"يجري المحكمون في حل منازعات التجارة الدولية على إقرار مبدأ استقلال شرط التحكيم وتأكيد إختصاص المحكم بتحديد إختصاصه".
و أقرت مبدأ إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي كل من لائحة التحكيم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1976، والتي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ثالثا: موقف المعاهدات الدولية.
أما بالنسبة للمعاهدات الدولية فإنها لم تتعرض صراحة لمبدأ إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.
واعتبر المحكم أن مسألة إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي يتعين حسمها في ضوء القانون الذي يحكم العقد، وبذلك قرر أن " استقلال شرط التحكيم يعد مبدأ من مبادئ القانون الدولي تم تطبيقه بشكل مستقر ومستمر في أحكام التحكيم الصادرة عن محاكم التحكيم الدولية .
وأيضا أخذت بمبدأ إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي التحكيمات الثلاثة الصادرة في المنازعات الناشئة بين ليبيا والشركات الأجنبية.
حيث أن إحدى الدول الأفريقية كانت قد منحت أحد الرعايا البلجيكيين فيها الحق في شراء المنتجات المعدنية على إقليمها الوطني، وحيث قامت الدولة بإلغاء العقد بإرادتها المنفردة قبل إنتهاء المدة المتفق عليها.
وأيضا حكم التحكيم الصادر في القضية رقم 1507 لسنة 1970، وهي متعلقة بنزاع بين إحدى دول جنوب شرق أسيا وشركة ألمانية.