رأينا فيما تقدم، أن القانون الأردني سالف الذكر، لم يحدد عدد المحكمين، كما أنه أجاز أن يكون عدد المحكمين زوجياً، مع إمكان تحويل هذا العدد إلى عدد فردي عن طريق المحكم الفيصل، ولكن مشروع القانون الجديد ذهب مذهباً معاكساً .
ولا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إفلاسه ولو رد إليه اعتباره.