أكثر بشرط أن يكون عدد فردي، إلا أنه في حال الاتفاق على تشكيل الهيئة من عدد زوجي يجب تكملتها إلى عدد وتر، وفي حال إذا كان الأطراف المنازعة أكثر من أثنين ولم يتفق الأطراف على كيفية التشكيل يتولى الشخص المختص بتنظيم العملية التحكيمية تعيين المحكم أو المحكميين، ووفقا لقانون التحكيم الإنجليزي تنص المادة 15 على أنه في حال الاتفاق على أن يكون العدد زوجي) يجب تعيين محكم إضافي لرئيس المحكمة وفي حال عدم النص على العدد يعتبر محكما واحد. و نصت الماده ( ۱/۱۹)على إعطاء الأطراف حرية اختيار إجراءات تعيين محكمهم )

وتختلف هذه الحرية في نوع التحكيم إن كان داخليا أو دوليا، وإن كان التحكيم حرا أو مؤسسيا والذي يتقيد بالقواعد الخاصة به يحق للأطراف أختيار شروط معينة وفقا لطبيعة النزاع كإشتراط عدد معين من سنين الخبرة وأن يكون مثلا في مجال محدد کالمجال التجاري وفي المؤسسي نصت المادة ⅛ من لائحة مركز القاهرة الاقليمي على حرية اتفاق الأطراف على اجراء اخر غير قواعد المركز، ونصت المادة 7 على أن يكون العدد ثلاثة في حال عدم اتفاق الأطراف ، أو حال عدم إبلاغ احد الأطراف عن محكمة في خلال 30 يوم)، ويرجح في تعيين المحكم المستقل.

أن يكون من جنسية مختلفة لضمان حياده، ويجوز للمركز، وله حق

الاعتراض على تعيين محكم في حال عدم توافر الشروط وذلك بعد استماع الأفراد والمحكمين وهو مانصت علية الفقرة4، من المادة 8 من لائحة المركز. إلا أن قانون التحكيم السعودي الجديد استحدث تقيد الأطراف بتوافر المؤهل الجامعي في تعيين المحكم وهو ما لم يكن متوفر في القانون القديم فنجد في سلماده (14) الفقرة ۳ من الباب الثالث من قانون التحكيم.

وجوب أن يكون بناءا على طلب أحد الأطراف، ومن المبادئ المقررة في محكمة النقض إنه :( إذا كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا لانتفاء محلة ، وإذا كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى- لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الإلتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات ) مما يعني إنه في حال عدم توافر وسيلة لتعيين في القانون المطبق فيكون الاختصاص للقضاء.

اما في نص المادة ۲۵۶ من قانون التحكيم العراقي فقد أعطى الحق للمحكمة بالامتناع عن تعيين المحكم مع إمكانية الطعن بالتمييز، وذلك وفقا للمادة

۲۱۹ من القانون ذاته.

ونصت الماده ۱۷۵ من قانون التحكيم الكويتي رقم 38 لسنة ۱۹۸۰ على تدخل المحكمة المختصة في تعيين المحكم على أن يكون ذلك بناء على طلب أحد الخصوم مع الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة أنه في حال انتقال اتفاق التحكيم إلى الغير بانتقال العقدالأصلي فاننا نؤيد من يرى أنه لابد من إعادة تشكيل الهيئة مرة أخرى ، وذلك لتطبيق المساواة في تشكيل الهيئة ، وبالتالي ما قد يؤثر هذا على ولاية المحكم ، ونفس الحال في حال انضمام محكم اضافی وكان النزاع معروضا على 3 محكمين فيحق للطرف الثالث الانضمام إلى المدعى أو المدعى عليه لتعيين المحكم. اولم تخل التشريعات الأجنبية من بيان دور المحكمة المختصة في تشكيل هيئة التحكيم ومنها الفرنسي في الماده 1453.

ویری جانب من الفقه المصري ان من الفقه المصري الاكتفاء بتقديم طلب لرئيس المحكمة، لأن هذا هو الضمان السريع التشكيل الهيئة ،وهناك جانب أخر من الفقه يرى أن يتم اللجوء للمحكمة بموجب دعوی .

وسندهم في ذلك : (۱) ما ذكره وزير العدل المصري في رده على سوال أحد النواب عن طريق اللجوء للمحكمة التعيين المحكم ، حيث جاء في تصريح الوزير:- " الطلب يكون في صورة دعوى وهو الوضع الطبيعي لأن لو أراد المشرع أو رئيس المحكمة لتكلم عن ذلك ..." 

(۲) المحكمة تصدر قرارها باختيار المحكم على وجهة السرعة وهذا يتماشي في الواقع مع الهدف من اللجوء لتحكيم من حيث ابتغاء السرعة في الفصل في النزاع ، إلا أننا نوصي المشرع المصرى تحديد مدة معينة تلزم المحكمة في تعيين المحكم . 

(۳) توخيا للسرعة المطلوبه فالقرار الصادر سواء بتعيين المحكم أو رفض تعيينه يكون نهائيا ، لايؤثر الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مع عدم

الإخلال بحق الخصوم في رد المحكم الذي تعيينه من المحكمه . وبعد جدال واسع حول صحة إجراءات التعيين أقرت محكمة استئناف القاهرة على وجوب التعيين بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى حيث قضت في

قضية شركة باور وشركة صلاح إمام :- (1) أسندت شركة شركة صلاح إمام "أعمال تخفيض لمنسوب مياه في مشروع تحديث من قيادة الثورة وعلى تسوية أي نزاع بالتحكيم أمام المركز العربي للتحكيم وأخلت شركة "صلاح" بالاتفاق مما دفع شركة باور" (المحكمة) إلى التقدم بطلب إلى شركة "صلاح" بتعيين محكم ، ولم تستجب لهذا الطلب مما دعى شركة "باور" إلى اللجوء لمحكمة الإسكندرية لتعيين محكم الشركة (المحتكم ضدها) فأصدرت أمرها الولائي بتعيين محكم، وتم تشكيل الهيئة التي أصدرت حكمها بإلزام المحتكم ضدها بقيمة المستخلص الختامي وقيمة الفوائد المستحقة مما دفع الشركة المحتكم ضدها بالطعن على الحكم الصادر لصدوره من هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لنص المادة ۱۱۰۳ وجاء في منطوق الحكم:- "وحيث وعما تنعاه الشركة المدعية من بطلان حكم التحكيم المطعون عليه لبطلان تعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرته وهو المحكم المعين عنها والذي تعيينه بالأمر الولائي رقم ۲۳ لسنة ۲۰۰۷ جنوب القاهرة, وليس بحكم أصدرته المحكمة المختصة فإن ذلك النعی سديد إذ إنه من المقرر طبقا لنص المادة ۱/۱۷/ب من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ... أوجبت الفقرة الثالثة على المحكمة أن تراعي في المحكم الذي تختارة الشروط التي يتطلبها قانون التحكيم والتي اتفق عليها الطرفان ،... إن المشرع قد قصد إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بطريق الدعوى التي ترفع بصحيفة ، وتنظره المحكمة بكامل هيئتها بالإجراءات المعتادة النظر الدعوى ، وتصدر حكما بتعيين محكم ... ولما كان ذلك ، وكان تعيين المحكم ...قد تم بموجب الأمر الولائي ... ، وليس بحکم صادر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومن ثم يكون التعيين قد وقع باطلا...وهذا البطلان يمتد لتشكيل هيئة التحكيم التي

أصدرت الحكم المطعون فيه فيؤدي لبطلانه، ...وإن المادة 53 ...قد حددت أحوال البطلان ،... إذا تم تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون إتفاق الطرفين ،... ولما كان تشكيلها على وجه مخالف للقانون إذا تم تعيين المحكم عن الشركة المدعية بإجراءات مخالفة للقانون ومن ثم يقع الحكم باطلا ".

وتوصي هنا مع من يرى بضرورة تحديد مدة معينة تلزم المحكمة بتعيين لي المحكم المكلف بتعيينه، وهو ما نص عليه نظام التحكيم السعودي في تحديد مدة لتعيين محكم من قبل المحكمة المختصة حيث أوجب تعينه خلال ۳۰ يوما من تاريخ تقديم طلب من يهمه التعجيل ، وهو ما جاء في نص المادة ۳/۱۵

قضية المركز التجاري اركاديا : 

ابرم عقد بين المدعية كمإجرة لمحل تجاري في أركاديا مول والشركة المدعي عليها ونشا نزاع بين الطرفين وإقامة تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي ولم تعين المدعية محكمها خلال 15 يوما من الإخطار وفقا لإنذار المرسل إليها مما در مركز القاهرة إلى تعيينه بناء على طلب المدعى عليه وحضرت المدعية جلسات التحكيم دون إبداء اعتراض على تشكيل الهيئة مما أدى رفض بسببه الطعن أمامها .

وجاء في منطوق الحكم :" وكما أنه ولدي مثول المدعية بجلسات التحكيم بشخصها، لم تعترض على ، ولا على تشكيل الهيئة ، قد أبدت موافقتها اللاحقة على ما كانت المحكمة ناقشت أسباب البطلان وانتهت لعدم صحتها ، فتقضي برفض الدعوى"

وجاءت محكمة النقض بقاعدة قانونية راسخة تقر بأنه لا وجه لبطلان التعيين ما دام تحققت الغاية منه وهو كفالة ضمانات التقاضي:-

 " استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا إنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأنه لم يكن ويزول طالما تحقق الغاية من الإجراء وهي كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع ".

 وجاء في حكم المحكمة النقض الفرنسية قضية BCMNF و CNMB شركة البنك التجاري في أوروبا) :- حيث عقد اتفاق شراكة يتضمن شرطا تحكيميا في 10 يونيو ۱۹۹۸ وفي ۲۰ مايو ۲۰۰۵ منحت شركة Houvenaeghel قرض الا انه نظرا لتصفية الشراكة طلبت شركة Houvenaeghel بدفع مبلغ مالي كضمان الا ان BCMNF رفض مما ادى ذلك إلى اللجوء للتحكيم ونظرا لوجود صعوبة في تشكيل الهيئة قام القاضي المعاون بتعيين المحكم وطعن BCMNFعلى هذا مدعيا بأن قرار القاضي ا ن غیر قابل للاستئناف وأن شرط التحكيم غير واضح مما يصعب و مدعيا أن القاضي المعاون بتعيينه لمحكم أنتهك الماده ۱4۵۷

والأسباب الورادة به ولم يعمل على توافر أسباب التعيين في الماده أن جاء قرار محكمة النقض بالرد على هذه الادعاءات أن محكمة الاستئناف لم تعمل اى إنتهاكات والقاضي المعاون قام بسلطاته المقررة وكان يجب وقفا الماده 1466 أن يتم الاعتراض بعد تشكيل الهيئة مباشرة، لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن.

نخلص مما سبق ووفقا للأحكام السابقة أن ولاية المحكم تستمد من اتفاق التحكيم الذي يحدد فيه الأطراف شروط تعيين هيئة التحكيم، والذي تتقيد به المحكمة المختصة في حالة تعيينها للهيئة التحكيمية ، وفي حال تعيين الهيئة بما يخالف اتفاق التحكيم ومخالفة الشروط في القانون الواجب التطبيق ، يؤدی إلى بطلان تعيينه وبالتالى انعدام ولايته ، إلا أنه في حال حضور الأطراف وتحقيق الغاية من الإجراء من ضمانات التقاضي وحق الدفاع والمواجهة وعدم الاعتراض على التعيين فلا يحق لهم طلب بطلان الحكم للمخالفة في تعيين الهيئة، وفي ظل اتفاقية واشنطن نصت المادة ۳۷ على ان تكون الهيئة مشكلة من محكم واحد أو على عدد فردي من المحكمين، والذي يعينون بأتفاق الطرفين وفي حال عدم الأتفاق ، تشكل الهيئة من 3 محكمين على أن يعين كل طرف محكم واحد ، ويتم تعيين المحكم الثالث (رئيس المحكمه) بموافقة الطرفين.

 ونصت الماده ۳۲ من لائحة مركز القاهرة الاقليمي صراحة على أنه في حال عدم الاعتراض يعد نزولا منه ، إلا إذا قدم ما يفيد عن سبب عدم اعتراضه.

ب- القانون الواجب التطبيق في حالة التحكيم الدولي:

اقرت التشريعات المختلفة ومنها التشريع مصر على اختلاف التحكيم و من التحكيم الدولي سواء في الفنون الواجب التطبيق أو في المحاكم المختصة، وذلك على النحو التالي:

- القانون الواجب التطبيق:

وفي ظل نص (م۱) من قانون التحكيم المصري على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر ومنها إتفاقية نبو بورك ، نجد أن حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه يخضع لهذه الاتفافية وذلك وفقا لإرادة الأطراف واتفاق التحكيم، واذا كان التحكيم بجري في مصر ولم يختار الأطراف القانون الواجب التطبيق فيطبق هنا قانون المقر (و هو القانون المصري).

ويلاحظ أيضا أن (م۱) تفرق بين إنشاء التحكيم في العلاقات الداخلية من خلال فرضين:

الاول:- التحكيم في مصر: حيث يخضع اتفاق التحكيم الأحكام التحكيم المصري و هو ما تذهب إليه القواعد العامة نظرا لعدم وجود تنازع بين القوانين المختلفة.

الثاني:- التحكيم خارج مصر: وهنا يبدو أن اتفاق التحكيم لا يخضع لأحكام قانون التحكيم بقوة القانون نظرا لوجود تنازع بين القانون الوطني ومحل التحكيم مما يتيح خضوع التحكيم لقانون آخر وهو (مقر التحكيم).

وتفرق المادة أيضا في شأن التحكيم في العلاقات الدولية بين فرضين:

الأول:- هو الفرض الذي يجري فيه التحكيم في مصر وهذا الفرض يخضع اتفاق التحكيم لقانون التحكيم المصري باعتباره محل التحكيم (قانون المقر) .

.بداية ولاية هيئة التحكيم اختلفت التشريعات في تحديد نقطة بداية ولاية هيئة التحكيم ، إلا أنه اشترط الحكم لمهمته كتابيا، ومنها من نص على إعداد وثيقة المهمة عند قبول المحكم مهمته.

نجد أن المادة 16 من قانون التحكيم المصري نصت على وجوب قبول المحكم ولايته كتابيا وهو من المبادئ المستقرة لمحكمة النقض المصرية في حكم لها" يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب أن يفصح عند قبولة عن اي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " وفي المادة 18 من قانون التحكيم المصري على أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينة إلا لسبب مبينا فيه أسباب الرد خلال 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ...ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحا بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذي عينته خلال الميعاد الذي حدده القانون ، واطرح دفاعها في هذا الخصوص فإن ما تثيره في شأن عدم إفصاح هذا المحكم عن قبوله التحكيم عن الظروف المشار إليها بسبب النعي، يكون في غير محله طالما إنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده على النحو الذي رسمه القانون ".

 ووفقا لهذا الحكم يلتزم المحكم لصحة القيام بمهامه بالأتي:

الالتزام الأول :- بقبول مهمته كتابة. 

 الالتزام الثاني :- الإفصاح عن أي ظروف قد تثير الشكوك حول استقلاله أو حيدته .